احدث القوانين

>

II. الضمانات الاجتماعية والمهنية

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 فيفري 2013 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،

وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للصحافة المكتوبة،

وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 31 مارس 1983،

وعلى القرار المؤرخ في 18 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،

وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 ،

وعلى القرار المؤرخ في 5 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،

وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،

وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،

وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،

وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،

وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،

وعلى القرار المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أكتوبر2011،

وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للصحافة المكتوبة الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول – تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الممضى بتاريخ 21 جانفي 2013 والمصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 – تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.

تونس في 8 فيفري 2013.

ملحق تعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة

بين الممضين أسفله : جمعية مديري الصحف من جهة.

– الاتحاد العام التونسي للشغل،

– النقابة العامة للثقافة والإعلام.

من جهة أخرى

بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 25 نوفمبر 1975،

وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 31 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 أوت 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 6 و9 سبتمبر 1983،

وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 21 مارس 1989،

وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 57 المؤرخ في 11 سبتمبر 1990،

وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 13 أوت 1993،

وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،

وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 27 جويلية 1999،

وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي عدد 101 المؤرّخ في 13 ديسمبر 2002،

وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 17 جانفي 2006 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 6 المؤرّخ في 20 جانفي 2006،

وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 17 فيفري 2009 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرّخ في 24 فيفري 2009،

وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 1 نوفمبر 2011 والصّادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 88 المؤرّخ في 18 نوفمبر 2011،

وعلى محضر الاتفاق الممضى بين النقابة العامة للثّقافة والإعلام و جمعية مديري الصحف بتاريخ 11 أكتوبر 2012،

وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2012 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 4 ديسمبر 2012 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

تمّ الاتّفاق على ما يلي :

الفصل الأول – تنقّح الفصول 17 مكـرر و47 و47 مكـرّر و48 مكرّر و55 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :

الفصل 17 مكرّر (جديد) منحة الحضور :

تسند إلى كلّ عون منحة حضور حدّد مقدارها بـ 17,999 دينارا في الشهر.

الفصل 47 (جديد) منحة النّقل – تسند لكلّ عامل منحة جملية للنقل وذلك علاوة على منحة النقل المنصوص عليها بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982، ضبط مقدارها الشهري كما يلي :

– أعوان التنفيذ : 33,480 دينارا.

– أعوان التسيير والإطارات : 39,960 دينارا.

الفصل 47 مكرّر (جديد) – منحة الصحافة :

تسند منحـة الصحافة المحدثة بالأمر عـدد 406 المؤرّخ في 30 مارس 1989 لكافّـة الصحـافيين في القطاع الذين يحملون بطاقـة «صحفـي محترف». وضبط مقدارهـا بـ 100,440 دينار في الشهر.

الفصل 48 مكرّر (جديد) – المنح المدرسية :

تسند لكلّ عامل بمناسبة العودة المدرسية منحة ضبط مقدارها كما يلي :

– 34,199 دينارا، عن كلّ طفل مسجّل بالمحاضن أو برياض الأطفال،

– 57,599 دينارا، عن كلّ تلميذ مسجّل بالمرحلة الأولى من التعليم الأساسي،

– 68,399 دينارا، عن كلّ تلميذ مسجّل بالمرحلة الثانية من التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية ،

– 122,399 دينارا، عن كلّ طالب (أو طالبة) مسجّل بالتعليم العالي، ولا يتمتّع بمنحة جامعية .

ويجب في كلّ هذه الحالات الاستظهار بما يثبت التسجيل الدراسي.

الفصل 55 (جديد) – منحة التنقل ومنحة التّكلفة الخاصّة :

– منحة التكلفة الخاصّة : ضبطت مقادير هذه المنحة كما يلي :

– منحة التنقل : 10,800 د لكافة الأصناف،

– أعوان التنفيذ : 27,000 دينارا في الشهر،

– أعوان التسيير : 29,160 دينارا في الشهر،

– الإطارات : 34,560 دينارا في الشهر.

الفصل الثاني – يطبّق جدولا الأجور عدد 1 وعدد 2 المرفقان بهذا الملحق التعديلي بداية من أول ماي 2012.

تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2012، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدولي الأجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي.

الفصل الثالث – يدخل هذا الملحق التعديلي حيّز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2012.

تونس في 21 جانفي 2013
.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2013-02-08
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الاجتماعية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:14
تاريخ الرائد الرسمي:2013-02-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:672 - 673

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.