احدث القوانين

>

2. ميزانية الجماعات المحلية

قـرار من وزير الداخلية ووزير المـالية مؤرخ في 29 ديسمبر 2015 يتعلق بضبط مقاييس تقييم آداء الجماعات المحلية المنصوص عليها بالفصل 11 من الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014

إنّ وزير الداخلية ووزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى القانون الأساسي عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وخاصة الفصل 66 منها كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،

وعلى القانون عدد 37 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بتحويل صندوق القروض البلدية إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،

وعلى الأمر عدد 222 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جانفي 1989 المتعلق بالنظام الإداري والمالي للوكالات البلدية،

وعلى الأمر عدد 242 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الإداري والمالي للمؤسسات العمومية البلدية ذات الصبغة الاقتصادية،

وعلى الأمر عدد 688 لسنة 1992 المؤرخ في 16 أفريل 1992 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وطرق تسييره،

وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 المتعلق بتنظيم ومشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،

وعلى الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وخاصة الفصول 6 و10 و11 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل المساعدات السنوية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إلى الجماعات المحلية،

وعلى قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 3 أوت 2015 المتعلق بضبط طرق احتساب المساعدات الإجمالية غير الموظفة المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014.

قـــــــــــررا مـا يلــــي :

الفصل الأول تطبيقا لأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، يتم التقييم السنوي والمستقل لأداء الجماعات المحلية في إطار تحسين قدرات التصرف وضمان حسن استعمال التمويلات العمومية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وذلك حسب المقاييس المبينة بهذا القرار.

الفصل 2 – باعتبارها هيكل تقييم يتم تكليفه للغرض من قبل رئاسة الحكومة، تتولى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية مهمة التقييم السنوي والمستقل لأداء الجماعات المحلية، وذلك وفقا لأحكام الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013.

الفصل 3 تضبط مجالات ومحاور ومؤشرات تقييم أداء الجماعات المحلية للانتفاع بالمساعدة السنوية غير الموظفة وفقا للجدول التالي :

المجال الأول – الحوكمة

المجال

المحور وعدده

رقم المؤشر

مـــؤشر الأداء

الحوكمة

تطبيق المقاربة التشاركية (1)

1-1

انعقاد الجلسات التمهيدية لمجلس الجماعة المحلية ( 4 جلسات(

2-1

انعقاد الدورات العادية لمجلس الجماعة المحلية (4 دورات(

3-1

سعي الجماعة المحلية لاتخاذ إجراءات اضافية تعكس تطبيق المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات (الاستشارة ، المشاركة في اتخاذ القرار

الشفافية والنفاذ إلى المعلومة (2)

2-1

اطّلاع المواطنين على الوثائق الأساسية للتصرف الإداري والمالي للجماعة المحلية عبر شبكة الأنترنات

2-2

اعتماد الجماعة المحلية على وسائل إضافية لإعلام المواطنين

آليات التصرف في الشكاوى (3)

1-3

تكليف إطار للتصرف في الشكاوى ( نقطة الاتصال(

2-3

مسك دفتر محيّن لتضمين الشكاوى والردّ عليها

3-3

نسبة معالجة الشكاوى في أجل أقصاه 21 يوما (%)

المجال الثاني – التصرف

المجال

المحور وعدده

رقم المؤشر

مـــؤشر الأداء

التصرف

التصرف في الموارد البشرية (4)

4-1

إعداد وتنفيذ برنامج عمل سنوي لدعم قدرات التصرف بالجماعة المحلية

4-2

مسك مذكرات إدارية لتوزيع العمل بين الأعوان وتحيينها دوريا

التصرف في الموارد المالية (5)

5-1

نسبة إنجاز نفقات العنوان الأول من الميزانية (باعتبار الفترة التكميلية) مقارنة بالتقديرات النهائية ( المنجز / التقديرات النهائية)

5-2

نسبة الإنجاز المالي لبرنامج الاستثمار السنوي ( PAI )

(المتعهد به / التقديرات)

التصرف في الصفقات العمومية (6)

