احدث القوانين

>

II. الضمانات الاجتماعية والمهنية

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 17 فيفري 2009 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة

إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،

وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للصحافة المكتوبة،

وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 31 مارس 1983،

وعلى القرار المؤرخ في 18 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،

وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،

وعلى القرار المؤرخ في 5 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،

وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،

وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،

وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،

وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،

وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للصحافة المكتوبة الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975، والمعدلة بالملحقات المذكورة أعلاه.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول – تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 – تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه وذلك في كامل تراب الجمهورية.

تونس في 17 فيفري 2009
.

ملحق تعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة

بين الممضين أسفله :

جمعية مديري الصحف من جهة

– الاتحاد العام التونسي للشغل

– اللجنة النقابية الوطنية للثقافة والإعلام

من جهة أخرى

بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 25 نوفمبر 1975،

وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 31 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 أوت 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 6 و 9 سبتمبر 1983،

وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 21 مارس 1989،

وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 57 المؤرخ في 11 سبتمبر 1990،

وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 13 أوت 1993،

وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،

وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 27 جويلية 1999،

وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي عدد 101 المؤرّخ في 13 ديسمبر 2002،

وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضي بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 17 جانفي 2006 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 6 المؤرّخ في 20 جانفي 2006،

وعلى الاتفاق الإطاري حول مراجعة الاتفاقيات المشتركة المبرم بتاريخ 18 فيفري 2008 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

تم الاتّفاق على ما يلي :

الفصل الأول – تنقّح الفصول 4 و7 مكرّر و 11 و 22 و 38 و 47 و 47 مكرّر و 48 مكرّر و 55 من الاتفاقية المشتركة المشار إليها أعلاه كما يلي :

الفصل 4 ( جديد) – الحقّ النقابي وحرّية الرّأي

تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة الأولى من هذا الفصل:

تنسحب أحكام الفصل 166 (جديد) من مجلة الشغل على الممثلين النقابيين. كما تنطبق نفس هذه الأحكام على الممثلين النقابيين الذين انتهت نيابتهم وذلك لمدّة 6 أشهر، وعلى المترشّحين بداية من تعليق الترشّحات إلى تاريخ الإعلان عن نتائج الإنتخابات».

تنقّح الفقرة السابعة من هذا الفصل كما يلي:

يمنح للمسؤولين النقابيين مشتركين داخل المؤسّسة الوقت الضّروري المتعلّق بنشاطهم النقابي والمشاركة في الدّورات التكوينية التثقيفيّة التي تنظّمها هياكل المنظمّة النقابية المحلّية والجهوية والمركزية. وتكون هذه الأنشطة خالصة الأجر بعد الإستظهار بالإستدعاء والترخيص الصّادر عن الهياكل النقابية المشار إليها سابقا. وتكون السّاعات الممنوحة كالآتي:

– 20 ساعة : بالنسبة للمؤسسات التي تشغّل من 11 عاملا إلى 29 عاملا،

– 30 ساعة : بالنسبة للمؤسّسات التي تشغّل من 30 عاملا إلى 49 عاملا،

– 60 ساعة : بالنسبة للمؤسّسات التي تشغّل من 50 عاملا إلى 99 عاملا،

– 120 ساعة : بالنسبة للمؤسسات التي تشغّل من 100 عاملا إلى 200 عاملان،

– 200 ساعة بالنسبة للمؤسسات التي تشغّل أكثر من 200 عاملا.

تضاف الفقرة التالية بآخر هذا الفصل:

يتم تطبيق مقتضيات اتفاقية العمل الدوليّة رقم 135 والتّوصية رقم 143 بشأن ممثلي العمال».

الفصل 7 مكرّر ( جديد) – عقد الشغل لمدّة معيّنة :

تضاف الفقرات التالية بعد الفقرة الرّابعة من هذا الفصل :

تعطى الأولوية في تجديد عقد الشغل لمدة معينة للعامل الذي انتهى عقد شغله في أجله وذلك في موقع العمل الذي كان يشغله، أو عند إحداث مواطن شغل جديدة بالمؤسسة في نفس الاختصاص المهني.

