احدث القوانين

>

3. النظام الأساسي للفاعلين داخل المنظومة القضائية

قرار من وزير العدل مؤرخ في 9 جانفي 1980 يتعلق بضبط تفاصيل الزي الخاص بقضاة وكتبة محاكم الحق العام

إن وزير العدل،

بعد اطلاعه على القانون عدد 29 لسنة 1987 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء القانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر المؤرخ في 5 فيفري 1938 المتعلق بإحداث زي حاص بالحكام وكتبة الحق العام وخاصة الفصل الثالث منه،

وعلى الأمر عدد 1063 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القرار المؤرخ في 24 ديسمبر 1963 المتعلق بالزي الخاص بالمحاكم وكتبة محاكم الحق العام وعلى جميع القرارات التي نقحته أو تممته.

قرر ما يأتي:

الفصل الأول – تتكون البدلة التي يجب على القضاة ارتداؤها بالجلسات العمومية من رداء صوفي أسود اللون متسع الكين يقفل من الأمام بأزرار سوداء ويغطي جانباه من جهتي الصدر بقماش حريري لامع أسود اللون عرضه 12 صنتمترا.

تنتهي البدلة بذيل مشمر مشدود من الداخل في مستوى الحزام.

وتحمل هذه البدلة شارة من نفس القماش مشدودة على الكتف الأيسر ويختم طرفا الشارة بطية من الفرو الأبيض وتختم البدلة قطعة من قماش أبيض مجعد يغطي جانبا البدلة ولرقبتها وشارة الكتف لقماش حريري لامع أحمر اللون بالنسبة لقضاة الرتبة الثالثة.

الفصل 2 – يتمثل غطاء الرأس في قبعة مستديرة سوداء قائمة الجوانب علوها ثمانية صنتيمترات بفوق فطر طرفها العلوي قطر طرفها السفلي بأربعة صنتيمترات وتكون مغطاة من طرفها السفلي بحاشية من القماش الحريري أسود عرضها أربعة صنتمترات.

ويكون للقضاة بقبعاتهم حسب وظائفهم طرز ذهبي أو فضي واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة عرض الواحد صنتمتر ونصف ويبعد الواحد عن الآخر خمسة مليمترات على الأكثر.

وتحمل قبعة الرئيس الأول ووكيل الدولة العام لدى هذه المحكمة والوكيل العام للجمهورية ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام بوزارة العدل والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس المحكمة العقارية طرزين ذهبيين مشدودين بالطرف السفلي وطرزين ذهبيين مشدودين بالطرف العلوي.

وتحمل قبعة رؤساء الدوائر والمدعي العمومي الأول بمحكمة التعقيب والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف بغير تونس والمدعين العموميين لدى كافة محاكم الاستئناف والمدعي العمومي مساعد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام المساعد بوزارة العدل طرزين ذهبيين مشدودين بالطرف السفلي وطرزا ذهبيا واحدا مشدودا بالطرف العلوي.

وتحمل قبعة قضاة الرتبة الثالثة عدى المذكورين آنفا طرزين ذهبيين مشدودين بوسطها.

وتحمل قبعة الرتبة الثانية طرزا ذهبيا واحدا بواسطتها.

وتحمل قبعة قضاة الرتبة الأولى طرزا فضيا واحدا مشدودا بوسطها.

الفصل 3 – تتمثل بدلة كاتب المحكمة في رداء صوفي أسود اللون بدون الشارة المشدودة على الكتف.

ويحمل كاتب المحكمة نفس القبعة الوارد وصفها بالفقرة الأولى من الفصل الثاني أعلاه وتكون مغطاة بقماش أسود من نوع الوبر وموشاة بوسطها بحاشية من القماش الأبيض عرضها صنتمتر ونصف.

وتحمل قبعة رئيس الكتبة حاشيتين من القماش الأبيض.

الفصل 4 – تودع صورة شمسية من هذه البدل والقبعات بوزارة العدل وتكون بمثابة الأمثلة.

الفصل 5 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا وخاصة القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 24 ديسمبر 1963.

تونس في 9 جانفي 1980

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1980-01-09
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:04
تاريخ الرائد الرسمي:1980-01-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:131 - 132

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.