احدث القوانين

>

د. هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 4 ديسمبر 2018 يتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بتلقي الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف مختص في الاتصال والإعلام والبت فيه

إنّ رئيس مجلس نواب الشعب،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و130 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وخاصة الفصول 35 و36 و37 منه،

وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،

وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 25 جانفي 2018 المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بتلقي الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والبت فيها،

وعلى قرار مكتب مجلس نواب الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2018 المتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف مختص في الاتصال والإعلام،

وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بتلقي الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والبت فيها وخاصة في جلستها المنعقدة بتاريخ 12 مارس 2018.

قــرّر ما يلي:

الفصل الأول – تعتمد اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بتلقي الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والبت فيها لترتيب المترشحين تفاضليا السلم التقييمي التالي:

صنف مختص في الاتصال والإعلام:

الخبرة /العدد المسند

الكفاءة/العدد المسند

الأقــدميــة

الخبرة والإصدارات في مجالات ذات علاقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

صحفي

مختص في استراتيجيات الاتصال والإعلام

إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30)

  • عضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية معنية بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد/ (3)
  • خبير أو محاضر في المجال/ (2)
  • إصدارات:
  • كتاب أو أكثر/ (3)
  • نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)

(30)

(50)

الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

باردو في 4 ديسمبر 2018

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2018-12-04
الوزارة / الهيكل:مجلس نواب الشعب
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:94
تاريخ الرائد الرسمي:2018-12-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:5030 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.