تسري هذه الأولوية طيلة 6 أشهر، بداية من تاريخ انتهاء عقد الشغل. ويمنع تعويضه بعامل آخر طيلة هذه المدّة.

ويتمّ استدعاء العامل المعني بالأمر للإلتحاق بعمله برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. وفي صورة عدم إلتحاقه بعمله في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ بلوغه الإعلام، فإنّه يعتبر متخليا عن حقّه في أولوية الانتداب.

أمّا بالنسبة للعامل الذي قضّى 4 سنوات، وفي صورة استمرار موطن شغله أو إحداث موطن شغل جديد في نفس الاختصاص الذي كان ينتمي إليه العامل، فيتمّ انتدابه على أساس الاستخدام القار طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من هذا الفصل ».

الفصل 11 (جديد) – التدرّج والترقية :

تنقّح النقطة الفرعية « ب » المتعلقة بالترقية كما يلي :

ب ـ الترقية : تتمّ ترقية العامل من سلّم إلى سلّم آخر وجوبا بعد قضاء أربع سنوات على أقصى تقدير بنفس الصّنف، أي التنفيذ أو التسيير البسيط والتسيير العالي، أو الإطارات والإطارات العليا . تضبط قائمة الترقيات الإستثنائية إن وجدت في آخر شهر نوفمبر من كلّ سنة من طرف المؤجّر باعتبار العناصر التالية :

– القيمة المهنية للعامل،

– مدّة الممارسة العملية في المهنة،

– التكوين والمؤهلات المهنية والعلمية،

– مدّة المباشرة، وما حصل عليه العامل من ملاحظات في المؤسسة .

وتعرض هذه القائمة على اللجنة الإستشارية للمؤسسة لإبداء رأيها فيها، ويبتدىء مفعول الترقية في أوّل جانفي من السنة الموالية. كما يجب ترقية العامل من صنف إلى صنف آخر بعد اجتياز اختبار مهني بنجاح وذلك حسب حاجيّات المؤسسة التي تضبط في نفس الشهر (شهر نوفمبر من كلّ سنة) بين الإدارة واللّجنة الاستشارية للمؤسّسة.

الفصل 22 (جديد) – رخصة الولادة:

تضاف الفقرة التالية بآخر هذا الفصل:

تتمتّع العاملة عند الولادة بمنحة ولادة قدرها مائة دينار (100 دينار)».

الفصل 38 (جديد) – يسند لكل عامل أطرد تعسفيا ما يلي:

‌أ. أجل الإعلام بإنهاء العمل:

ضبط أجل الإعلام بإنهاء العمل بأجرة شهر بالنسبة لكافة أصناف العمّال.

ويرخّص للعامل خلال أجل الإعلام إذا كان هذا الإعلام من أجل الطرد بأن يتغيب ساعتين في كل يوم ليتمكن من البحث عن شغل جديد ولا ينتج عن هذه التغيّبات خصم في الأجر ويتمّ تحديدها باتفاق مشترك بين المؤجر والعامل وإذا لم يتسنّ الاتفاق فتكون هذه التغيبات يوما حسب رغبة المؤجر ويوما حسب رغبة العامل.

‌ب. مكافأة نهاية الخدمة:تسند لكل عامل أطرد تعسفيا مكافأة نهاية الخدمة تساوي أجرة تسعة أشهر مهما كانت أقدمية العامل، تضاف إليها أجرة شهر ونصف عن كلّ سنة أقدمية بالمؤسسة.

ويعتمد في حساب منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة مبلغ الأجر الأصلي وملحقاته خلال الشهر السابق للتنبيه بالطرد ولا يمكن بأية حال أن تكون هذه المنحة أقل من معدل المرتبات الشهرية التي تقاضاها العامل المعني خلال الإثني عشرة شهرا السابقة للتنبيه بالطرد.

