احدث القوانين

>

الجزء XI - مكــافحة الفســـاد

مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرّخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة

 

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه:

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – يهدف هذا المرسوم إلى مقاومة المضاربة غير المشروعة لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع.

الفصل 2 – تطبق أحكام هذا المرسوم على كل من باشر أنشطة اقتصادية على وجه الاحتراف أو بحكم العادة أو بصفة عرضية، بصرف النظر عن أحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

الفصل 3 – يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة المنصوص عليها بهذا المرسوم ويعاقب بالعقوبات المقررة لها كل من:

  • باشر بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو وسطاء أفعالا تندرج ضمن المضاربة غير المشروعة.
  • روّج عمدا أخبارا أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء أو قصد إحــداث اضــطـراب في تزويد الســوق والترفيــع في الأســعار بطـريقة مباغتة وغير مبررة،
  • طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في تزويده بنية الترفيع في الأسعار،
  • حقق أرباحا غير مشروعة باستغلال أوضاع استثنائية لتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن الأسعار المعتادة.
  • قام بممارسات في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي لقواعد العرض والطلب.
  • مسك منتجات بنية تهريبها خارج تراب الوطن.

الفصل 4 – يقصد على معنى هذا المرسوم بالعبارات التالية:

المــضاربة غير المـشـروعة: كل تخــزين أو إخفاء للسلع أو البضــائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحــداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها، وكل ترفيع أو تخفيض مفتعل في أسعارها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط، أو استعمال الوسائل الإلكترونية ،أو أي طرق أو وسائل احتيالية.

الندرة: نقص في السلع أو البضائع المخصصة لتلبية احتياجات المستهلك بسبب زيادة الطلب عليها ونقص العرض.

النشاط الاقتصادي: كل تعاط متواصل، أو متكرر لأعمال الإنتاج ،أو التداول أو التحويل أو المضاربة أو الوساطة أو السمسرة أو إسداء الأعمال أو الخدمات لفائدة الغير بمقابل أو بدونه. كما يشمل كل عمل من الأعمال المذكورة بالفقرة السابقة وإن تمت مباشرته بصفة عرضية أو لمرة واحدة.

الباب الثاني – في معاينة الجرائم وتتبعها

الفصل 5 – يتولى معاينة الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم أعوان الضابطة العدلية الآتي ذكرهم:

  • أعوان الإدارات الذين منحوا بمقتضى قوانين خاصّة السلطة اللازمة للبحث عن بعض الجرائم أو تحرير التقارير فيها، المحلفون والمؤهلون للغرض.
  • مأمورو الضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  • الأعوان المحلفون الذين يؤهلهم الوزير المكلف بالتجارة من بين الأعوان المنتمين على الأقل إلى الصنف أ.

الفصل 6 – توجه جميع المحاضر المحررة والممضاة من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 5 من هذا المرسوم إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.

الفصل 7 – يخول للأعوان المشار إليهم بالفصل 5 من هذا المرسوم في إطار قيامهم بمهامهم:

  • الدخول في كل وقت نهارا أو ليلا إلى المحلات المهنية وغيرها من أماكن التخزين، كما يمكنهم القيام بعمليات المراقبة أثناء نقل البضائع.
  • القيام بكل المعاينات الضرورية والحصول عند أول طلب على الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لإجراء أبحاثهم ومعايناتهم أو الحصول على نسخ منها مشهود بمطابقتها للأصل.
  • حجز ما هو ضروري من الوثائق المشار إليها بالفقرة السابقة أو نسخ من هذه الوثائق مشهود بمطابقتها للأصل لإثبات المخالفة أو معاوني ذي الشبهة أو مشاركيه ويسلم وصل في ذلك.
  • القيام بتفتيش محلات السكنى وحجز وثائق بها وذلك حسب الشروط القانونية وبعد ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية.

ويجب أن يتم تفتيش محلات السكنى وكذلك حجز الوثائق طبقا لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية.

  • الإطلاع والحصول دون المعارضة بالسر المهني على جميع الوثائق والمعلومات الموجودة بحوزة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية مع مراعاة الأسرار والمعلومات التي تحميها قوانين خاصة.

الفصل 8 – يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل 5 من هذا المرسوم عند توفر قرائن تتعلق بارتكاب الجرائم التي ينص عليها هذا المرسوم أو عند البحث عن بضائع تم اقتفاء أثرها ووقـع إدخالها بمحل أو بناية، القيام بزيارات وتفتيشات داخل المحلات التي يمكن أن توجد بها البضائع والوثائق المتعلقة بتلك الجرائم لمعاينة المخالفات المرتكبة والكشف عن الحجج المثبتة لها، وذلك وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

الفصل 9 – يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل 5 من هذا المرسوم حجز كل البضائع والأشياء والوثائق المثبتة لارتكاب الجرائم التي ينص عليها هذا المرسوم أو تحمل على الظن بارتكاب تلك الجرائم. ويحرر عند إجراء كل زيارة للمحل على معنى هذا الفصل محضر طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية يتضمن سير العملية والمعاينات المادية التي تم إجراؤها ووصفا مفصلا للمحجوز.

