إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزيرة شؤون المرأة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1980،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول – تم الترخيص في المصادقة على سحب بيان الحكومة التونسية بشأن الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر والتحفظات الصادرة عنها بِشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمتعلقة بالفقرة الثانية من المادة التاسعة والفقرات ج، د، و، ز، ح من المادة السادسة عشر والفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين، والملحقة بالقانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
الفصل 2 – تقوم حكومة الجمهورية التونسية بإيداع وثيقة سحب البيان والتحفظات المبينة بالفصل الأول أعلاه، الملحقة بهذا المرسوم لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
الفصل 3 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2011
.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition de la ministre des affaires de la femme,
Vu la loi n° 85-68 du 12 juillet 1985, portant ratification de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unis, le 18 décembre 1980,
Vu la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier - Est autorisée la ratification du retrait de la déclaration du gouvernement Tunisien relatif au paragraphe 4 de l'article 15 et les réserves émises relatives à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes portant sur le paragraphe 2 de l'article 9, des paragraphes c, d, f, g, h de l'article 16 et du paragraphe 1 de l'article 29, et annexés à la loi n° 85-68 du 12 juillet 1985, portant ratification de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
Art. 2 - Le gouvernement de la République Tunisienne déposera, auprès du Secrétaire Général des Nations Unis, l'acte de retrait de la déclaration et des réserves citées à l'article premier susmentionné, et annexés au présent décret-loi.
Art. 3 - Le présent décret-loi sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 octobre 2011.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.