احدث القوانين

>

* مستشفـى قـوات الأمن الداخلـي

قرار من وزير الداخليـة ووزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مـؤرخ في 21 فيفري 2022 يتعلـق بإتمام القرار المؤرخ في 7 أوت 2009 المتعلق بإسناد الصبغة الاستشفائية الجامعية إلى بعض أقسام مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى

 

 

إنّ وزيـر الداخليـة ووزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على الدستـور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 وخاصة الفصل 88 منه،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بالتنظيم الصحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 9 منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما نقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،

وعلى الأمر عدد 1999 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،

وعلى الأمر عدد 1263 لسنة 1992 المؤرخ في 7 جويلية 1992 المتعلق بضبط مشمولات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وتنظيمه وطرق تسييره وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3289 لسنة 2014 المؤرخ في 2 سبتمبر 2014 في الفصلين 4 و14 منه،

وعلى الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية المتمم بالأمر عدد 133 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 7 أوت 2009 المتعلق بإسناد الصبغة الاستشفائية الجامعية إلى بعض أقسام مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى المتمّم بالقرار المؤرخ في 18 أوت 2016،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 23 أفريل 2021 المتعلق بضبط قائمة الأقسام التابعة لمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وطاقة استيعابها.

قــرّروا ما يلـــــي:

الفـصل الأوّل – تضاف إلى أحكام الفصل الأول من قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 7 أوت 2009 المتعلق بإسناد الصبغة الاستشفائية الجامعية إلى بعض أقسام مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى، المطات عــدد 12 و13 و14 و15 كما يلي نصها:

الفصل الأول – (المطات عدد 12 و13 و14 و15):

  • قسم أمراض المعدة والأمعاء،
  • قسم جراحة المجاري البولية،
  • قسم الإستعجالي،
  • قسم الإنعاش الطبي.

الفصــل 2 – مدير مصــالح الصحــة بوزارة الداخليــــة ومديـــر مستشــــفى قــوات الأمن الداخلي بالمرسى مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي يُنشـر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 فيفري 2022.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2022-02-21
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:21
تاريخ الرائد الرسمي:2022-02-25

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.