احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بضبط مضمون مخططات الطوارئ بالمطارات

إن وزير النقل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 المتعلق بانخراط الجمهورية التونسية في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 وخاصة ملحقها الرابع عشر،

وعلى القانون عدد 86 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية المتعلقة بالمخالفات وبعض الأعمال الأخرى التي تحدث على متن الطائرات المبرمة بطوكيو في 14 سبتمبر 1963،

وعلى القانون عدد 82 لسنة 1981 المؤرخ في 4 ديسمبر 1981 المتعلق بالترخيص في انخراط الجمهورية التونسية في الاتفاقية المتعلقة بزجر الاختطاف غير الشرعي للطائرات المبرمة بلاهاي في 16 ديسمبر 1970 وفي الاتفاقية المتعلقة بزجر الأعمال غير الشرعية المرتكبة ضد أمن الطيران المبرمة بمونتريال في 23 سبتمبر 1971،

وعلى القانون عدد 39 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة،

وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،

وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،

وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطاء الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،

وعلى الأمر عدد 942 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 المتعلق بضبط طرق إعداد وتطبيق المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وبتركيب وطرق سير اللجنة الوطنية الدائمة واللجان الجهوية،

وعلى الأمر عدد 480 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بضبط معايير تصنيف المطارات المدنية،

وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر 2003 المتعلق بأمن الطيران المدني،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009 المتعلق بضبط إجراءات التحقيق الفني في حوادث ووقائع الطائرات،

وعلى الأمر عدد 3333 لسنة 2009 المؤرخ في 2 نوفمبر 2009 المتعلق بضبط مخططات التدخل والوسائل المسخرة لمساعدة الطائرات التي تكون في حالة خطر وخاصة الفصل الأول منه،

وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2000 المتعلق بضبط أصناف المطارات المدنية وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة قرار وزير النقل المؤرخ في 14 ماي 2010،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط محتوى مخطط التدخل الداخلي.

قرر ما يلي :

الباب الأول أحكام عامة

الفصل الأول يضبط هذا القرار مضمون مخططات الطوارئ بالمطارات.

الفصل 2 – لتطبيق هذا القرار يقصد بـ:

مركز تنسيق الإنقاذ : هيكل مكلف بتأمين التنظيم الفعال لخدمات البحث والإنقاذ وتنسيق العمليات داخل منطقة البحث والإنقاذ،

تمرين بالقاعة : تمرين من النوع الأكثر بساطة والأقل كلفة من حيث التنظيم، يتم إجراؤه لاختبار النجاعة والقدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ، كما يمكن من برمجة وتحليل وتحيين والمصادقة على مختلف عناصر التدخل قبل تجربتها على الميدان،

تمرين عام : تمرين يتم خلاله جمع وتفعيل جميع الموارد التي ستكون متاحة وتستخدم في حالة طوارئ حقيقية،

تمرين جزئي : تمرين يشارك خلاله متدخل أو عدة متدخلين في مخطط الطوارئ بالمطار لتقييم وتدعيم نجاعتهم في التدخل،

مثال تربيعي : مشهد سطحي لمنطقة تركب عليها تربيعات لتحديد المواقع على الأرض عن طريق إحداثيات مستطيلة في غياب نقاط مرجعية أخرى.

الباب الثاني – مخطط الطوارئ

القسم الأول – إعداد مخطط الطوارئ

الفصل 3 – يجب على كل مستغل مطار مفتوح للجولان الجوي العمومي، وبالتعاون مع مختلف المتدخلين، إعداد مخطط الطوارئ بالمطار بما يتناسب مع العمليات الجوية بالمطار والأنشطة التي تمارس به وعرضه على وزير النقل للمصادقة وذلك في أجل سنة من تاريخ دخول هذا القرار حيز النفاذ.

كما يجب عليه :

– التأكد من أن جميع الهياكل المتدخلة قد شاركت ووافقت على عناصر المخطط التي تدخل في مهامها ومسؤولياتها،

– تنسيق تمارين الطوارئ،

– تقييم تمارين الطوارئ بالتعاون مع مختلف المتدخلين،

– تحيين مخطط الطوارئ وتوزيعه على جميع المتدخلين.

الفصل 4 – يجب على كل هيكل معني بتنفيذ مخطط الطوارئ أن يقترح على مستغل المطار تعريفا لدوره عند إعداد هذا المخطط.

