احدث القوانين

>

II. العدول المنفذين

قرار من وزير العدل مؤرخ في 22 نوفمبر 2001 يتعلق بضبط نظام الدراسة والتدريب وشروط منح شهادتي التأهيل للترسيم بجدولي عدول الإشهاد والتنفيذ

إن وزير العدل،

بعد الاطلاع على القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،

وعلى القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد وخاصة الفصل 7 منه،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة عدول التنفيذ وخاصة الفصل 7 منه،

وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي وخاصة الفصل 12 منه،

وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الداخلي للمعهد الأعلى للقضاء،

وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 7 ماي 1996 المتعلق بضبط نظام التدريب وشروط منح شهادة التأهيل للترسيم بجدول عدول الإشهاد،

وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 7 ماي 1996 المتعلق بضبط نظام التدريب وشروط منح شهادة التأهيل للترسيم بجدول عدول التنفيذ.

قــرر مــا يلــي:

الفصل الأول – تدوم فترة التدريب بالمعهد الأعلى للقضاء للترسيم إما بجدول عدول الإشهاد أو عدول التنفيذ ستة أشهر.

الفصل 2 تمنح للمتدرب بانتهاء فترة التدريب شهادة تأهيل لمهنة عدل إشهاد أو عدل تنفيذ.

الفصل 3 – يخضع المتدرب خلال فترة التدريب إلى النظام الداخلي للمعهد ما عدى الأحكام المتعلقة بالتأجير.

الفصل 4 – لا يتمتع المتدرب خلال فترة التدريب بالعطل المدرسية.

الفصل 5 – يتلقى المتدرب خلال فترة التدريب دروسا بالمعهد الأعلى للقضاء ويجري تربصا حسب اختصاصه بإحدى مكاتب عدول الإشهاد أو عدول التنفيذ.

الفصل 6 – يشتمل برنامج الدراسة على المواد التالية:

المواد

عدد الساعات الأسبوعية

إجراءات مدنية وتجارية

2

الإثبات في المادة المدنية والتجارية

2

العقود المدنية

2

القانون التجاري

2

القانون الجزائي

2

قانون الأحوال الشخصية

2

الحقوق العينية

2

حقوق الإنسان

1

الإعلامية

2

أشغال تطبيقية

2

قانون المهنة

2

قانون معاليم التسجيل والطابع الجبائي

2

الفصل 7 – يخضع المتدرب للمراقبة المستمرة ويسند إليه في كل مادة عدد يتراوح بين 0 و20 ويكون له ضارب واحد (1).

الفصل 8 – يسند إلى كل متدرب في آخر فترة التدريب عدد عن المواظبة والاستقامة والسلوك من قبل المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء يتراوح بين 0 و20 ويكون له ضارب اثنين (2).

الفصل 9 – يتم عند اختتام فترة التدريب إجراء امتحانات كتابية وشفاهية تتعلق بكل المواد المدرجة بالبرنامج.

تجرى الامتحانات الكتابية في ثلاث مواد يتم اختيارها من قبل لجنة الامتحانات وتجرى الامتحانات الشفاهية في بقية المواد.

الفصل 10 – يدوم كل اختبار كتابي ثلاث ساعات ويسند إلى المتدرب بعد إجرائه عدد يتراوح بين 0 و20 ويكون له ضارب اثنين (2).

الفصل 11 – يشتمل الاختبار الشفاهي على عرض يدوم عشر دقائق تتبعه مناقشة مع المختبر مدتها خمس عشرة دقيقة بعد إعداد لمدة عشرين دقيقة ويسند إلى المتدرب إثر إجرائه عدد يتراوح بين 0 و20 ويكون له ضارب واحد (1).

الفصل 12 – يقوم المتدرب خلال فترة التدريب بتربص بأحد مكاتب عدول الإشهاد أو عدول التنفيذ التي يعينها المدير العام للمعهد.

الفصل 13 – يوضع المتربص تحت الإشراف المباشر لصاحب المكتب ويخضع لنفس واجباته ويتولى هذا الأخير إعلام المدير العام للمعهد عند كل إخلال بحسن سير التربص.

الفصل 14 – يعد المتدرب أثناء فترة تدربه بالتوازي مع متابعة الدروس وإجراء التربص مذكرة بحث يقع اختيار موضوعها عند بداية فترة التدريب من قبل المدير العام للمعهد الذي يعين بالنسبة إلى كل متدرب مشرفا على هذا البحث يتولى توجيهه.

ويتم تسليم المذكرة قصد إصلاحها شهرا قبل اختتام فترة التدريب.

ويشرف على عملية الإصلاح مصححان يكون أحدهما رئيسا للجنة المناقشة، يتم تعيينهما من طرف المدير العام للمعهد.

تتركب لجنة المناقشة التي يتم عرض المذكرة أمامها من المصححين والمشرف.

وتسند اللجنة عددا يتراوح بين 0 و20 ويكون له ضارب (2).

الفصل 15 – لا يمكن منح المتدرب شهادة تأهيل للمهنة إلا إذا تحصل على معدل عام لا يقل عن (10) من (20).

الفصل 16 – إذا كان المعدل المتحصل عليه دون (10) من (20) يعتبر المتدرب كأنه لم ينجح في المناظرة.

الفصل 17 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قراري وزير العدل المؤرخين في 7 ماي 1996 المشار إليهما أعلاه.

الفصل 18 – المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 نوفمبر 2001
.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2001-11-22
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:94
تاريخ الرائد الرسمي:2001-11-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3997 - 3998

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.