احدث القوانين

>

I. الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري

قرار من الهيئة العليا المستقّلة للاتّصال السمعيّ والبصريّ عدد 4 لسنة 2014 مؤرّخ في 5 مارس 2014 يتعلق بإصدار كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزيّة جمعياتية بالجمهوريّة التونسيّة

إنّ الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعيّ والبصريّ،

بعد الاطلاع على الفصول عدد 6 و31 و32 و127 و148 من دستور الجمهورية التونسية المؤرّخ في 26 جانفي 2014،

وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،

وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلّق بحريّة الطباعة والصحافة والنشر،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،

وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل.

قرّرت إصدار كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزيّة جمعياتيّة بالجمهوريّة التونسيّة الملحق بهذا القرار.

تونس في 5 مارس 2014.

كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية جمعياتيّة

الباب الأول – أحكام عامّة

الفصل الأول – يضبط هذا الكراس القواعد والشروط العامة للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية جمعياتية بالجمهورية التونسية.

وتندرج الأحكام الواردة في هذا الكراس في سياق إرساء مشهد إعلامي سمعي وبصري تعددي ومتنوع ومتوازن يكرس مبادئ الحرية والإنصاف ونشر قيم المواطنة ومبادئ الحقوق الإنسانية ويحترم السيادة الوطنية.

كما تسعى هذه الأحكام إلى تنمية برمجة وبث يعبران عن الثقافة الوطنية وانفتاحها على القيم الإنسانية إسهاما في تحقيق الديمقراطية من خلال ضمان التنوع الثقافي وحرية التعبير لمختلف الاتجاهات الفكرية والإبداعية.

كما يسعى هذا الكراس إلى تحقيق هذه المهام من خلال الحد من التركيز في التحكم في منشآت الاتصال السمعي والبصري وإرساء قنوات تلفزية حرة ومستقلة مدركة لمسؤولياتها الاجتماعية التي تحدّدها المواثيق الأخلاقية والمعايير المهنيّة.

الفصل 2 – القناة التلفزية الجمعياتية هي قناة متخصّصة غير ربحيّة تسعى الى تحقيق أهداف الصالح العام، وذلك من خلال إنتاج وبثّ البرامج التي من شأنها ترسيخ الديمقراطية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتنمية روح التسامح وتحقيق التنمية المستدامة ودعم الثقافة الوطنية بتنوّعها والتفتح على الثقافات الأخرى، كما تعمل على تنمية إعلام القرب.

الفصل 3 – يخضع الحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية جمعياتية بالجمهورية التونسية للقوانين والتراتيب النافذة وللشروط والقواعد العامة التي يضبطها كراس الشروط هذا والملحق المصاحب له وكذلك للشروط وطرق العمل الخصوصية ذات الصلة والتي تكون موضوع أحكام خاصة تضمن في اتفاقية إجازة تبرم بين “الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري” من جهة، والجمعيّة الحاصلة على الإجازة من جهة أخرى.

تشكل أحكام كراس الشروط واتفاقية الإجازة والملحق المذكورين أعلاه وثيقة واحدة، تضبط حقوق وواجبات الطرفين اللذين يلتزمان بها.

الفصل 4 – لا يجوز بعث قنوات تلفزية جمعياتية لا تستجيب إلى تطبيق المعايير المهنية والأخلاقية لممارسة العمل الصحفي وخاصة تلك التي تدعو إلى التعصّب أو التطرّف بكل أشكالهما.

وتسند إجازات إحداث واستغلال القنوات التلفزية الدينية حصريا للإعلام العمومي دون سواه[1].

وتعتبر قناة تلفزية دينية كل قناة تبث أساسا برامج دينية وتعتمد في أغلب خياراتها التحريرية وزوايا تناولها المقاربة الدينية[2].

الباب الثاني – شروط الترشّح للحصول على الإجازة

الفصل 5 – يجب أن تكون الجمعية المترشّحة للحصول على الإجازة ذات جنسيّة تونسية مكوّنة طبقا للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات.