‌ج. غرامة الطّرد التّعسّفي:

يقع جبر الضرر في حالة الطرد التعسفي بغرامة يتراوح مقدارها بين أجر شهر وأجر شهرين عن كلّ سنة أقدمية بالمؤسسة على أن لا تتجاوز هذه الغرامة في جميع الحالات أجر ثلاث سنوات. ويتولى القاضي تقدير وجود ومدى الضرر الحاصل من جرّاء هذا الطرد بناء بالخصوص على الصفة المهنية للعامل وأقدميته بالمؤسسة وسنه وأجره ووضعيته العائلية وتأثير هذا الطرد على حقوقه في التقاعد، ومدى احترام الإجراءات وظروف الأمر الواقع.

غير أنّه في الحالة التي يتبيّن فيها أنّ الطرد وقع لوجود سبب حقيقي وجدي ولكن دون احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية فإنّ مقدار الغرامة يترواح بين أجر شهر وأجر أربعة أشهر. ويقع تقدير الغرامة حسب طبيعة الإجراءات وتأثيرها على حقوق العامل.

ويعتبر في تقدير غرامة الطرد التعسفي، الأجر الذي يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد مع مراعاة جميع الامتيازات التي ليست لها صبغة ترجيع مصاريف.

الفصل 47 ( جديد ) منحة النقل – تسند لكلّ عامل منحة جملية للنقل وذلك علاوة على منحة النقل المنصوص عليها بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982 والمنقح بالأمر عدد 691 المؤرخ في 19 جويلية 1986، ضبط مقدراها الشهري كما يلي :

أعوان التنفيذ :

– 16 دينارا : بداية من أول ماي 2008،

– 21 دينارا : بداية من أول ماي 2009،

– 26 دينارا : بداية من أول ماي 2010.

– أعوان التسيير والإطارات :

– 22 دينارا : بداية من أول ماي 2008

– 27 دينارا : بداية من أول ماي 2009،

– 32 دينارا : بداية من أول ماي 2010.

الفصل 47 مكرّر (جديد) منحة الصحاقة – تسند منحة الصحافة المحدثة بالأمر عدد 406 المؤرّخ في 30 مارس 1989 لكافّة الصحافيين في القطاع الذين يحملون بطاقة « صحفي محترف » . وتصرف هذه المنحة كما يلي :

– 72 دينارا شهريا، بداية من أوّل ماي 2008،

– 79 دينارا شهريا، بداية من أوّل ماي 2009،

– 86 دينارا شهريا، بداية من أوّل ماي 2010.

الفصل 48 مكرّر ( جديد ) المنح المدرسية – تسند لكلّ عامل بمناسبة العودة المدرسية منحة ضبط مقدارها كما يلي :

– 30 دينارا، عن كلّ طفل مسجّل بالمحاضن أو برياض الأطفال،

– 50 دينارا، عن كلّ تلميذ مسجّل بالمرحلة الأولى من التعليم الأساسي،

– 60 دينارا، عن كلّ تلميذ مسجّل بالمرحلة الثانية من التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية،

– 110 دنانير، عن كلّ طالب ( أو طالبة ) مسجّل بالتعليم العالي، ولا يتمتّع بمنحة جامعية.

ويجب ـ في كلّ هذه الحالات ـ الاستظهار بما يثبت التسجيل الدراسي.

الفصل 55 (جديد) – منحة التنقل ومنحة التّكلفة الخاصّة :

تنقّح الأحكام المتعلّقة بمنحة التكلفة الخاصّة كما يلي :

منحة التكلفة الخاصّة : ضبطت مقادير هذه المنحة كما يلي :

– أعوان التنفيذ :

  • 16 دينارا شهريا : بداية من أوّل ماي 2008،
  • 19 دينارا شهريا : بداية من أوّل ماي 2009،
  • 22 دينارا شهريا : بداية من أوّل ماي 2010.

