احدث القوانين

>

I. تنظيـــم الخدمة الوطنية

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 أوت 2011 يتعلق بضبط تكوين ملفات مطالب التأجيل أو الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية

إن وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،

وعلى الأمر عدد 377 لسنة 2004 المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط شروط منح التأجيل والإعفاء من أداء الخدمة الوطنية وخاصة الفصل 16 منه، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1592 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،

وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 22 أفريل 2004 المتعلق بضبط تكوين ملفات مطالب التأجيل أو الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول – تطبيقا لأحكام الفصل 16 من الأمر عدد 377 لسنة 2004 المؤرخ في أول مارس 2004 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1592 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010 المشار إليه أعلاه، تضبط قائمة الوثائق المكونة لملفات مطالب التأجيل أو الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 – يتضمن كل ملف مطلب تأجيل أو إعفاء من أداء الخدمة الوطنية وجوبا :

  • الوثائق المشتركة لمختلف حالات التأجيل أو الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية، الآتي ذكرها :
  • مطلب باسم الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
  • مضمون ولادة للمعني بالأمر لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
  • وصل في إصدار حوالة بريدية بخمسة (5) دنانير أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية باسم السيد وكيل مقابيض وزارة الدفاع الوطني حساب جاري بالبريد 82 ـ 616،
  • ظرف مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يحمل اسم وعنوان المعني بالأمر.
  • الوثائق الخاصة لكل حالة من حالات التأجيل أو الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية وذلك وفقا لأحكام الفصلين الثالث والرابع من هذا القرار.

الباب الأول – الوثائق الخاصة المكونة لملفات مطالب التأجيل من أداء الخدمة الوطنية

الفصل 3 – يجب أن تتضمن ملفات مطالب التأجيل من أداء الخدمة الوطنية، علاوة على الوثائق المشتركة المنصوص عليها بالفقرة “أ” من الفصل 2 من هذا القرار، الوثائق الخاصة لكل حالة من حالات التأجيل المنصوص عليها بالجدول التالي :

حالات التأجيل

الوثائق المطلوبة

المواطن الذي له أخ بصدد أداء الخدمة الوطنية.

  • شهادة حضور بالقطعة للأخ الذي هو بصدد أداء الخدمة الوطنية.

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة وقتية لكفالة أب غير قادر وقتيا على العمل لأسباب صحية.

  • بطاقة “ج” ممضاة من قبل معتمد وعمدة المنطقة التي يقيم بها المعني بالأمر،
  • الجارية لكل أخ مزاول للتعليم بصفة منتظمة وسنه فوق العشرين.
  • شهادة طبية تثبت الحالة الصحية للأب، وتنص على نسبة العجز وطبيعته (وقتي أو دائم)، مسلمة من قبل طبيب مختص تابع للصحة العمومية وتحمل ختمه الشخصي،
  • مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر
  • مضمون ولادة لإبن على الأقل لكل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • شهادة حضور مدرسية أو شهادة ترسيم جامعية للسنة الدراسية الجارية لكل أخ مزاول للتعليم بصفة منتظمة وسنه فوق العشرين.

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة وقتية لكفالة أم أرملة أو مطلقة.

  • نسخة من حجة وفاة الأب أو نسخة من الحكم بالطلاق للأم،
  • مضمون ولادة للأم لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • ـ مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • مضمون ولادة لإبن على الأقل لكل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • شهادة حضور مدرسية أو شهادة ترسيم جامعية للسنة الدراسية الجارية لكل أخ مزاول للتعليم بصفة منتظمة وسنه فوق العشرين.

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة وقتية لكفالة أخت على الأقل غير متزوجة.

  • نسخة من حجة وفاة الأب،
  • مضمون ولادة لأخت على الأقل غير متزوجة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • مضمون ولادة لإبن على الأقل لكل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • شهادة حضور مدرسية أو شهادة ترسيم جامعية للسنة الدراسية الجارية لكل أخ مزاول للتعليم بصفة منتظمة وسنه فوق العشرين،

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة وقتية لكفالة أخ على الأقل سنه دون العشرين عاما أو مزاول للتعليم بصفة منتظمة.

  • نسخة من حجة وفاة الأب،
  • مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • مضمون ولادة لإبن على الأقل لكل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • شهادة حضور مدرسية أو شهادة ترسيم جامعية للسنة الدراسية الجارية لكل أخ مزاول للتعليم بصفة منتظمة وسنه فوق العشرين.

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة وقتية لمن له مكفول شرعي أو أكثر سن أكبرهم دون العشرين.

  • نسخة من عقد الكفالة مصادق عليه من قبل حاكم الناحية.

