احدث القوانين

>

أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

قرار من وزير العدل وحقوق الانسان مؤرخ في 24 أكتوبر 2005 يتعلق بتنقيح واتمام القرار المؤرخ في 9 جانفي 1973 المتعلق بتصنيف قضاة وزارة العدل من ناحية تمثيلهم بالمجلس الأعلى للقضاء وبضبط طرق الانتخاب لدى هذا المجلس

إن وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى القرار المؤرخ في 9 جانفي 1973 المتعلق بتصنيف قضاة وزارة العدل من ناحية تمثيلهم بالمجلس الأعلى للقضاء وبضبط طرق الانتخاب لدى هذا المجلس .

قرّر ما يلي :

الفصل الأول – تمّم الفصل الأول والفصل 5 من القرار المؤرخ في 9 جانفي 1973 المشار إليه أعلاه على النحو التالي :

الفصل الأول – الصنف الرابع ـ الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف بغير تونس،

الصنف الخامس ـ الوكلاء العامون لدى محاكم الاستئناف بغير تونس.

الفصل 5 – وبالنسبة لانتخاب نواب الصنف الرابع والخامس يوجّه القاضي المعني الظرف بمقتضى رسالة مضمونة الوصول إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان أو يسلمه لها مقابل وصل.

الفصل 2 – ألغيت أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من القرار المؤرخ في 9 جانفي 1973 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 – ألغيت أحكام الفصل 3 من القرار المؤرخ في 9 جانفي 1973 المشار إليه أعلاه وعوضت على النحو التالي :

الفصل 3 (جديد) – ينتخب النواب لمدة ثلاث سنوات بنسبة عضوين ومعوضين اثنين لكل من الصنف الأول والثاني والثالث وبنسبة عضو ومعوض واحد لكل من الصنف الرابع والخامس، ونيابتهم قابلة للتجديد والنواب الذين لم يبقوا منتسبين إلى الصنف الذي انتخبهم يحتفظون مع ذلك بنيابتهم إلى أن يقع تجديد الانتخابات بعد ثلاث سنوات ولا يحتفظ نواب الصنف الرابع والخامس بعضويتهم إذا لم يبقوا منتسبين إلى الصنف الذي انتخبهم.

وإذا حصل نقص بمعدل نائبين في عدد نواب الصنف الأول والثاني والثالث بسبب وفاة أو استقالة أو لأي سبب آخر فإنه يقع إجراء انتخابات تكميلية في أجل شهرين بداية من تاريخ حصول آخر شغور. وإذا تعلق الأمر بالصنف الرابع أو الخامس تجرى الانتخابات التكميلية إذا حصل نقص بمعدل نائب واحد في عدد نواب كل منهما.

وتنتهي نيابة الأعضاء المنتخبين الجدد بمقتضى الانتخابات التكميلية بانتهاء الفترة النيابية الجارية.

تونس في 24 أكتوبر 2005.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2005-10-24
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:85
تاريخ الرائد الرسمي:2005-10-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2854 - 2854

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.