إن وزير الدفاع الوطني،
بعد إطلاعه على القانون عـ12ـدد لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى الأمر عـ784ـدد لسنة 1975 المؤرخ في 7 نوفمبر 1975 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص لأعوان المصلحة القومية لخفر السواحل.
وعلى الأمر عـ785ـدد لسنة 1975 المؤرخ في 7 نوفمبر 1975 المتعلق بحذف خطة عريف مركب حراسة صيد وإدماج الأعوان المترسمين بهذه الخطة ضمن أعوان المصلحة القومية لخفر السواحل.
قرر ما يأتي:
الفصل 1: أعيد ترتيب الموظفين الرسميين التابعين لخطة عريف مركب حراسة صيد حسب بيانات جدول المطابقة التالي:
الحالة القديمة |
الحالة الجديدة |
الملاحظات |
||||
الخطة أو الوظيفة |
الدرجة |
الرقم القياسي |
الخطة أو الوظيفة |
الدرجة |
الرقم القياسي |
|
عريف مركب حراسة صيد……… |
الرتبة الأولى… الرتبة الثانية… الرتبة الثالثة… الرتبة الرابعة… الرتبة الخامسة. الرتبة السادسة. |
230 210 195 180 163 145 |
عون بحري بالمصلحة القومية لخفر السواحل |
الدرجة السادسة الدرجة الخامسة الدرجة الرابعة الدرجة الثالثة الدرجة الثانية الدرجة الأولى |
250 240 225 210 195 180 |
الاحتفاظ بالأقدمية |
الفصل 2: يجري العمل بهذا القرار ابتداء من أول جانفي 1972
تونس في 7 نوفمبر 1975
Le Ministre de la Défense Nationale ;
Vu la loi n° 68-12 du 3 Juin 1968 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 75-754 du 7 Novembre 1975 fixant le statut particulier des personnels du service national de surveillance côtière ;
Vu le décret n° 75-735 du 7 novembre 1975, portant suppression de l'emploi de Sergent des Bateaux Garde Pêche ;
Arrête :
Art.1er - Les personnels titulaires de l'emploi de Sergent des Bateaux Garde Pêche sont classés conformément aux indications du tableau de concordance ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | OBSERATION | ||||
Grade ou Emploi | Echelon | Indice | Grade ou Emploi | Echelon | Indice | |
Sergent des Bateaux Garde Pêche | 1ère classe 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème | 230 210 195 180 155 145 | Matelot du Service National de Surveillance Côtière | 6ème 5ème 4ème 3ème 2ème 1ère | 250 240 225 210 195 180 | Maintien de l'ancienneté |
Art.2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er Janvier 1972.
Tunis, le 7 Novembre 1975.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.