احدث القوانين

>

* مستشفـى قـوات الأمن الداخلـي

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 جوان 1995 يتعلّق بإسداء الصبغة الإستشفائية الجامعية لبعض أقسام مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1995-06-21
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:52
تاريخ الرائد الرسمي:1995-06-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1389 - 1389

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.