ويتم تسليم نسخة من المحضر ومن قائمة البضائع المحجوزة لشاغل المحل أو من ينوبه مقابل وصل تسليم.

الفصل 10 – يتولى الأعوان المشار إليهم بالفصل 5 بعد التعريف بصفتهم حجز المنتجات موضوع مخالفة أحكام هذا المرسوم حجزا فعليا.

ويتم تحرير محضر حجز في الغرض يتضمن وجوبا البيانات التالية:

  • التاريخ: ساعة ويوما وشهرا وسنة.
  • أسماء الأعوان وصفاتهم.
  • مكان المعاينة.
  • هوية ماسك البضاعة وصفته وعند الاقتضاء هوية الحاضر وصفته ساعة المعاينة.
  • السند القانوني.
  • بيان المحجوز: اسم المنتوج، كمياته، علامته، تعليبه وعند الاقتضاء وزنه.
  • ذكر الجهة المؤمن لديها المحجوز.
  • إمضاءات الأعوان والشخص الحاضر ساعة المعاينة وعند الاقتضاء المؤمن لديه المحجوز وفي صورة الامتناع عن الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر.

كما يمكن أن يتضمن المحضر أي بيانات أخرى يرى فيها الأعوان المحررون فائدة للبحث.

وتبقى المنتجات المحجوزة مودعة لدى الجهة المعنية أو عند الاقتضاء في أي مكان يختاره الأعوان المحررون للمحضر شرط أن يستجيب للشروط اللازمة لحفظ المنتوج.

وعند الحجز يتعين على الأعوان محرري المحضر أن يسلموا لذي الشبهة وصلا يبين كمية المنتجات المحجوزة ونوعيتها.

الفصل 11 – على وكيل الجمهورية أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المتعهدة إصدار قرار بمصادرة المحجوز موضوع الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم مدنيا لفائدة الدولة.

يبت رئيس المحكمة في المطلب في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تعهده بقطع النظر عن الدعوى العمومية.

لا يقبل قرار المصادرة الطعن بأي وجه ويُحفظ حق المشمول بالمصادرة في الرجوع على الدولة بقيمة المحجوز في صورة الإدلاء بحكم بات قضى بتبرئته بخصوص الجرائم موضوع التتبع.

يحيل وكيل الجمهورية قرار المصادرة إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في أجل ثلاثة أيام من تاريخ صدوره للتنفيذ.

الفصل 12 – يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل 5 من هذا المرسوم القيام بإجراءات إتلاف أو إفساد للمنتجات المحجوزة بعد استصدار إذن من قاضي الناحية المختص ترابيا إذا كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر المترتب عنها.

يتعين إعلام المحجوز بين يديه بتنفيذ الإذن في الإتلاف.

ويحرر محضر إتلاف يمضى من قبل الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذي الشبهة والمحجوز بين يديه أو من يمثله أثناء عملية الإتلاف. وإذا ما حرّر المحضر في غياب ذي الشبهة أو رفض هذا الأخير إمضاءه وهو حاضر، يتم التنصيص على ذلك بالمحضر.

يتم تنفيذ الإتلاف الذي يتم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل خاصة تلك المتعلقة بالبيئة على نفقة ذي الشبهة.

الفصل 13 – يجوز للأعوان المشار إليهم بالفصل 5 من هذا المرسوم سعيا وراء البحـث عـن جرائم المضاربة غير المشروعة إجراء تفتيش على البضائع ووسائل النقل، وعلـى كلّ سائق وسيلة نقل أن يمتثل لأوامرهم.

يمكن لهؤلاء الأعوان استعمال جميع المعدّات الملائمة قصد إيقـاف وسائل النقل فـي صورة عـدم امتثال السائقين لأوامرهم.

الفصل 14 – يتعين على أعوان القوة العامة أن يقدموا عند الضرورة يد المساعدة للأعوان المشار إليهم بالمطتين الأولى والثالثة من الفصل 5 من هذا المرسوم لضمان حسن إنجاز مهامهم.

الفصل 15 – تتولى الجهة القضائية المتعهدة الإذن بحجز الأموال المتأتية من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم، بصفـــة مباشرة أو غير مباشـرة، وعلى المحكمة أن تقضي بمصادرتها لفائدة الدولة طبقا للفصل 11 من هذا المرسوم.

