احدث القوانين

>

قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 11 جانفي 2022 يتعلـق بتفويض سلطته في المادة التأديبيـة إلى أعوان سلك الحماية المدنية

 

 

إنّ وزيـر الداخليـة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمـن الداخلـي وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصّة القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبـر 2013 وخاصة الفصل 50 منـه،

وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،

وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية المدنية وبضبط طرق تسييره،

وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 9 لسنة 2021 المؤرخ في 18 أفريل 2021 وخاصة الفصل 28 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد757 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للحماية المدنية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.

قــرّر ما يلـــــي:

الفصل الأوّل – يفوّض وزيـر الداخليـة سلطتـه التأديبيـة، لاتخاذ العقوبـات من الدرجة الأولـى، إلى أعوان سلك الحماية المدنية من صنفـي “أ1″ و”أ2” المنصوص عليهـم بالأمر عـدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ فـي 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية، وذلك وفق بيانـات الجدول التالـي:

العقوبات الممكن تسليطها على أعوان الزي النظامي

 

الخطة

العقوبة

 

الإنذار

التوبيخ

الإيقاف البسيط

الإيقاف الشديد

النقلة الوجوبية

المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية

*

*

لمدة أقصاها 30 يوما

لمدة أقصاها 30 يوما

*

المتفقد العام للحماية المدنية

*

*

لمدة أقصاها 20 يوما

لمدة أقصاها 20 يوما

 

مدير إدارة مركزية

*

*

لمدة أقصاها 15 أيام

لمدة أقصاها 15 أيام

 

كاهية مدير إدارة مركزية

*

*

لمدة أقصاها 10 أيام

لمدة أقصاها 10 أيام

 

رئيس مصلحة إدارة مركزية

*

*

لمدة أقصاها 4 أيام

لمدة أقصاها 4 أيام

 

رؤساء الفرق

*

*

 

 

 

رؤساء المراكز

*

 

 

 

 

الفصــل 2 – ينشـر هذا القرار بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيــة.

تونس في 11 جانفي 2022.

 

 

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2022-01-11
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:09
تاريخ الرائد الرسمي:2022-01-21

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.