إن وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 وخاصة الفصل 88 منه،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أوّل أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1999 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1263 لسنة 1992 المؤرخ في 7 جويلية 1992 المتعلق بضبط مشمولات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وتنظيمه وطرق تسييره، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 899 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى القرار المؤرخ في 6 جوان 1995 المتعلق بضبط قائمة الأقسام التابعة لمستشفى قوّات الأمن الداخلي بالمرسى وطاقة استيعابها المنقح بالقرار المؤرخ في 2 جويلية 1996.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول – يشتمل مستشفى قوّات الأمن الداخلي بالمرسى على الأقسام الاستشفائية التالية:
الفصل 2 – تلغى أحكام القرار المؤرخ في 6 جوان 1995 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 – مدير مصالح الصحة بوزارة الداخلية والتنمية المحلية ومدير مستشفى قوّات الأمن الداخلي بالمرسى مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القرار.
الفصل 4 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أفريل 2003
.
[1] الفصل الأول – مطة 16 جديدة – أضيفت بمقتضى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 31 ديسمبر 2015.
Le ministre de l'intérieur et du développement local,
Vu la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987, portant loi de finances pour la gestion 1988 et notamment son article 88,
Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 91-1999 du 31 décembre 1991, portant changement d'appellation de certains établissements publics,
Vu le décret n° 92-1263 du 7 juillet 1992, fixant la mission, les attributions, l'organisation et les règles de fonctionnement de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa, tel que modifié et complété par le décret n° 95-899 du 15 mai 1995 et notamment son article 14,
Vu l'arrêté du 6 juin 1995, fixant la liste et la capacité des services de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa, tel que modifié par l'arrêté du 2 juillet 1996.
Arrête :
Article premier - L'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa comporte les services hospitaliers suivants :
Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté du 6 juin 1995 susvisé.
Art. 3 - Le directeur des services de santé du ministère de l'intérieur et du développement local et le directeur de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa sont chargés de l'application du présent arrêté.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 avril 2003.
[1] Article premier - Tiret 16 nouveau ajouté en vertu de l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 31 décembre 2015.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.