احدث القوانين

>

* مستشفـى قـوات الأمن الداخلـي

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جانفي 2004 يتعلق بإسناد الصبغة الاستشفائية الجامعية لبعض أقسام مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2004-01-26
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:09
تاريخ الرائد الرسمي:2004-01-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:203 - 203

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.