احدث القوانين

>

قرار من وزيري الداخلية والمالية مؤرخ في 8 نوفمبر 1995 يتعلق بضبط تعريفة التدخلات والعمليات والخدمات الخاصة التي يقوم بها الديوان الوطني للحماية المدنية بمقابل لفائدة المنشآت العمومية ولفائدة الخواص

إن وزيري الداخلية والمالية،

وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية وخاصة الفصل 3 منه.

وعلى الأمر عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، كما وقع تنقيحه بالنصوص الموالية له.

وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية المدنية وبضبط طرق تسييره وخاصة فصله 6.

وعلى رأي مجلس إدارة الديوان الوطني للحماية المدنية، المنعقد يوم 8 جويلية 1995،

قرر ما يأتي:

الفصل الأول – يحدد هذا القرار معاليم الخدمات والتدخلات والعمليات التي يقوم بها الديوان الوطني للحماية المدنية بمقابل لفائدة المنشآت والمؤسسات العمومية ولفائدة الخواص.

الباب الأول – الخدمات الوقائية

الفصل 2 – حددت معاليم الحضور الوقائي لأعوان الديوان الوطني للحماية المدنية بقاعات العرض وبالتظاهرات الثقافية والرياضية وغيرها دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

العروض المسرحية: 3،000 د للعون

4،000 د للإطار

المعارض: 3،000 د للعون

4،000 د للإطار

مدينة ألعاب الأطفال ومراكز الترفيه : 3،000 د للعون

4،000 د للإطار

التظاهرات الرياضية: 3،000 د للعون

4،000 د للإطار

الحفلات: 10،000 د للعون

15،000 د للإطار

المهرجانات: 2،500 د للعون

3،000 د للإطار

ويقع اعتبار هذه المعاليم للحصة الواحدة التي تدوم مدتها ساعتين حتى وإن كانت المدة الفعلية للخدمة أقل من ذلك، عند حضور عون وإطار.

وإذا تجاوزت المدة الفعلية للخدمة ساعتين فإن المدة الإضافية تحتسب بمعلوم نصف حصة لكل ساعة أو جزء من ساعة إضافية.

الفصل 3 – حددت المعاليم الخاصة باستعمال وسائل وتجهيزات الديوان الوطني للحماية المدنية عند الحضور الوقائي دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

– سيارة إسعاف: 25,000 دينار.

– سيارة إسعاف طبية: 40,000 دينارا.

– سيارة إطفاء: 50,000 دينارا.

– شاحنة إطفاء: 80,000 دينار.

– زورق إنقاذ: 50,000 دينار.

– شاحنة حرائق المحروقات: 300,000 دينار.

– شاحنة نجدة بالطرقات: 100,000 دينارا

ويقع اعتبار هذه المعاليم للحصة الواحدة التي تدوم ثلاث ساعات حتى وإن كانت المدة الفعلية للخدمة أقل من ذلك.

وإذا تجاوزت المدة الفعلية للخدمة ثلاث ساعات فإن المدة الإضافية تحتسب بمعلوم ثلث حصة لكل ساعة أو جزء من ساعة إضافية.

ويقع تخفيض معاليم استعمال الوسائل في التظاهرات الثقافية والرياضية بنسبة 25%.

الباب الثاني – خدمات التكوين والرسكلة

الفصل 4 – ضبطت معاليم التكوين والرسكلة في ميادين اختصاص الحماية المدنية لمدة أسبوع تكوين للفرد الواحد دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

– تكوين لفائدة سائقي سيارات الأجرة: 50 دينارا

– تكوين لفائدة فرق التدخل الأولى بالمنشآت العمومية والمؤسسات التابعة للخواص: 100 دينارا

– التكوين في ميدان الإسعافات الأولية: 100 دينارا

– تكوين لفائدة السباحين المنقذين: 150 دينارا

– تكوين لفائدة أعوان مؤسسات السلامة والحراسات:150 دينار لتكوين الأعوان، 300 دينار لتكوين الإطارات

– التكوين في ميدان الوقاية: 400 دينارا

– التكوين في ميدان حرائق السفن: 500 دينارا

– تكوين لفائدة مدربي الإسعافات الأولية: 300 دينارا

– التكوين في ميدان حرائق السوائل والمحروقات: 500 دينارا

ولا تشمل هذه المعاليم مصاريف التنقل والإقامة والإعاشة للمتكونين ويقع تخفيض معاليم الرسكلة بنسبة 25% من معاليم التكوين المشار إليها أعلاه.

الباب الثالث – التدخلات والعمليات بمقابل

الفصل 5 – حددت معاليم استعمال وسائل وتجهيزات الديوان الوطني للحماية المدنية في التدخلات والعمليات دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

1- الوسائل:

– سيارة إسعاف: 25,000 دينارا

– سيارة إسعاف طبية: 40,000 دينارا

– سيارة إطفاء: 50,000 دينارا

– شاحنة إطفاء: 80,000 دينارا

– شاحنة تزويد: 150,000 دينارا

– سلم ميكانيكي: 350,000 دينارا

– شاحنة حرائق المحروقات: 300,000 دينارا

– شاحنة ناشلة: 150,000 دينارا

– زورق إنقاذ: 50,000 دينارا

– شاحنة نجدة بالطرقات: 100,000 دينارا

– شاحنة نقل: 80,000 دينارا

– سيارة نقل: 25,000 دينارا

2- التجهيزات:

– مضخة: 50,000 دينارا.

– معدات مختلفة (إنارة، قص، رفع إلخ…..): 10,000 دينارا

ويقع اعتبار هذه المعاليم عن كل ساعة أو جزء من ساعة تدخل، كما يقع احتساب مدة التدخلات والعمليات بالنسبة للوسائل بداية من ساعة خروج الوسيلة من مقر وحدة الحماية المدنية إلى غاية الانتهاء من العملية أو التدخل، وبالنسبة للتجهيزات يقع اعتبار هذه المعاليم عن مدة العمل الفعلي للتدخل أو للعملية.

الفصل 6 – حدد معلوم تدخل فريق الغوص بـ 300 دينارا عن كل ساعة أو جزء من ساعة عمل فعلي للتدخل أو للعملية دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.

الفصل 7 – المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 نوفمبر 1995.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1995-11-08
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:93
تاريخ الرائد الرسمي:1995-11-21
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2168 - 2168

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.