احدث القوانين

>

أ. الإطار العام

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 أكتوبر 2012 يتعلق بضبط مبلغ المساعدة المالية المخصصة لجرحى الثورة وعائلات الشهداء بمناسبة عيد الإضحى

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تصرف مساعدة مالية استثنائية بمناسبة عيد الإضحى لفائدة جرحى الثورة وعائلات الشهداء كما يلي :

– 350 دينار لكل جريح،

– 500 دينار لكل عائلة شهيد.

الفصل 2 تصرف هذه المساعدة من موارد حساب أموال المشاركة عدد 6 المفتوح بميزانية وزارة المالية.

الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 أكتوبر 2012
.

صنف النص:قرار جمهوري
تاريخ النص:2012-10-11
الوزارة / الهيكل:وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
حالة النص:ساري المفعول

النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.