وعلى الجمعية أن تقدّم للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ملف ترشّح يحتوي على الوثائق التالية:

  1. مطلب ممضى من قبل الممثل القانونيّ للجمعية لإحداث واستغلال قناة تلفزية جمعياتية.
  2. نسخة قانونية من النظام الأساسي للجمعية، مؤرّخ وممضى من قبل الممثّل القانونيّ للجمعية.
  3. القوائم المالية للتصرّف المالي للجمعيّة للسنوات الأخيرة وذلك في حدود ثلاث (3) سنوات مالية إن وجدت. ويجب أن تبين في تلك القوائم المقابيض المتصلة بالإشهار والتبنّي والمساعدات والهبات.
  4. قائمة مؤسسي الجمعية وأعضاء الهيئة المديرة للجمعية ووظائفهم والتنصيص فيها على أسمائهم وألقابهم وتواريخ وأماكن ولادتهم وجنسياتهم وأرقام بطاقات تعريفهم الوطنية ومهنهم.
  5. مذكّرة مفصّلة تبيّن ارتباط الجمعية وأعضائها مع جمعيات أو منشآت أخرى متدخّلة في قطاع الإعلام أو الاتصال أو الإشهار أو الصحافة.
  6. شهادة بنكية أو بريدية في وجود حساب باسم الجمعيّة.
  7. ملف يتضمّن التوجّهات الأساسيّة للبرمجة وخاصياتها والموارد البشريّة المرصودة وتصوّر للتعديل الذاتي داخل المؤسّسة يضمّ خاصة الميثاق التحريريّ وإحداث خطّة الموفّق الإعلامي وميثاقا أخلاقيا يكون متلائما مع المواثيق الدولية لأخلاقيات المهنة.
  8. المعطيات المتعلقة بالمنطقة التي تغطيها القناة التلفزية ومواقع البثّ.
  9. الخاصيات الفنية لتجهيزات البث والإرسال.
  10. التزام كتابيّ شخصي ممضى من طرف الممثل القانوني للجمعية بعدم استعمال القناة التلفزيّة الجمعياتيّة لغرض الدعاية أو التسويق لصورته الخاصة أو لصورة غيره أو لحزب ما.

الباب الثالث – شروط الحصول على الإجازة

الفصل 6 – يتمّ منح إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية جمعياتية بمقتضى اتفاقية، وفقا لما تم التنصيص عليه بكراسّ الشروط هذا.

الفصل 7 – لا يمكن أن تمنح لنفس الجمعية إلاّ إجازة واحدة لإحداث واستغلال قناة تلفزية جمعياتية.

إلاّ أنّه يمكن للجمعية الحصول على إجازة قناة تلفزية جمعياتية وإجازة قناة إذاعية جمعياتية لا أكثر.

الفصل 8 – تلتزم الجمعية الحاصلة على الإجازة:

  • بأن لا تكون مالكة أو مساهمة في هيكل لسبر الآراء،
  • بأن لا تكون مالكة أو مساهمة في شركة إشهارية تقدّم نفس الخدمات لمنشآت إعلامية أخرى.
  • بالتقيد بالتراتيب التي تصدرها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لضبط المعايير ذات الطابع القانوني والتقني لقياس نسب المشاهدة والاستماع طبقا للفصل 16 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

الفصل 9 – يلتزم الممثل القانوني للجمعية الحاصلة على الإجازة بأن لا يكون مؤسّسو ومسيّرو الجمعية ممّن يضطلعون بمسؤوليات ضمن هياكل الأحزاب السياسيّة.

كما يلتزم الممثّل القانوني للجمعية بأن لا يتم تسيير القناة التلفزية الجمعياتية من طرف مسؤول أو قيادي أو عضو في هيكل لحزب سياسي.

الفصل 10 – لا يمكن لأيّ شخص أن يكون مسيّرا لأكثر من جمعيّة واحدة صاحبة إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية جمعياتيّة.