الفصل 16 – ما لم تكن الممتلكات العقارية والمنقولة مشمولة بقرار مصادرة، فإن الجهة القضائية المتعهّدة تتولى الإذن بتجميدها وذلك في حالة استعمالها لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها أو في حالة الحصول عليها بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم.

الباب الثالث – في العقوبات

الفصل 17 – يعاقب بالسجن عشر سنوات وبخطية مالية قدرها مائة ألف دينار كل من قام بأحد الأفعال المجرّمة بموجب هذا المرسوم باعتبارها مضاربة غير مشروعة.

ويكون العقاب بالسجن عشرين سنة وبخطية مالية قدرها مائتا ألف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية.

ويكون العقاب بالسجـــن ثلاثين سنة وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة،

ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن.

الفصل 18 – يعاقب المشاركون في الجرائم التي ينص عليها هذا المرسوم بالعقاب المقرّر لفاعليها الأصليين.

الفصل 19 – يعفى من العقوبات المستوجبة للجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم باستثناء مصادرة المكاسب كل من بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو قدّم إرشادات أو معلومات مكنت من كشف الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم.

الفصل 20 يعتبر عائدا كل من ارتكب جريمة ثانية في مجال المضاربة غير المشروعة على معنى هذا المرسوم في بحر سنة من تاريخ قضاء أو تنفيذ العقاب المحكوم به عليه في الجريمة الأولى.

لا يمكن النزول بالعقاب عند ثبوت العود دون ضعف العقاب الأقصى المقرر للجريمة الثانية.

الفصل 21 – يرفع العقاب إلى ضعف العقوبة الأقصى المقرر للجريمة إذا لم تكن المواد موضوع جريمة المضاربة غير المشروعة داخلة في الدائرة الاعتيادية لنشاط ذي الشبهة.

الفصل 22 – تقضي المحكمة وجوبا عند ثبوت الإدانة من أجل الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بالعقوبات التكميلية وخاصة منها الحرمان من مباشرة التجارة والحرمان من الحقوق المدنية والمنع من تقلّد الوظائف الرسمية في الدولة.

الفصـل 23 – تقضي المحكمة وجوبا بمصادرة الممتلكات المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها أو التي ثبت الحصول عليها بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة من الجريمة ولو انتقلت إلى أي ذمة مالية أخرى سواء بقيت تلك الممتلكات على حالها أو تمّ تحويلها إلى مكاسب أخرى وذلك دون المساس بحقوق الغير حسن النيّة.

وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي يحكم بخطية لا تقلّ في كل الحالات عن قيمة الأموال التي تعلقت بها الجريمة لتقوم مقام المصادرة.

الفصـل 24 – تقضي المحكمة وجوبا بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية الراجعة للمحكوم عليه أو بعضها إذا ثبت استعمالها لغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم.

وتشمل المصادرة المكاسب المحققة من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم ولو انتقلت إلى أصول الفاعل أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره وسواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.

ولا يتحرر هؤلاء من هذا الحكم إلا إذا أثبتوا أن مأتى هذه الأموال أو المكاسب لم يكن من متحصل الجريمة.

الفصل 25 لا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة من الحكم بمصادرة المكاسب المحققة من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم وغلتها لفائدة الدولة في حدود ما آل إلى الورثة من الميراث.

الفصل 26 – عندما يكون المرتكب للجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم ذاتا معنوية، تطبق العقوبات بالسجن المنصوص عليها بهذا المرسوم، بصفة شخصية وحسب الحالة على الرؤساء المديرين العامين والمديرين والوكلاء وبصفة عامة على كلّ شخص له صفة لتمثيل الذات المعنوية وتسلط العقوبات نفسها على المشاركين.

الفصل 27 – يعاقب كل شخص معنوي يقوم بإخفاء مكاسب متأتية من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم وغلتها أو بحفظها من أجل إعانة مرتكبها بخطية تعادل قيمة المكاسب موضوع الجريمة وبالمصادرة المنصوص عليها بهذا المرسوم.

كما يعاقب الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكميلية التالية:

  • المنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات على الأقل،
  • نشر مضمون الحكم الصادر في حق الشخص المعنوي بإحدى الصحف على نفقته.
  • حلّه ومصادرة أملاكه كليا لفائدة الدولة.

ولا يحول ذلك دون تطبيق عقوبة السجن المنصوص عليها بهذا المرسوم على مسيري الذوات المعنوية إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية.

الفصل 28 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيّز التنفيذ من تاريخ نشره.

تونس في 20 مارس 2022.

 

صنف النص:مرسوم
عدد النص:14
تاريخ النص:2022-03-20
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:30
تاريخ الرائد الرسمي:2022-03-21

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.