إنّ رئيس مجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة الخاصة لفرز ملفات الترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وخاصة الفصول 20 و21 و22 و23 و24 و37 منه،
وعلى الأمر عدد 1872 لسنة 2014 المؤرخ في 30 ماي 2014 المتعلق بتسمية أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة ودعوتهم للاجتماع،
وعلى الأمر عدد 3522 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بتسمية عضو بهيئة الحقيقة والكرامة،
وعلى قرار رئيس المجلس الوطني الـتأسيسي المؤرخ في 19 سبتمبر 2014 المتعلق بفتح باب الترشح لتعويض عضو مستقيل بهيئة الحقيقة والكرامة مختص في العلوم الشرعية،
وعلى مداولات اللجنة الخاصة لفرز ملفات الترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة.
قــرّر ما يلي :
الفصل الأول – يفتح باب الترشح لتعويض عضوين بهيئة الحقيقة والكرامة من الترشحات الفردية في الاختصاصات ذات الصلة بالعدالة الانتقالية كالقانون والعلوم الاجتماعية والإنسانية والطب والأرشيف والإعلام والاتصال على أن يكون من بينهما وجوبا قاض إداري.
ويفتح أجل تقديم الترشحات حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق بمضي عشرة أيام.
وتعتبر لاغية الترشحات المرسلة خارج هذا الأجل.
الفصل 2 – يتم التمديد في أجل قبول الترشحات لتعويض عضو بهيئة الحقيقة والكرامة من الترشحات الفردية في اختصاص العلوم الشرعية وذلك وفق نفس الأجل المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.
وتعتبر لاغية الترشحات المرسلة خارج هذا الأجل.
الفصل 3 – يشترط للترشح لعضوية الهيئة:
كما يحجّر على المترشح لعضوية الهيئة:
الفصل 4 – يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية:
ويعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة.
ويمكن للمترشح الإدلاء بأية وثيقة تثري ملف ترشحه.
الفصل 5 – يرسل ملف الترشح وجوبا بالبريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق باسم رئيس مجلس نواب الشعب وذلك إلى مقر مجلس نواب الشعب على العنوان التالي: مجلس نواب الشعب، باردو، 2000.
ويكتب على الظرف عبارة “مطلب ترشح لسدّ الشغور في عضوية هيئة الحقيقة والكرامة” مع التنصيص على عبارة “لا يفتح“.
الفصل 6 – تعتمد اللجنة في عملية الفرز المطالب الواردة عليها تطبيقا لأحكام هذا القرار والمطالب الواردة على المجلس الوطني التأسيسي تطبيقا لقرار رئيس المجلس الوطني الـتأسيسي المؤرخ في 19 سبتمبر 2014 المتعلق بفتح باب الترشح لتعويض عضو مستقيل بهيئة الحقيقة والكرامة مختص في العلوم الشرعية.
الفصل 7 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 21 ديسمبر 2016
.
La traduction française du texte n'est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Veuillez consulter la version arabe du texte.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.