الفصل 11 – تمنح إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية جمعياتيّة لمدّة سبع (7) سنوات، بداية من تاريخ إمضاء الاتفاقية المذكورة بالفصلين 3 و6 من كراس الشروط.

وتكون الإجازة قابلة للتجديد بناء على مطلب كتابيّ من الجمعية الحاصلة على الإجازة يرفع إلى الهيئة قبل ستّة أشهر على الأقلّ من نهاية مدّة الإجازة.

يكون قرار الهيئة الرافض لتجديد اتفاقية الإجازة معلّلا.

الباب الرابع – التزامات الحاصل على الإجازة

القسم الأول – الالتزامات العامة

الفصل 12 – الجمعيّة الحاصلة على الإجازة والمسؤول عن التحرير والمنتج والصحفي (أو المنشط) كلهم مسؤولون بالتضامن عن البرامج التي يتم بثها عبر القناة التلفزية الجمعياتيّة مهما كانت طرق إنتاجها.

الفصل 13 – تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة بالامتثال للمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية وبالقوانين والتراتيب النافذة في نفس المجال.

كما تلتزم باحترام المبادئ الأساسية التالية:

  • حرية التعبير والصحافة،
  • المساواة وعدم التمييز،
  • تعددية الأفكار و الآراء،
  • النزاهة والشفافية والحياد،

و تمارس هذه المبادئ في إطار الالتزام بالقواعد التالية :

  • احترام كرامة الإنسان والحياة الخاصة،
  • حرية المعتقد،
  • عدم التحريض على العنف والكراهيّة،
  • حماية الطفولة و ضمان حقّ الطفل في المشاركة في المشهد الإعلاميّ،
  • حماية حقوق المرأة والقطع مع تكرار الصورة النمطية لها في الإعلام،
  • حماية حقوق المسنين والمعوقين والفئات الهشة،
  • المحافظة على الصحّة العامة والبيئة،
  • تشجيع الثقافة والإنتاج السمعي والبصري الوطنيين.

الفصل 14 – يجب على الجمعية الحاصلة على الإجازة أن تؤدي في الآجال المحددة كافة المعاليم المتعلقة بالحصول على الإجازة والبثّ وكافة المعاليم المحمولة عليها قانونا.

كما تتحمّل الجمعيّة معاليم التسجيل والطابع الجبائيّ الموظّفة على كراس الشروط هذا وإتفاقية الإجازة وملحقها.

الفصل 15 – تلتزم الجمعية الحاصلة على الإجازة بتركيز القناة التلفزية الجمعياتية وبداية البث خلال سنة على أقصى تقدير من تاريخ إمضاء الاتفاقية وفي حال تجاوز المدة يقع النظر في إمكانية التمديد أو سحب الإجازة ولا تتجاوز مدة التمديد سنة ثانية.

تلتزم الجمعية الحاصلة على الإجازة برفع تقرير مفصل عن كل انقطاع للبث فاقت مدته أربعا وعشرين ساعة. وإذا تجاوزت مدة الانقطاع ثلاثين يوما لا يمكن العودة إلى البث إلا بإذن من الهيئة. وفي حالة استمر الانقطاع أكثر من تسعين يوما، يمكن للهيئة إلغاء الاتفاقية بعد استدعاء الجمعية الحاصلة على الإجازة وتمكينها من بيان أسباب تواصل الانقطاع.

الفصل 16 – تلتزم الجمعية الحاصلة على الإجازة بعدم إحالة الإجازة إلى الغير.

القسم الثاني – الالتزامات المتعلقة بالملكية الأدبية والفكرية

الفصل 17 – تلتزم الجمعية الحاصلة على الإجازة بموافاة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري باتفاقية مبرمة بينها وبين المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين، تتعلّق باستغلال مصنفات أدبية وفنية في البثّ العام والبثّ الإشهاري.