المواطن المزاول لتعليمه بتونس أو بالخارج بالمؤسسات العمومية للتعليم العالي أو الثانوي أو بمراكز التكوين المهني التابعة للقطاع العمومي وذلك إلى حد سن الثامنة والعشرين.

  • شهادة حضور مدرسية أو شهادة ترسيم جامعية للسنة الدراسية الجارية،
  • نسخة من بطاقة الإقامة سارية المفعول بالنسبة إلى الذين يزاولون تعليمهم بالخارج.

المواطن المزاول لتعليمه بتونس أو بالخارج بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي أو الثانوي أو بمراكز التكوين المهني الخاصة المرخص لها من قبل وزارات الإشراف وذلك إلى حد سن الثامنة والعشرين.

  • شهادة حضور مدرسية أو شهادة ترسيم جامعية للسنة الدراسية الجارية،
  • بطاقة الأعداد الأخيرة للسنة الدراسية المنقضية،
  • نسخة من بطاقة الإقامة سارية المفعول بالنسبة إلى الذين يزاولون تعليمهم بالخارج.

المواطن المزاول لدراسات عليا متخصصة بعد سن الثامنة والعشرين.

  • شهادة ترسيم جامعية تنص على متابعة دراسات عليا متخصصة،
  • نسخة من الشهادة العلمية المتحصل عليها،
  • نسخة من بطاقة الإقامة سارية المفعول بالنسبة إلى الذين يزاولون تعليمهم بالخارج.

المواطن العامل والمقيم بالخارج قبل سنه الثامنة والعشرين.

  • نسخة من بطاقة الإقامة سارية المفعول،
  • شهادة عمل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر.

الباب الثاني – الوثائق الخاصة المكونة لملفات مطالب الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية

الفصل 4 – يجب أن تتضمن ملفات مطالب الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية، علاوة على الوثائق المشتركة المنصوص عليها بالفقرة “أ” من الفصل 2 من هذا القرار، الوثائق الخاصة لكل حالة من حالات الإعفاء المنصوص عليها بالجدول التالي :

حالات الإعفاء

الوثائق المطلوبة

المواطن الذي ثبت طبيا عدم صلوحيته للخدمة.

  • صورتان شمسيتان للمعني بالأمر (حجم 3 صم x 2.5 صم)،
  • نسخة من نتيجة فحص طبي مسلم من قبل أحد المراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة،

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية لكفالة واحد أو أكثر من الأبناء الشرعيين.

  • صورتان شمسيتان للمعني بالأمر (حجم 3 صم x 2.5 صم)
  • مضمون ولادة لأحد الأبناء لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية لكفالة زوجة وقع البناء بها منذ أكثر من سنتين.

  • صورتان شمسيتان للمعني بالأمر (حجم 3 صم x 2.5 صم)،
  • نسخة من عقد الزواج أو مضمون ولادة للمعني بالأمر منصوص به على الزواج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية لكفالة أب عمره 65 عاما على الأقل أو له سقوط بدني نسبته 60% أو أكثر.

  • صورتان شمسيتان للمعني بالأمر (حجم 3 صم x 2.5 صم)،
  • بطاقة “ج” ممضاة من قبل معتمد وعمدة المنطقة التي يقيم بها المعني بالأمر،
  • مضمون ولادة للأب لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر أو شهادة طبية تثبت الحالة الصحية للأب، وتنص على نسبة العجز وطبيعته (وقتي أو دائم)، مسلمة من قبل طبيب مختص تابع للصحة العمومية وتحمل ختمه الشخصي أو نسخة من بطاقة الإعاقة للأب سارية المفعول،
  • مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • مضمون ولادة لإبن على الأقل لكل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية لكفالة أخت أو أخ حامل لإعاقة.

  • صورتان شمسيتان للمعني بالأمر (حجم 3 صم x 2.5 صم)،
  • نسخة من حجة وفاة الأب،
  • مضمون ولادة للأخت أو للأخ الحامل لإعاقة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • نسخة من بطاقة إعاقة سارية المفعول،
  • مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • مضمون ولادة لإبن على الأقل لكل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،

المواطن العامل والمقيم بالخارج بعد سن الثامنة والعشرين.

  • صورتان شمسيتان للمعني بالأمر (حجم 3 صم x 2.5 صم)،
  • نسخة من بطاقة الإقامة سارية المفعول،
  • شهادة عمل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر.

المواطن الذي تجاوز سن الخامسة والثلاثين.

  • صورتان شمسيتان للمعني بالأمر (حجم 3 صم x 2.5 صم).

الفصل 5 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 22 أفريل 2004 المشار إليه أعلاه.

الفصل 6 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 أوت 2011.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2011-08-10
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:61
تاريخ الرائد الرسمي:2011-08-16

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.