الفصل 5 – يجب أن يضبط مخطط الطوارئ بالمطار إجراءات لتنسيق التدابير التي ستتخذ من قبل الهياكل المعنية بتنفيذه عند حصول حالة طوارئ بالمطار أو بجواره.

الفصل 6 – يجب أن يضبط مخطط الطوارئ بالمطار الوسائل المادية والموارد البشرية الضرورية لإدارة حالات الطوارئ المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار.

الفصل 7 – يجب أن يتضمن مخطط الطوارئ تفاصيل حول تدخل جميع الهياكل التي يمكن لها المساعدة على مواجهة حالة طوارئ والمتمثلة خاصة في :

‌أ. الهياكل بالمطار :

– إدارة المطار،

– مصلحة الإنقاذ ومقاومة الحرائق،

– مصالح خدمات الحركة الجوية،

– المصالح الفنية بالمطار،

– المصالح الطبية،

– قوات الأمن الداخلي،

– مصالح الديوانة،

– مختلف المستغلين بالمطار.

‌ب. الهياكل الأخرى المتدخلة :

– الهياكل المذكورة بالفقرة “أ” والمحددة بمخطط الطوارئ،

– المصالح المختصة بوزارة النقل،

– المصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني،

– الحماية المدنية،

– المصالح والهياكل المختصة التابعة لوزارة الصحة،

– كل هيكل آخر مدعو للتدخل.

الفصل 8 – يجب أن يضبط مخطط الطوارئ طرق التنسيق مع مركز تنسيق الإنقاذ.

الفصل 9 – يجب أن يتم بمخطط الطوارئ بالمطار :

– تحديد أنواع حالات الطوارئ المزمع مواجهتها،

– تعيين قائد لكافة عمليات الطوارئ،

– ضبط مختلف الهياكل والأطراف المدعوة للتدخل في حالة طوارئ،

– التنصيص على أسماء وأرقام هواتف مختلف المصالح أو الأشخاص الذين يتعين إشعارهم عند حالة طوارئ،

– تحديد بالنسبة لكل نوع من حالات الطوارئ العمليات التي ستنجز خلال الطوارئ ومسؤولية ودور كل هيكل ومركز إدارة عمليات الطوارئ وموقع القيادة المتنقل،

– التنصيص على المساعدة والتوثيق بعد الطوارئ،

– تضمينه بمثال تربيعي للمطار والمناطق المجاورة،

– الأخذ بعين الاعتبار للمبادئ المتعلقة بالعوامل البشرية وذلك قصد تعزيز التدخل الأمثل لجميع الهياكل المشاركة في عمليات الطوارئ.

الفصل 10 – يجب أن يضبط مخطط الطوارئ بالمطار التدابير الواجب اتخاذها خاصة لمواجهة حالات الطوارئ التالية :

‌أ. الأحداث المتعلقة بالطائرات :

– حادث طيران داخل المطار،

– حادث طيران خارج المطار،

– واقعة حصلت خلال الطيران أو على سطح الأرض،

– عمل تخريبي، بما في ذلك التهديد بقنبلة،

– الاستيلاء على طائرة بصفة غير شرعية باستعمال العنف أو التهديد به أو ممارسة السيطرة عليها،

‌ب. الأحداث غير المتعلقة بالطائرات :

– حريق بمبنى،

– التخريب، بما في ذلك التهديد بقنبلة،

– كارثة طبيعية،

– واقعة ناتجة عن بضائع خطرة،

– طوارئ صحة عمومية.

الفصل 11 – يجب أن يتضمن مخطط الطوارئ أحكاما تخص :

– المساعدة النفسية،

– إعلام العموم ووسائل الإعلام.

الفصل 12 – يجب على كل هيكل متدخل في مخطط الطوارئ أن يتأكد من أن جميع أعوانه يتقنون أدوارهم ومسؤولياتهم إلى جانب التنسيق مع الهياكل الأخرى، كما يجب عليه أن ينظم لفائدتهم خلال فترات منتظمة وعلى عين المكان حصص مراجعة لأحكام مخطط الطوارئ بالمطار.

الفصل 13 – تقوم وزارة النقل بعرض مخطط الطوارئ بالمطار على الوزارات المعنية بتنفيذه لإبداء الرأي بشأنه بعد إعداده

أو تحيينه من قبل مستغل المطار.

