احدث القوانين

>

ب. هيئة الحقيقة والكرامة

قـرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 21 ديسمبر 2016 يتعلق بسدّ الشغور في عضوية هيئة الحقيقة والكرامة

إنّ رئيس مجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة الخاصة لفرز ملفات الترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وخاصة الفصول 20 و21 و22 و23 و24 و37 منه،

وعلى الأمر عدد 1872 لسنة 2014 المؤرخ في 30 ماي 2014 المتعلق بتسمية أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة ودعوتهم للاجتماع،

وعلى الأمر عدد 3522 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بتسمية عضو بهيئة الحقيقة والكرامة،

وعلى قرار رئيس المجلس الوطني الـتأسيسي المؤرخ في 19 سبتمبر 2014 المتعلق بفتح باب الترشح لتعويض عضو مستقيل بهيئة الحقيقة والكرامة مختص في العلوم الشرعية،

وعلى مداولات اللجنة الخاصة لفرز ملفات الترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة.

قــرّر ما يلي :

الفصل الأول يفتح باب الترشح لتعويض عضوين بهيئة الحقيقة والكرامة من الترشحات الفردية في الاختصاصات ذات الصلة بالعدالة الانتقالية كالقانون والعلوم الاجتماعية والإنسانية والطب والأرشيف والإعلام والاتصال على أن يكون من بينهما وجوبا قاض إداري.

ويفتح أجل تقديم الترشحات حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق بمضي عشرة أيام.

وتعتبر لاغية الترشحات المرسلة خارج هذا الأجل.

الفصل 2 – يتم التمديد في أجل قبول الترشحات لتعويض عضو بهيئة الحقيقة والكرامة من الترشحات الفردية في اختصاص العلوم الشرعية وذلك وفق نفس الأجل المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.

وتعتبر لاغية الترشحات المرسلة خارج هذا الأجل.

الفصل 3 – يشترط للترشح لعضوية الهيئة:

  • الجنسية التونسية،
  • أن لا يقل سن المترشح أو المترشحة عن ثلاثين سنة في تاريخ الترشح،
  • الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة،
  • الخلو من السوابق العدلية من أجل جريمة قصدية مخلة بالشرف،
  • عدم سبق التفليس الاحتيالي،
  • عدم سبق العزل لأي سبب مخل بالشرف.

كما يحجّر على المترشح لعضوية الهيئة:

  • أن يكون نائبا في المجلس الوطني التأسيسي،
  • أن تكون له مسؤولية في حزب سياسي،
  • أن يكون قد تقلّد منصبا نيابيا أو مسؤولية صلب الحكومة بداية من الأول من شهر جويلية 1955،
  • أن يكون قد تقلّد خطة وال أو كاتب عام للولاية أو معتمد أول أو معتمد أو عمدة، أو أي منصب تنفيذي في مؤسسة أو منشأة عمومية أو جماعة محلية بداية من 20 مارس 1956،
  • أن يكون قد تحمّل مسؤولية حزبية وطنية أو جهوية أو محلية في الداخل أو الخارج صلب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل،
  • أن يكون ممن ثبتت مناشدته للرئيس السابق قصد الترشح للانتخابات الرئاسية،
  • أن يكون قاضيا قد شارك في محاكمات ذات صبغة سياسية.

الفصل 4 – يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية:

  • مطلب ترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة باسم رئيس مجلس نواب الشعب،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز السفر،
  • بطاقة عدد 3. ويمكن قبول الوصل في طلب استخراج البطاقة عدد 3 عند إيداع ملف الترشح على أن يتم إلحاقها وجوبا بملف الترشح قبل استكمال الفرز الإداري،
  • سيرة ذاتية تتضمن وجوبا المهام التي باشرها المترشح قبل خمس سنوات من تقديم الترشح وكل نيابة باشرها لدى شخص مادي أو معنوي قبل ذلك التاريخ. يتم تحميل نموذج السيرة الذاتية على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب www.arp.tn
  • نسخة مطابقة للأصل من الشهادات العلمية،
  • تصريح على الشرف بصحة المعلومات المقدمة طبقا للفصل 24 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وبخلوّه من موانع الترشح المنصوص عليها بالقانون المذكور. يتم تحميل نموذج التصريح على الشرف على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب www.arp.tn

ويعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة.

ويمكن للمترشح الإدلاء بأية وثيقة تثري ملف ترشحه.

الفصل 5 – يرسل ملف الترشح وجوبا بالبريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق باسم رئيس مجلس نواب الشعب وذلك إلى مقر مجلس نواب الشعب على العنوان التالي: مجلس نواب الشعب، باردو، 2000.

ويكتب على الظرف عبارة “مطلب ترشح لسدّ الشغور في عضوية هيئة الحقيقة والكرامة” مع التنصيص على عبارة “لا يفتح“.

الفصل 6 – تعتمد اللجنة في عملية الفرز المطالب الواردة عليها تطبيقا لأحكام هذا القرار والمطالب الواردة على المجلس الوطني التأسيسي تطبيقا لقرار رئيس المجلس الوطني الـتأسيسي المؤرخ في 19 سبتمبر 2014 المتعلق بفتح باب الترشح لتعويض عضو مستقيل بهيئة الحقيقة والكرامة مختص في العلوم الشرعية.

الفصل 7 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

باردو في 21 ديسمبر 2016

.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2016-12-21
الوزارة / الهيكل:مجلس نواب الشعب
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:105
تاريخ الرائد الرسمي:2016-12-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4295 - 4295

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.