احدث القوانين

>

II. فريق المواطن الرقيب

قرار من الوزير الأول مؤرخ في 7 أفريل 1993 يتعلق بضبط كيفية تطبيق مقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 147 لسنة 1993 المؤرخ في 18 جانفي 1993 المتعلق بإحداث فريق “المواطن الرقيب”

إن الوزير الأول،

بعد الاطلاع على الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث الوزارة الأولى وضبط مشمولات الوزير الأول.

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته.

وعلى الأمر عدد 147 لسنة 1993 المؤرخ في 18 جانفي 1993 المتعلق بإحداث فريق المواطن الرقيب وخاصة الفصل 5 منه.

قرر ما يأتي :

الفصل 1 – يخضع المترشحون لخطة مراقب رقيب بعد دراسة ملفاتهم إلى اختبار لتقييم مؤهلاتهم والاستعدادات اللازمة لديهم للقيام بمهامهم على أحسن وجه وذلك وفقا لأحكام الأمر المشار اليه أعلاه عدد 174 لسنة 1993 المؤرخ في 18 جانفي 1993.

ولهذا الغرض أحدثت لجنة اختبارات بالوزارة الأولى.

الفصل 2 – يرأس الوزير الأول من ينوبه لجنة الاختبارات وهي تتكون من أربعة أعضاء يقع اختيارهم من بين الإطارات العليا بالإدارة

ويسمى أعضاء اللجنة بقرار من الوزير الأول.

ويقوم بكتابة أعمالها مدير الخدمة العمومية بالوزارة الأولى.

ويمكن لرئيس لجنة الاختبارات دعوة كل أخصائي ترجى فائدة من حضوره.

الفصل 3 – تكلف لجنة الاختبارات بإجراء اختبار شفاهي وكتابي على المترشحين لخطة مواطن رقيب وتسند إليهم عددا مرقما من 0 إلى 20.

الفصل 4 – تقوم لجنة الاختبارات بترتيب المترشحين لخطة مواطن رقيب حسب الجدارة على أساس :

– أعداد الاختبارات.

– وملفات المعنيين بالأمر.

الفصل 5 – تضبط القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للقيام بخطة مواطن رقيب بقرار من الوزير الأول.

الفصل 6 – تقع تسمية المواطنين الرقباء بقرار من الوزير الأول لمدة سنة واحدة.

الفصل 7 – ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 أفريل 1993.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1993-04-07
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:29
تاريخ الرائد الرسمي:1993-04-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:515 - 515

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.