تتم المصادقة على مخطط الطوارئ بالمطار وعلى تحيينه بمقرر من وزير النقل.

القسم الثاني – مركز إدارة عمليات الطوارئ وموقع القيادة المتنقل

الفصل 14 – يجب على مستغل المطار إنشاء مركز قار لإدارة عمليات الطوارئ وموقع قيادة متنقل يستخدمان في حالة طوارئ.

الفصل 15 – يجب أن يكون مركز إدارة عمليات الطوارئ جزءا لا يتجزأ من منشآت ومصالح المطار ويكلف بالتنسيق الشامل وبالإدارة العامة للعمليات في حالة طوارئ.

الفصل 16 – يجب أن يكون موقع القيادة المتنقل منشأة يمكن جلبها بسرعة عند الضرورة للمكان الذي تقع فيه حالة طوارئ، ويتولى التنسيق على عين المكان بين الهياكل المشاركة في عمليات الطوارئ.

الفصل 17 – يجب أن يحدد مخطط الطوارئ الشخص المكلف بتسيير مركز إدارة عمليات الطوارئ وعند الاقتضاء شخصا آخر لتسيير موقع القيادة المتنقل.

الفصل 18 – يجب على مستغل المطار أن يركز طبقا لمخطط الطوارئ وحسب الاحتياجات الخاصة بالمطار، منظومة اتصالات مناسبة تربط بين موقع القيادة المتنقل ومركز إدارة عمليات الطوارئ من ناحية، وبين هذين الأخيرين والهياكل المشاركة في العمليات من ناحية أخرى.

الفصل 19 – يجب على أفراد موقع القيادة على عين المكان ارتداء خوذات وسترات ذات ألوان مميزة وعاكسة للنور حتى يسهل التعرف عليهم وذلك على النحو التالي :

– الأحمر : المسؤول عن رجال الإطفاء،

– الأزرق (وتتضمن عبارة “شرطة”) : قائد قوات الأمن الداخلي،

– الأبيض (حروف حمراء) : المنسق الطبي،

– البرتقالي : إدارة المطار،

– الأخضر : المسؤول عن وسائل النقل،

– البني الداكن : الطبيب الشرعي المسؤول.

القسم الثالث – تقييم مخطط الطوارئ بالمطار

الفصل 20 – يجب أن يتضمن مخطط الطوارئ بالمطار إجراءات وضع اختبار دوري لصلوحيته ولتحليل النتائج المسجلة بهدف تحسين النجاعة.

الفصل 21 – يجب أن يمكن مخطط الطوارئ من اختبار وتقييم أجل تدخل خدمات الإنقاذ ومقاومة الحرائق وذلك على فترات منتظمة.

تضبط طرق العمل والتكوين والمعدات الخاصة بخدمة الإنقاذ ومقاومة الحرائق بمقرر من وزير النقل.

الفصل 22 – يجب اختبار مخطط الطوارئ بالمطار عن طريق إجراء :

‌أ. تمرين تطبيقي عام : كل سنتين على الأقل،

‌ب. تمارين جزئية للطوارئ : أثناء السنة التي تلي سنة تنفيذ التمرين التطبيقي العام لتجاوز كل نقص تتم معاينته خلال هذا التمرين،

‌ج. تمارين في القاعة : مرة على الأقل كل ستة أشهر فيما عدا الفترة التي سيتم فيها القيام بتمرين تطبيقي عام.

يتم إعلام جميع الهياكل المشاركة بنتائج التمارين وعلى كل هيكل تقييم الأداء واقتراح إجراءات تصحيحية لتجاوز الصعوبات وتفادي أوجه الإخلالات إن وجدت.

القسم الرابع – الطوارئ بالمناطق الصعبة

الفصل 23 – بالنسبة للمطارات الواقعة بالقرب من المسطحات المائية والمستنقعات والتي ينفذ عليها جزء كبير من عمليات الاقتراب والمغادرة، يجب على مخطط الطوارئ بالمطار :

– ضمان التنفيذ السريع لخدمات الإنقاذ المتخصصة والمناسبة و/أو خدمات الإنقاذ ومقاومة الحرائق والتنسيق بين هذه الخدمات،

– وضع أجل محدد لتدخل مصالح الإنقاذ المتخصصة والتنصيص على اختبار وتقييم هذا الأجل خلال فترات منتظمة.

