احدث القوانين

>

أ. انتخاب مجلس نواب الشعب

مبادرة تشريعية عدد 47 لسنة 2020 لتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء

الفصل الأول – إضافة الفصل 3 مكرر:

كما تخصص الهيئة بالإشراف على الانتخابات الدورية لكل الأحزاب السياسية والهيئات المهنية والجمعيات والمنظمات التي تتحصل على تمويل عمومي والتي يفوق عدد منخرطيها 1000 منخرط.

الفصل 2 – تعديل الفصل 22 وذلك بإضافة الفقرتين التاليتين:

كما يمنع من الترشح للانتخابات التشريعية كل من أكمل دورتين نيابيتين كاملتين متصلتين،

وتعتبر المدة النيابية كاملة حتى إذا تم حل مجلس نواب الشعب قبل أكثر من سنة من انتهاء المدة النيابية،

وتعتبر استقالة النائب بمثابة مدة نيابية كاملة.

الفصل 3 – تعديل الفصل 39

الفصل 39 – إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي أو الكتلة البرلمانية الذي ترشح تحت اسمه فإنه يفقد آليا عضويته في المجلس ويؤول الشعور في كل ذلك إلى المترشح الذي يليه في القائمة التي ترشح عليها.

عدد النص:47
تاريخ النص:2020-06-25

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.