إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط كما نقح بالقانون عدد 44 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي كما نقح بالقانون عدد 19 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 2488 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الطبية المركزية وتنظيمها وطرق سيرها كما نقح بالأمر عدد 3301 لسنة 2012 المؤرخ في 18 ديسمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 2611 لسنة 2014 المؤرخ في 18 جويلية 2014 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الطبية لحوادث الشغل والأمراض المهنية الخاصة بأعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2326 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الطبية لحوادث الشغل والأمراض المهنية الخاصة بأعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية التابع لرئاسة الجمهورية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 338 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث هيئة عامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية وضبط مشمولاتها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول – أحدثت لجنة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية تسمى لجنة إسناد التعويضات المخولة لفائدة ضحايا الاعتداءات الإرهابية ويشار إليها في ما يلي بـ “اللجنة”.
الفصل 2 – تتمثل مهام اللجنة خاصة في :
– دراسة ملفات التعويضات والمنافع المخولة لأولي الحق من الشهداء وللجرحى من أعوان قوات الأمن الداخلي وقوات الجيش الوطني وأعوان الديوانة والمدنيين جراء اعتداءات إرهابية المعروضة عليها من الوزارات والهياكل المعنية ذات النظر للتأكد من توفر شروط الانتفاع بالتعويضات المخولة لهم،
– تصفية مبالغ التعويضات المستحقة لفائدة المنتفعين بناء على الترتيب المعتمد بالنسبة لأولي الحق من الشهداء وعلى الجدول المرجعي لمبالغ التعويضات الصادر بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة وبعد استشارة اللجان الطبية المختصة،
– إعداد مشاريع المقررات الفردية المتعلقة بصرف مبالغ التعويضات المستحقة لفائدة المنتفعين وعرضها على رئيس الحكومة لإمضائها،
– دراسة إسناد المنافع المخولة لأولي الحق من الشهداء وللجرحى من أعوان قوات الأمن الداخلي وقوات الجيش الوطني وأعوان الديوانة والمدنيين جراء الاعتداءات الإرهابية.
الفصل 3 – تتركب اللجنة من :
– وزير الشؤون الاجتماعية أو من ينوبه، رئيس،
– رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية أو من يمثله، نائب رئيس،
– المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، عضو،
– ممثل عن رئاسة الجمهورية، عضو،
– ممثل عن رئاسة الحكومة، عضو،
– ممثل عن وزارة العدل، عضو،
– ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، عضو،
– ممثل عن وزارة الداخلية، عضو،
– ممثل عن وزارة الخارجية، عضو،
– ممثل عن وزارة المالية، عضو،
– ممثل عن وزارة الصحة، عضو،
– ممثل عن وزارة النقل، عضو،
– ممثل عن وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، عضو،
– ممثل عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، عضو.
الفصل 4 – يعين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات.
ويمكن لرئيس اللجنة أو نائبه أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره لأشغال اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.
الفصل 5 – تعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية وتتمثل مهامها خاصة في :
– إعداد جداول أعمال اللجنة وتبليغ الاستدعاءات لأعضائها،
– إعداد محاضر جلسات اللجنة التي يجب أن تمضى من رئيسها ونائبه وأحد أعضائها،
– تدوين محاضر الجلسات في دفتر خاص.
الفصل 6 – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل أسبوع وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تصح مداولاتها إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 – تعد اللجنة تقريرا شهريا حول نتائج أعمالها يرفع إلى رئيس الحكومة.
الفصل 8 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.
الفصل 9 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ماي 2016.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent,
Vu la loi n° 95-56 du 28 juin 1995, portant régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, telle que modifiée par la loi n° 2000-19 du 7 février 2000 et notamment son article 4,
Vu la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013, portant régime particulier de réparation des dommages résultant aux agents des forces de sûreté intérieure, des accidents du travail et des maladies professionnelles,
Vu la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2013, tel que modifiée par la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016,
Vu le décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972, fixant le régime des pensions militaires d'invalidité, tel que modifié par la loi n° 2000-44 du 17 avril 2000,
Vu le décret n° 95-2488 du 8 décembre 1995, relatif à la composition, l'organisation et au mode de fonctionnement de la commission médicale centrale, tel que modifié par le décret n° 2012-3301 du 18 décembre 2012,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de solidarité et des Tunisiens à l'étranger, tel que modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 2014-2611 du 18 juillet 2014, fixant la composition et les modes de fonctionnement de la commission médicale des accidents du travail et des maladies professionnelles, relative aux agents des forces de sûreté intérieure, relevant du ministère de l'intérieur,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-2326 du 21 décembre 2015, fixant la composition et les modes de fonctionnement de la commission médicale des accidents de travail et des maladies professionnelles, relative aux agents du corps de la sécurité du chef de l'Etat et des personnalités officielles, relevant de la Présidence de la République,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-338 du 9 mars 2016, portant création et fixation des attributions du comité général des martyrs et blessés de la révolution et des actes terroristes.
Arrête :
Article premier - Est créée auprès du ministère des affaires sociales une commission chargé d'octroi des indemnisations allouées au profit des victimes des actes terroristes. Elle est désignée ci-après par la commission.
Art. 2 - La commission est chargée notamment de :
Art. 3 - La commission est composé de :
Art. 4 - Les membres de la commission sont désignés par décision du ministre des affaires sociales sur proposition des ministères et structures concernés pour une durée de trois (3) années.
Le président ou le vice-président de la commission peut inviter à ses travaux toute personne dont la participation est jugée utile sans avoir un droit de vote.
Art. 5 - La direction générale des services communs au ministère des affaires sociales est chargée du secrétariat de la commission qui a pour tâches :
Art. 6 - La commission se réunit sur convocation de son président une fois par semaine et chaque fois que nécessaire. Les délibérations ne sont valides qu'en présence de la moitié des ses membres au moins.
La commission prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 7 - La commission établit un rapport mensuel sur les résultats de ses travaux qui sera soumis au chef du gouvernement.
Art. 8 - Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent arrêté.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 mai 2016.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.