احدث القوانين

>

* تعاونية لموظفي الحرس الوطني والحماية المدنية

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 جوان 2013 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لتعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بتكوين تعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية، وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والمتعلق بالأرشيف،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية والمنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 848 لسنة 1985 المؤرخ في 25 جوان 1985 والمتعلق بتنظيم وتسيير تعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية،

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 والمتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، والمنقح بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 منه،

وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 والمتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية،

وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 12 مارس 2013 والمتعلق بالموافقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لتعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول – تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لتعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية الملحقة بهذا القرار والتي تحتوي على سبع وأربعين (47) قاعدة حفظ وردت في اثنتي عشرة (12) صفحة.

الفصل 2 – يكلف رئيس مجلس إدارة تعاونية الحرس الوطني والحماية المدنية بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 – جميع المصالح المعنية بتعاونية الحرس الوطني والحماية المدنية مكلفة بتنفيذ ما ورد بالجداول المنصوص عليها بهذا القرار.

الفصل 4 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 جوان 2013.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2013-06-21
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:54
تاريخ الرائد الرسمي:2013-07-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2090 - 2090

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.