احدث القوانين

>

ج. هيئة حقوق الإنسان

قرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 29 جويلية 2020 يتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل من الأعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات

إنّ رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة المختصة بفتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و128 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بهيئة حقوق الإنسان وخاصة الفصول 28 و29 و30 منه،

وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،

وعلى قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 15 فيفري 2019 المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان،

وعلى قرار مكتب مجلس نواب الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 جويلية 2020 المتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل،

وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات والبت فيها في جلستها المنعقدة بتاريخ 29 جويلية 2020.

قرّر ما يلي:

الفصل الأول – يعاد فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل من الأعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية طبقا لأنظمتها الأساسية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.

وتُقبل الترشحات بداية من تاريخ صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتُغلق بمضي خمسة وأربعون (45) يوما.

وتعتبر لاغية كل المطالب الواردة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.

ولا تقبل الترشحات في أكثر من صنف.

الفصل 2 – يُشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة في الصنفين المذكورين بالفصل الأول من هذا القرار النشاط في الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات ومدة أقدمية في مجال الاختصاص لا تقل عن عشر (10) سنوات في تاريخ تقديم الترشح.

الفصل 3 – يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق يحمل العبارات التالية: “إلى السيد رئيس اللجنة الانتخابية، مجلس نواب الشعب، باردو، 2000“.

كما توضع على الظرف عبارات “مطلب ترشح لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان” مع التنصيص على عبارة “لا يفتح.

الفصل 4 – يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة في الصنفين المذكورين الشروط التالية:

  • أن يكون تونسي الجنسية،
  • أن لا يقل سنه عن 23 سنة،
  • أن يكون نزيها، مستقلا ومحايدا،
  • أن يكون في وضعية جبائية قانونية،
  • ألا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو تم عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه لسبب مخل بالشرف والأمانة أو لانتهاك حقوق الإنسان.

الفصل 5 – يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية:

  • مطلب ترشح معرف بالإمضاء أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني (www.arp.tn )
  • تصريح على الشرف معرف بالإمضاء أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني (www.arp.tn )
  • سيرة ذاتية أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني (www.arp.tn ) مدعّمة بالحجج الضرورية لإثبات الخبرة في مجال حقوق الإنسان والحريات،
  • صورتان شمسيتان،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر بالنسبة للمقيمين بالخارج،
  • مضمون من دفاتر الحالة المدنية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ غلق باب الترشحات،
  • ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية (سنة 2019)،
  • شهادة إبراء الذمة من الأداءات البلدية لسنة 2019 أو شهادة في عدم ترسيم عقار،
  • نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
  • شهادة أو أكثر صادرة عن الهيكل المعني بكل صنف تثبت صفة المترشح وأقدمية عمله الفعلي.
  • شهادة أو أكثر صادرة عن الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات تثبت نشاط المترشح صلبها لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات،
  • النظام الأساسي للجمعية ونسخة من إعلان تكوين الجمعية بصورة قانونية،
  • التقارير الأدبية والمالية للثلاث سنوات الأخيرة مُصادق عليها.

ويعدّ لاغيا كل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة.

الفصل 6 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

باردو في 29 جويلية 2020

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2020-07-29
الوزارة / الهيكل:مجلس نواب الشعب
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:79
تاريخ الرائد الرسمي:2020-08-11

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.