الفصل 18 – في حالة إعادة استغلال فقرات تلفزية أو إذاعية من إنتاج طرف أخر يتوجّب ذكر المصدر أثناء بث المادة أو في جينيريك البرنامج ولو كانت الجهة الباثة هي ذاتها الجهة المنتجة.

الفصل 19 – تلتزم كلّ قناة تلفزيّة جمعياتيّة تبثّ موسيقى تونسية أن تذكر اسم الشاعر والملّحن (المؤلّف) والمغنّي والموزّع مع بداية البث أو نهايته.

القسم الثالث – الالتزامات المتعلّقة بالمضامين الإعلامية

الفصل 20 – تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة باحترام المبادئ العامة لحرية التعبير والاتّصال واستقلالية التحرير وكذلك المبادئ المنصوص عليها بكراس الشروط.

الفصل 21 – تلتزم الجمعية الحاصلة على الإجازة بضمان نزاهة المعلومة وتعدديّة الأفكار والآراء وتوازنها بكلّ موضوعيّة وذلك في كل البرامج دون المساس بحرية الصحفيين.

وهي تلتزم كذلك بالحفاظ على استقلاليتها واستقلالية الخدمة موضوع الإجازة إزاء كلّ حزب سياسيّ.

الفصل 22 – تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة ضمن البرامج التي تبثها باحترام مختلف الحساسيات السياسية والثقافية والدينية لمختلف الفئات بما لا يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

كما تلتزم بعدم بثّ كلّ خطاب يحرّض على التمييز أو على الكراهية أو على العنف خاصّة لأسباب عنصرية أو عرقية أو خلقية أو دينية أو جنسية أو على أساس الرأي.

الفصل 23 – تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة بأن لا يمسّ أيّ برنامج من برامجها من كرامة الذات البشريّة. كما تلتزم باحترام حقوق الشخص المتعلقة بحياته الخاصة وشرفه وسمعته، وفقا للقوانين والتراتيب النافذة والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

كما تلتزم بالسهر خاصّة على:

  • عدم بث الشهادات التي من شأنها أن تهين الأشخاص والجماعات.
  • عدم بث ما يدعو إلى الإقصاء و التهميش والثلب.
  • منع الثلب والشتم تجاه الأشخاص سواء من قبل الصحفيين العاملين بالمؤسسة الإعلامية أو من قبل ضيوف البرامج التي تبثها المؤسسة سواء المسجلة أو المباشرة مع تأهيل الصحفيين لتحمّل مسؤوليتهم في التصدي لمثل تلك التجاوزات.
  • منع نشر أخبار زائفة واتهامات دون مؤيدات.
  • عدم تلقي وبث شهادات الأطفال التي تتعارض مع مصلحتهم الفضلى بغض النظر عن موافقة أوليائهم.
  • ضمان مساهمة الطفل في المشهد الإعلامي السمعي والبصري والعمل على نشر ثقافة حقوق الطفل وترسيخها ضمن البرامج الموجهة له.
  • ضمان مساهمة ذوي الاعاقة في البرامج.
  • تخصيص نشرة أخبار يومية بلغة الإشارات إن أمكن.
  • عدم تلقي وبث شهادات الفئات الهشة حال حصول الحادثة.
  • عدم استغلال مأساة الأشخاص في البرامج التلفزية أو المتاجرة بها.
  • عدم ربط المشاركة في الحوارات أو البرامج التفاعلية أو برامج الألعاب والترفيه، بأي تنازل من قبل المعنيين، بصفة نهائية أو محدودة، عن حقوقهم الأساسية، وخاصة منها الحق في الحفاظ على الحياة الخاصة وحق القيام بدعوى في حالة حصول ضرر.

الفصل 23 مكرّر أضيف بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 5 لسنة 2020 المؤرخ في 13 جانفي 2020 -يمنع توظيف القناة التلفزية الجمعياتية واستعمالها في جمع التبرعات باستثناء ما يتم في إطار مبادرة وطنية صادرة عن سلطة عمومية ذات صلة بالمصلحة العامة تكون مفتوحة لجميع وسائل الإعلام وتعتمد حسابا جاريا موحّدا.