الباب الثالث – رفع الطائرات المتوقفة عرضيا

الفصل 24 – يجب على كل مستغل مطار مدني مفتوح للجولان الجوي العمومي أن يضبط بمخطط الطوارئ إجراءات خاصة لرفع الطائرات المتوقفة عرضيا بالمطار بما يتناسب مع العمليات الجوية.

الفصل 25 – يجب أن تحدد الإجراءات الخاصة برفع الطائرات المتوقفة عرضيا التدابير التي يتعين اتخاذها من قبل المسؤولين الرئيسيين على جميع عمليات رفع الطائرات وذلك لضمان عودة الاستغلال الطبيعي للمطار في أقرب الآجال.

الفصل 26 – يجب رفع الطائرة التي تعرقل، لأي سبب كان، منطقة التحركات أو ما جاورها من قبل مالك أو مستغل الطائرة

أو من يمثله وفق تعليمات مستغل المطار.

الفصل 27 – يمكن لمستغل المطار ضبط أجل أقصى بالنسبة لكل عملية رفع وفقا لأهمية الحركة واستعمال المساحة التي يعتزم رفع الطائرة منها، بالإضافة إلى الوسائل المحتمل استعمالها عند الاقتضاء.

الفصل 28 – يجب إعلام مالك أو مستغل الطائرة أو من يمثله أنه في حالة عدم اتخاذ التدابير اللازمة للرفع في الآجال التي حددها مستغل المطار فإن هذا الأخير يتخذ تلقائيا كل الإجراءات الضرورية لرفع الطائرة وذلك على نفقة ومسؤولية مالك أو مستغل الطائرة وعند تقاعسه في الخلاص فإنه يتم تسليط غرامات تأخير عليه.

الفصل 29 – يجب أن تتضمن الإجراءات الخاصة برفع الطائرات المتوقفة عرضيا خاصة ما يلي :

– توزيع المسؤوليات بين مستغل المطار ومستغل الطائرة والمنسقين،

– أسماء وعناوين وأرقام هواتف الأطراف المدعوة للتدخل عند رفع الطائرات المتوقفة عرضيا،

– أصناف الطائرات المترددة على المطار،

– أساليب وإجراءات الاتصال بين المصالح المعنية،

– تفريغ الطائرات من الوقود،

– طرق رفع الطائرات المترددة على المطار،

– قائمة المعدات المتوفرة وبيانات المزودين وآجال توفير المعدات،

– المثال التربيعي للمطار.

الفصل 30 – يجب على مستغل المطار :

– تنسيق إعداد وتنفيذ الإجراءات الخاصة برفع الطائرات المتوقفة عرضيا مع مختلف المتدخلين،

– السهر على أن يبرم مستغلو الطائرات الذين يستخدمون المطار أو من يمثلهم اتفاقات مع شركات أو مقاولين بشأن عمليات الرفع وخاصة توفر التجهيزات الخاصة بالرفع،

– تعيين منسق لتطبيق الإجراءات الخاصة برفع الطائرات المتوقفة عرضيا.

الفصل 31 – يجب على مستغل الطائرة :

– التنسيق مع مستغل المطار وتوفير كل المعلومات الضرورية لإعداد إجراءات رفع الطائرات المتوقفة عرضيا،

– تحيين إجراءات رفع الطائرات المتوقفة عرضيا كلما اقتضى الأمر ذلك.

– تعيين ممثله المؤهل لاتخاذ كل القرارات الفنية والمالية الضرورية لرفع الطائرة،

– إبرام اتفاقيات مع شركات أو مقاولين وذلك لضمان توفر الموارد البشرية والوسائل المادية الضرورية لعمليات رفع الطائرات في أحسن الآجال،

– التكفل بتنفيذ عمليات رفع طائرته.

الفصل 32 – في حالة وقوع حادث يجب أن تحفظ الأدلة وخاصة أنقاض حطام الطائرة حتى يتسنى القيام بعملية التحقيق في الحادث ولا يمكن الشروع في أي عملية رفع دون ترخيص من الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل.

الفصل 33 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 أفريل 2016
.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2016-04-05
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:31
تاريخ الرائد الرسمي:2016-04-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1264 - 1268

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.