احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة المــاليــة

قرار من وزير المالية مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بإحداث لجنة لمقاربة الأرصدة المحاسبية والمالية في إطار متابعة تنفيذ ميزانية الدولة

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 كما تم تنقيحه وإتمامه وخاصة بالقانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة لها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

قرر ما يلي :

الفصل الأول – تحدث بوزارة المالية لجنة لمقاربة الأرصدة المحاسبية والمالية في إطار متابعة تنفيذ ميزانية الدولة.

الفصل 2 – تتمثل مهام اللجنة المشار إليها بالفصل الأول في :

  • تقييم نسب إنجاز الميزانية قبضا وصرفا وضبط الفوارق المحتملة بين التقديرات الأولية ونتائج تنفيذ الميزانية،
  • اقتراح الإجراءات الكفيلة بتحسين نسب تنفيذ الميزانية مع المحافظة على التوازنات المالية التي تم إقرارها بقانون المالية، وبتوفير السيولة الكافية لتغطية حاجيات الميزانية،
  • متابعة حاجيات المؤسسات والمنشآت العمومية من الاعتمادات المالية الخاصة بالدعم والمرسمة بقانون المالية.

الفصل 3 – تتركب اللجنة المشار إليها بالفصل الأول من الأعضاء الآتي ذكرهم :

المدير العام للموارد والتوازنات أو من يمثله : رئيس،

  • رئيس الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة أو من يمثله : عضو،
  • المدير العام للتصرف في الدين والتعاون المالي أو من يمثله : عضو،
  • المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص أو من يمثله : عضو،
  • رئيس وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف أو من يمثله : عضو،
  • أمين المال العام للبلاد التونسية أو من يمثله : عضو.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمالها.

الفصل 4 – تتولى الإدارة العامة للموارد والتوازنات مهمة الكتابة القارة للجنة وإرسال دعوات الاجتماع وحفظ محاضر الجلسات.

الفصل 5 – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كل ثلاثة أشهر بشرط حضور نصف الأعضاء على الأقل، وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تتم دعوة اللجنة للانعقاد مرة ثانية بعد أسبوعين من عقد الجلسة الأولى مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع.

الفصل 6 – تدون أعمال اللجنة ضمن محاضر جلسات يحررها مقرر اللجنة ويتم إمضاؤها من قبل جميع الأعضاء الحاضرين.

الفصل 7 – تعد اللجنة تقاريرها بصفة دورية كل ثلاثة أشهر ويقوم رئيس اللجنة برفعها إلى الوزير المكلف بالمالية، كما يتم رفع نسخة من هذه التقارير إلى مصالح رئاسة الحكومة.

الفصل 8 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 ديسمبر 2015
.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2015-12-31
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:03
تاريخ الرائد الرسمي:2016-01-08

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.