يمكن للقناة التلفزية الجمعياتية في حالات استثنائية طبق المدّة التي يحددها الترخيص الصادر عن رئاسة الحكومة جمع التبرعات لفائدة وضعيات إنسانية خطيرة على أن يكون ذلك بواسطة الجمعيات المنشأة طبق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات على أن يكون موضوع التبرّع من بين أهداف تأسيسها وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة بناء على طلب كتابي يرفق بالوثائق اللازمة.

وتلتزم القناة بعدم إظهار هويّة متلقي المساعدات بشكل يمس من كرامتهم الإنسانية وحياتهم الخاصة، ويمنع إظهار الأطفال أو الكشف عن هويتهم بما يمس من مصلحتهم الفضلى“.

الفصل 24 – تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة بضمان حضور المرأة في البرامج التلفزية ومشاركتها الفعالة في الفضاءات الحوارية، وأن يقع التعامل معها على أساس كفاءتها واختصاصها في موضوع الحوار بعيدا عن التناول النمطي.

القسم الرابع – الالتزامات المتعلقة بالبرمجة

الفصل 25 – تلتزم الجمعية الحاصلة على الإجازة بالبرمجة الواردة صلب اتفاقية الإجازة والتي تتضمن النسب المائوية للبرامج الداعمة للثقافة الوطنية والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وعدد النشرات الاخبارية وساعات بثها بحسب طبيعة كل قناة. وعليها أن تعلم بصفة مسبقة الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري بكل تغيير جوهري من شأنه أن يحيد عن التوجهات الأساسية للبرمجة.

ويمكن للهيئة رفض طلب تغيير البرمجة.

الفصل 26 – تلتزم الجمعية الحاصلة على الإجازة بحسن استعمال اللغة أو اللغات طبقا للشروط المرخص فيها في اتفاقية الإجازة .

ويمكن للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بطلب معلل من الجمعية الحاصلة على الإجازة الترخيص في بث كل أو بعض من برامجها بلغات أخرى اعتبارا لمصلحة الجمهور بمنطقة بث البرنامج.

الفصل 27 – تلتزم الجمعية الحاصلة على الإجازة بضمان توازن الفضاءات الحوارية وضبطها بالميثاق التحريري وخاصة التوازن بين الضيوف من حيث الانتماءات الحزبية والتوجهات الفكرية وكذلك الجنس.

كما تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة الذي تبث قناتها التلفزية الجمعياتية برامج إخبارية بأن تضمن احترام خصائص الخبر الصحفي وأن تتم معالجته وفق مقاييس المهنية والنزاهة والحيادية وتقديمه تحت إشراف صحفيّ محترف وبعدم الخلط بين الخبر والتعليق والخبر والدعاية.

الفصل 28 – تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة، بعد منحها رخصة الترددات، بالتقيد بشروطها وبإتمام الإجراءات اللازمة لدى الهياكل المختصة في مجال الترددات والإرسال.

القسم الخامس – العلاقة مع المشاهدين والضيوف

الفصل 29 – تضع الجمعيّة الحاصلة على الإجازة على ذمة المشاهدين عنوانا بريديا وموقعا على الأنترنت يمكن من إيداع التعاليق والملاحظات والمطالب والشكاوى المتعلقة بالبرامج. وتلتزم بالاجابة عليها وفق شروط تحدّدها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

كما تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الاجازة بأن تنشر القناة التلفزية الجمعياتية على موقعها الالكتروني، المعطيات المحيّنة التالية:

  • اسم الجمعية الحاصلة على الإجازة واسم الممثّل القانونيّ لها.
  • كراس الشروط واتفاقية الإجازة.

الفصل 30 – يحجر تقديم توضيحات من شأنها أن تمكن من تحديد هوية المشارك في البرنامج إذا لم يدل بموافقته الصريحة في الكشف عن هويته والحديث عن حياته الخاصة.