– أعوان التسيير :

  • 18 دينارا شهريا : بداية من أوّل ماي 2008،
  • 21 دينارا شهريا : بداية من أوّل ماي 2009،
  • 24 دينارا شهريا : بداية من أوّل ماي 2010.

– الإطارات :

  • 23 دينارا شهريا : بداية من أوّل ماي 2008،
  • 26 دينارا شهريا : بداية من أوّل ماي 2009،
  • 29 د دينارا شهريا : بداية من أوّل ماي 2010.

الفصل 2 – تضاف الفصول 4 مكرر و4-3 و13 مكرر و7 مكرر إلى الاتفاقية المشتركة المشار إليها أعلاه :

الفصل 4 مكرّر – الخصم النقابي

تسهيلا للتعاون بين مختلف عناصر المؤسسة، يتعهّد المؤجّر بخصم مبلغ الاشتراك النّقابي شهريا أو ثلاثيا أو سنويا، ودفعه للمنظّمة النّقابية (الاتحاد العام التونسي للشغل) المنخرط بها العامل وذلك بناء على طلب صادر عن هذا الأخير.

الفصل 4-3 لجنة متابعة تطبيق تشريع الشغل والنهوض بالمفاوضة الجماعية

تحدث داخل كل مؤسسة لجنة دائمة لمتابعة تطبيق تشريع الشغل والنهوض بالمفاوضة الجماعية تجتمع كلّ ستة أشهر وتتكوّن من عضوين عن الطّرف النقابي وعضوين عن اللجنة الإستشارية للمؤسسة أو نائبي العملة وممثلين إثنين عن إدارة المؤسسة، تعنى بمتابعة وتطبيق تشريعات الشغل ومعايير العمل الدّولية والنهوض بالمفاوضات الجماعية قطاعيّا عموما وعلى مستوى المؤسّسة خصوصا.

الفصل 13 مكّرر – اجتماعات التحرير

تنعقد في كلّ صحيفة اجتماعات تحرير دوريّة إجبارية وتكون يومية بالنسبة للصحف اليومية، و أسبوعية بالنسبة للصحف الأسبوعية وشهرية بالنسبة للصحف الشهرية، ويحضرها كلّ من :

– مدير التحرير أو من ينوبه من رؤساء التحرير ومساعديهم ورؤساء الأقسام.

– كلّ الصّحافيين.

وتخصّص هذه الاجتماعات لتقييم العدد السّابق من الصحيفة والتخطيط لأهمّ محتويات العدد اللاحق والنّظر في المشاكل الطارئة المتعلّقة بالتحرير، ومناقشة كلّ ما من شأنه أن يمسّ بالمنتوج الصّحفي وشرف المهنة ومصداقية الخبر من كلّ تحريف أو تشويه.

الفصل 17 مكرّر – منحة الحضور :

تسند لكلّ عون منحة حضور حدّد مقدراها كما يلي :

– 9،020 د شهريا : بداية من أوّل ماي 2008،

– 11،020 د شهريا : بداية من أوّل ماي 2009،

– 13،020 د شهريا : بداية من أوّل ماي 2010.

الفصل 3 – تدمج أحكام الفصل 35 من الإتفاقية المشتركة المشار إليها أعلاه و المتعلق بأجل الإعلام بإنهاء العمل بالفصل 38 من هذه الإتفاقية.

الفصل 4 – تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية :

– الجدولان عدد 1 وعدد 2 : بداية من أوّل ماي 2008،

– الجدولان عدد 3 وعدد 4 : بداية من أوّل ماي 2009،

– الجدولان عدد 5 وعدد 6 : بداية من أوّل ماي 2010.

الفصل 5 – يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2008، مع مراعاة أحكام الفصول الأول والثاني والرابع أعلاه.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2009-02-17
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الاجتماعية
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.