6-1

مسك جدول قيادة لمتابعة إنجاز الصفقات العمومية

6-2

احترام رزنامة تنفيذ الصفقات العمومية وفق البرنامج التقديري المنشور على موقع المرصد الوطني للصفقات العمومية

6-3

خلاص الخدمات والأشغال في أجل أقصاه 45 يوما من تقديم مؤيدات الخلاص

6-4

احترام الآجال القانونية للختم النهائي للصفقات العمومية


المجال الثالث – الديمومة

المجال

المحور وعدده

رقم المؤشر

مـــؤشر الأداء

الديمومة

تعهد وصيانة ممتلكات الجماعات المحلية (7)

7-1

جرد الأملاك الخاصة (عقارات ومنقولات) : مسك دفترين لجرد الممتلكات وتحيينهما دوريا مع وصف حالتها المادية

7-2

نسبة الاعتمادات المخصصة للصيانة بالعنوانين الأول والثاني من الميزانية مقارنة باعتمادات الجزء 3 من العنوان الثاني ( الاستثمارات المباشرة)

7-3

نسبة المصاريف المنجزة بعنوان الصيانة بالعنوانين الأول والثاني من الميزانية مقارنة بجملة المصاريف المنجزة بالجزء 3 من العنوان الثاني (الاستثمارات المباشرة)

تطهير الديون (8)

8-1

وضع مخطط لتطهير الديون المتخلدة بذمة الجماعة المحلية

2-8

ترسيم اعتمادات سنوية بالميزانية لخلاص الديون طبقا لمخطط تطهير الديون

8-3

خلاص كل الديون المبرمجة بالميزانية (%)

تحسين الموارد

الذاتية (9)

9-1

التحيين السنوي لجدوليّ تحصيل المعاليم الموظفة على العقارات المبنية والأراضي غير المبنية (TIB , TNB )

9-2

نسبة استخلاص الموارد الذاتية مقارنة بالتقديرات

9-3

نسبة تطور الموارد الذاتية مقارنة بالسنة الفارطة

التصرف البيئي والاجتماعي (10)

10-1

احترام الإجراءات المتعلقة بالمؤثرات البيئية والاجتماعية لمشاريع الجماعة المحلية

ويقصد بالموارد الــذاتية جملة موارد العنوان الأول باستثناء الموارد المتأتية من المعاليم على الأنشطة والموارد المتأتية من تحويلات الدولة بعنوان المال المشترك للجماعـــات المحلية والدعم الاستثنائي بميزانية الدولة وموارد صندوق التعاون بين الجماعات المحلية.

الفصل 4 – يرتبط تحويل المساعدة السنوية غير الموظفة المرصودة من قبل الدولة لفائدة الجماعة المحلية بتحقيقها للشروط الدنيا المستوجبة، وتعتمد نتائج تقييم أداءها كسند لتعديل مقدار المساعدة المذكورة ، وذلك وفقا لنظام التقييم المبين بالدليل العملي المعتمد.

الفصل 5 – يوزع مقدار المساعدة السنوية غير الموظفة المرصودة من قبل الدولة لفائدة الجماعة المحلية حسب النسب التالية :

سنة الانتفاع بالمساعدة غير الموظفة

2016

2017

بداية من سنة 2018

النسبة المرتبطة بالاستجابة للشروط الدنيا المستوجبة

100%

100%

50%

النسبة المرتبطة بتحصيل 70% من النقاط بعنوان تقييم الأداء

تقييم فعلي تعتمد نتائجه في سنة 2018 50%

النسبة المرتبطة بتحصيل 70% من النقاط بعنوان تقييم الأداء

الفصل 6 – يعتمد حاصل الأعداد النهائية المسند للجماعة المحلية بعنوان تقييم الأداء في سنة التقييم الفعلي كأساس لاحتساب قسطها من المساعدة السنوية غير الموظفة للسنة الموالية.

وفي صورة عدم حصولها على 70% من النقاط بعنوان تقييم الأداء خلال سنة التقييم الفعلي، يؤجل انتفاعها بالمساعدة السنوية غير الموظفة سنة واحدة فقط ، مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من هذا القرار.

