احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة العدل

قرار من الوزير الأول مؤرخ في 3 جويلية 2002 يتعلق بإحداث لجنة فنية بوزارة العدل مكلفة بمتابعة حماية الأطفال الجانحين وإصلاحهم وإعادة إدماجهم

إن الوزير الأول،

بعد الاطلاع على مجلة حماية الطفل الصادرة بالقانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المنقحة والمتممة بالقانون عدد 53 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 وبالقانون عدد 41 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،

وعلى الأمر عدد 1330 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 المتعلق بتنظيم وزارة العدل،

وعلى القرار المؤرخ في 28 أوت 2000 المتعلق بإحداث لجنة فنية بوزارة الداخلية مكلفة بمتابعة حماية الأطفال الجانحين وإصلاحهم وإعادة إدماجهم،

وعلى رأي وزراء العدل والداخلية والشباب والطفولة والرياضة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الدينية والفلاحة والتربية والشؤون الاجتماعية والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية والثقافة والتكوين المهني والتشغيل والصحة العمومية.

قــرّر مــا يلــي :

الفصل الأوّل – أحدثت لجنة مختصة بوزارة العدل سمّيت اللجنة الفنية لمتابعة حماية الأطفال الجانحين وإصلاحهم وإعادة إدماجهم.

الفصل 2 – تتمثل مهمة اللجنة الفنية لمتابعة حماية الأطفال الجانحين وإصلاحهم وإعادة إدماجهم في :

  • المشاركة في وضع الخطة الوطنية لحماية وإصلاح وإدماج الأطفال الجانحين،
  • النظر في محتوى البرامج التكوينية والتأهيلية المعتمدة حاليا بمراكز إصلاح الأطفال الجانحين ومراجعتها قصد تطويرها وتوحيدها،
  • متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الثنائية المبرمة مع مختلف الوزارات،
  • متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لإدماج الأطفال الجانحين،
  • متابعة وضعيات الأطفال الجانحين المغادرين لمراكز الإصلاح للتعرف على مدى نجاعة عملية إدماجهم داخل المجتمع قصد تقويمها وتطويرها.

الفصل 3 – تتركب اللجنة الفنية لمتابعة حماية الأطفال الجانحين وإصلاحهم وإعادة إدماجهم من :

  • وزير العدل أو من ينوبه : رئيس،
  • ممثل عن وزارة العدل : عضو،
  • ممثل عن وزير الداخلية: عضو،
  • ممثل عن وزارة الشباب والطفولة والرياضة : عضو،
  • ممثل عن وزارة شؤون المرأة والأسرة : عضو،
  • ممثل عن وزارة الشؤون الدينية : عضو،
  • ممثل عن وزارة الفلاحة : عضو،
  • ممثل عن وزارة التربية : عضو،
  • ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية : عضو،
  • ممثل عن وزارة السياحة والترفيه والصناعات التقليدية : عضو،
  • ممثل عن وزارة الثقافة : عضو،
  • ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل : عضو،
  • ممثل عن وزارة الصحة العمومية : عضو.

يقع تعيين هؤلاء الأعضاء بصفة قارة من قبل الوزارات المذكورة لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لأشغال اللجنة كل شخص يرى في مشاركته فائدة نظرا لكفاءته وخبرته.

الفصل 4 – تجتمع اللجنة الفنية لمتابعة حماية الأطفال الجانحين وإصلاحهم وإعادة إدماجهم بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ومرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

ويتولى مهمة مقرر أعمال اللجنة إطار تابع للإدارة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل.

الفصل 5 – ألغيت أحكام القرار المؤرخ في 28 أوت 2000 المشار إليه أعلاه.

الفصل 6 – وزراء العدل والداخلية والشباب والطفولة والرياضة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الدينية والفلاحة والتربية والشؤون الاجتماعية والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية والثقافة والتكوين المهني والتشغيل والصحة العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 جويلية 2002.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2002-07-03
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:57
تاريخ الرائد الرسمي:2002-07-12

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.