احدث القوانين

>

1. الاتفاقيات الدولية المصادق عليها

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 جوان 2022 يتعلق بضبط قائمة البلدان التي أبرمت مع البلاد التونسية اتفاقا يخول التبادل الآلي للتصريح حسب كل دولة

 

 

إنّ وزيرة المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية المعتمدة بستراسبورغ في 25 جانفي 1988 من قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنقحة بالبروتوكول المعتمد بباريس في 27 ماي 2012 والموقعة من قبل الجمهورية التونسية في تاريخ 16 جويلية 2012، والمصادق عليها بالقانون الأساسي عدد 8 لسنة 2013 المؤرخ في 1 أفريل 2013،

وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بالقانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 17 ثالثا منها،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،

وعلى الأمر الحكومي عدد 90 لسنة 2020 المؤرخ في 19 فيفري 2020 المتعلق بإبرام الاتفاق متعدد الأطراف بين السلط المختصة المتعلق بتبادل التصاريح حسب كل دولة، المبرم بباريس بتاريخ 27 جانفي 2016،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 29 أفريل 2022 المتعلق بضبط مضمون التصريح حسب كل دولة.

قررت ما يلي:

الفصل الأول – يضبط الجدول الملحق بهذا القرار قائمة البلدان التي أبرمت مع البلاد التونسية اتفاقا يخوّل التبادل الآلي للتصريح حسب كل دولة المشار إليها بالفقرة السادسة من الفصل 17 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعنوان السنوات المالية المفتوحة ابتداء من غرة جانفي 2020.

الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 جوان 2022.

 

 

ملحق

قائمة البلدان التي أبرمت مع البلاد التونسية

اتفاقا يخول التبادل الآلي للتصريح حسب كل دولة

 

ع/ر

البلدان

  1.  

دورا

  1.  

أنغويلا

  1.  

الأرجنتين

  1.  

أروبا

  1.  

كمنوالث أستراليا

  1.  

النمسا

  1.  

أذربيجان

  1.  

جزر البهاما

  1.  

البحرين

  1.  

بربادوس

  1.  

بلجيكا

  1.  

بيليز

  1.  

برمودا

  1.  

البرازيل

  1.  

الجزر العذراء البريطانية

  1.  

بلغاريا

  1.  

كندا

  1.  

جزر الكايمان

  1.  

تشيلي

  1.  

جمهورية الصين الشعبية

  1.  

كولومبيا

  1.  

كوستاريكا

  1.  

كرواتيا

  1.  

كوراساو

  1.  

قبرص

  1.  

جمهورية التشيك

  1.  

الدنمارك

  1.  

إستونيا

  1.  

فنلندا

  1.  

فرنسا

  1.  

الغابون

  1.  

جورجيا

  1.  

ألمانيا

  1.  

جبل طارق

  1.  

اليونان

  1.  

غيرنزي

  1.  

هايتي

  1.  

هونغ كونغ، الصين

  1.  

الجمهورية المجرية

  1.  

آيسلندا

  1.  

الهند

  1.  

أندونيسيا

  1.  

أيرلندا

  1.  

جزيرة مان

  1.  

إيطاليا

  1.  

اليابان

  1.  

جيرزي

  1.  

كازاخستان

  1.  

كوريا

  1.  

لاتفيا

  1.  

ليختنشتاين

  1.  

ليتوانيا

  1.  

دوقية لكسمبورغ الكبرى

  1.  

ماكاو، الصين

  1.  

ماليزيا

  1.  

المالديف

  1.  

مالطا

  1.  

موريس

  1.  

المكسيك

  1.  

موناكو

  1.  

المغرب

  1.  

مملكة هولندا

  1.  

نيوزيلندا

  1.  

نيجيريا

  1.  

النرويج

  1.  

عمان

  1.  

الباكستان

  1.  

بنما

  1.  

البيرو

  1.  

بولندا

  1.  

البرتغال

  1.  

قطر

  1.  

رومانيا

  1.  

روسيا

  1.  

سان مارينو

  1.  

العربية السعودية

  1.  

السنغال

  1.  

السيشال

  1.  

سنغافورة

  1.  

سلوفاكيا

  1.  

سلوفينيا

  1.  

إفريقيا الجنوبية

  1.  

إسبانيا

  1.  

السويد

  1.  

سويسرا

  1.  

تركيا

  1.  

جزر تركس وكايكوس

  1.  

الإمارات العربية المتحدة

  1.  

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

  1.  

الأوروغواي

 

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2022-06-15
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:69
تاريخ الرائد الرسمي:2022-06-17

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.