الفصل 7 – تضبط الرزنامة السنوية لتقييم الأداء بالجماعات المحلية ومراحله وإجراءاته ودور الأطراف المتدخلة فيه حسبما يلي بيانه :

الإعلان عن انطلاق التقييم : تتولى الإدارة العامة للجماعات المحلية، خلال شهر فيفري من كل سنة إعلام الجماعة المحلية بانطلاق عملية تقييم الأداء.

إيداع ملف التقييم :تودع الجماعة المحلية ملف تقييم الأداء مباشرة لدى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، في أجل أقصاه موفى شهر مارس من كل سنة، وذلك طبقا لأنموذج طلب التقييم المبيّن بالدليل المعتمد مصحوبا بالوثائق والمؤيدات المستوجبة، وتخضع وجوبا مطالب التقييم المودعة بعد انقضاء الأجل الاستحثاثي المذكور للإجراءات التالية :

– خصم خمس نقاط (5) بالنسبة للمطالب المودعة بعد أجل 15 أفريل.

– الإقصاء من الانتفاع بالمساعدة السنوية غير الموظفة بالنسبة للمطالب المودعة بعد أجل غرة ماي، مع مراعاة أحكام الفصل السادس من هذا القرار.

التقييم بالملفات وإسناد الأعداد الأولية : تتولى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية خلال شهرّي أفريل وماي دراسة ملفات التقييم المقدمة من قبل الجماعات المحلية وتسندها أعدادا أولية.

التقييم الميداني والإعلان عن الأعداد الأولية : تتولى الهيئة سنويا خلال شهر جوان إجراء تدقيق ميداني على عّينة من الجماعات المحلية للتثبت من صحة المعطيات الواردة بملفات التقييم، وكل تصريح مغلوط تكشف عنه الهيئة في إطار المهام المسندة لها بمقتضى القانون تترتب عنه الإجراءات التالية :

– تصحيح مجموع النقاط الأولية المسندة بما يعكس الوضعية الحقيقية.

– خصم عشر (10) نقاط من العدد المسند بعد إجراء التصحيح.

وخلال شهر جويلية تتولى الهيئة إحالة الأعداد الأولية المسندة للجماعات المحلية بعنوان تقييم الأداء اعتمادا على نتائج التدقيق الميداني إلى مصالح الإدارة العامة للجماعات المحلية لإعلام الجماعات المحلية.

طلب المراجعة : يمكن للجماعة المحلية في أجل أقصاه 15 أوت من كل سنة، تقديم مطلب المراجعة مدعوما بالمؤيدات اللازمة لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية قصد مراجعة الأعداد الأولية التي توصلت بها.

التقييم النهائي : تعدّ هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية خلال النصف الأول لشهر سبتمبر من كل سنة تقريرا تأليفيا لعملية تقييم الأداء يتضمن الأعداد النهائية المسندة للجماعات المحلية مؤيدا بالملاحظات والتوصيات الصادرة في الغرض، وتحيله على أنظار اللجنة الوزارية المشتركة للتداول في شأنه في أجل أقصاه موفى الشهر المذكور ، وعند الاقتضاء اقتراح التعديل في مؤشرات الأداء ونظام التنقيط المعتمد.

الفصل 8 تتولى اللجنة الوزارية المشتركة سنويا إعلام صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بالأعداد النهائية المسندة للجماعات المحلية بعنوان تقييم الأداء، وتنشر النتائج المذكورة بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية.

الفصل 9 – يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من سنة 2017،

غير أنه بصفة استثنائية تتولى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية خلال سنة 2016 إجراء عملية تقييم تجريبي لأداء الجماعات المحلية بالاعتماد على نتائج التصرف لسنة 2015 للتعريف بنظام تقييم الأداء مع مراعاة المراحل والآجال المحددة بالفصل السابع من هذا القرار.

الفصل 10 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 29 ديسمبر 2015.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2015-12-29
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:104
تاريخ الرائد الرسمي:2015-12-29
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3831 - 3834

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.