احدث القوانين

>

* مستشفـى قـوات الأمن الداخلـي

قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصحة العمومية مؤرخ في 7 أوت 2009 يتعلق بإسناد الصبغة الاستشفائية الجامعية إلى بعض أقسام مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى

 

 

قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصحة العمومية مؤرخ في 7 أوت 2009 يتعلق بإسناد الصبغة الاستشفائية الجامعية إلى بعض أقسام مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى

إن وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصحة العمومية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 وخاصة الفصل 88 منه،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 9 منه،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أوّل أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 327 لسنة 2007 المؤرخ في 27 أكتوبر 2007،

وعلى الأمر عدد 1263 لسنة 1992 المؤرخ في 7 جويلية 1992 المتعلق بضبط مشمولات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وتنظيمه وطرق تسييره وخاصة الفصلين 4 و14 منه، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 899 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والأمر عدد 2380 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004،

وعلى الأمر عدد 1999 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بتغيير تسمية بعض المؤسسات العمومية،

وعلى الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية،

وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 23 أفريل 2003 المتعلق بضبط قائمة الأقسام التابعة لمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وطاقة استيعابها،

وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 22 جانفي 2008 المتعلق بإسناد الصبغة الاستشفائية الجامعية لبعض أقسام مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى.

قرّروا ما يلي :

الفصل الأول  تسند الصبغة الاستشفائية الجامعية إلى الأقسام التالية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى :

  • قسم الطب الباطني،
  • قسم الجراحة العامة،
  • قسم أمراض وجراحة العيون،
  • قسم أمراض القلب،
  • قسم جراحة العظام والكلوميات،
  • قسم أمراض الرئة،
  • قسم التخدير والإنعاش،
  • قسم الأشعة والتصوير الطبي،
  • قسم المخابر والتحاليل،
  • قسم أمراض وجراحة الأذن والأنف والحنجرة،
  • قسم تشريح وعلم الخلايا المرضى[1].
  • قسم أمراض المعدة والأمعاء[2]،
  • قسم جراحة المجاري البولية[3]،
  • قسم الإستعجالي[4]،
  • قسم الإنعاش الطبي[5]

الفصل 2 – تلغى أحكام قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 22 جانفي 2008 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 – مدير مصالح الصحة بوزارة الداخلية والتنمية المحلية ومدير مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 أوت 2009.
 

[1]    الفصل الأول – مطة عدد 11 جديدة – أضيفت بمقتضى قرار وزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة المؤرخ في 18 أوت 2016.

[2] الفصل الأول – مطة عدد 12 جديدة – أضيفت بمقتضى قرار قرار من وزير الداخليـة ووزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مـؤرخ في 21 فيفري 2022

[3]الفصل الأول – مطة عدد 13 جديدة – أضيفت بمقتضى قرار قرار من وزير الداخليـة ووزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مـؤرخ في 21 فيفري 2022 

[4]الفصل الأول – مطة عدد 14 جديدة – أضيفت بمقتضى قرار قرار من وزير الداخليـة ووزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مـؤرخ في 21 فيفري 2022

[5]الفصل الأول – مطة عدد 15 جديدة – أضيفت بمقتضى قرار قرار من وزير الداخليـة ووزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مـؤرخ في 21 فيفري 2022

 

 

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2009-08-07
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:65
تاريخ الرائد الرسمي:2009-08-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2374 - 2345

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.