الفصل 31 – يتم إعلام الأشخاص المتدخلين على الخط والمستجوبين في إطار “ميكرو الرصيف” micro-trottoir بعنوان البرنامج وموضوع الحلقة والضيوف.

الفصل 32 – تعمل الجمعيّة الحاصلة على الإجازة على إحداث خطة الموفق الإعلامي الذي يتولى مهمة الوساطة بين القناة التلفزية الجمعياتية والمشاهدين.

القسم السادس – التصحيح و حقّ الردّ

الفصل 33 – تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة بقبول الشكاوى من المشاهدين سواء كانوا ذوات طبيعية أو شخصيات معنوية والردّ عليها وتصحيح الخطأ ونشره والاعتذار عنه في حالة وقوعه في آجال لا تتعدى الأسبوع ويخفض هذا الأجل إلى 24 ساعة خلال الفترة الانتخابية.

الفصل 34 – يحقّ لكلّ شخص أن يطلب تصحيح كل ما يعدّ معطيات خاطئة وردت بأحد البرامج بشرط أن تكون له في ذلك مصلحة مباشرة و مشروعة.

الفصل 35 – يحقّ لكلّ شخص طبيعي وورثته من بعده أو شخص معنوي وقع النيل منه بصفة صريحة أو ضمنية في القناة التلفزية الجمعياتيّة أن يردّ مجانا و على ذات القناة.

الفصل 36 – يشترط لممارسة حقّ الردّ أن تمسّ المعلومة من شرف الشخص أو سمعته.

ولا يجوز أن يتضمّن حقّ الردّ عبارات مخالفة للقانون أو للمصلحة المشروعة للغير أو من شأنها النيل من شرف أحدهم أو سمعته.

الفصل 37 – تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة بضمان ممارسة حقّ الردّ خلال أسبوع كحدّ أقصى من تاريخ آخر بثّ للمعطيات ويخفض هذا الأجل إلى 24 ساعة خلال الفترة الانتخابية.

كما تلتزم بتسهيل ظروف تسجيل حقّ الردّ وأن يكون ذلك في إطار معقول يسمح بتحقيق الغاية.

ويجوز لصاحب حقّ الردّ تعيين من ينوبه.

الفصل 38 – يمكن للجمعية الحاصلة على الإجازة أن ترفض منح حقّ الردّ لطالبه على أن يصدر قرارها في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ تقديم المطلب. وفي صورة الرفض يجب أن يكون قرارها كتابيا ومعللا، ويعتبر الصمت رفضا.

ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في أجل لا يتجاوز سبعة أيام في الحالات العادية وأربعا وعشرين (24) ساعة أثناء الحملات الانتخابية بداية من تاريخ صدور القرار.

يشترط في حقّ الردّ أن:

  1. يقدّم المعني بالأمر طلبا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ آخر بث للمعطيات.
  2. يتمّ في نفس البرنامج أو التوقيت نفسه.
  3. يأخذ نفس الحيّز الزمني الذي وردت فيه المعطيات على أن لا يقل عن دقيقة.

الفصل 39 – إقرار حقّ الردّ يلزم الجمعية الحاصلة على الإجازة بعدم إعادة بث المعطيات موضوع حق الرد أو نشرها على المواقع الالكترونية.

الفصل 40 – يسقط حقّ الرد في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ آخر بث للمعطيات.

الفصل 41 – يجب الحفاظ على تسجيل حقّ الردّ مدّة 90 يوما للتأكّد عند الضرورة أنّ الردّ لم يتعرّض للتشويه عبر التركيب أو الحذف أو غيرها من الأساليب.

القسم السابع – الالتزامات المتعلقة بالحملات الانتخابية

الفصل 42 – تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة، في صورة تغطية الحملة الانتخابيّة، باحترام أحكام الباب الرابع من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بالأحكام الخاصة بالانتخابات.

كما تلتزم الجمعيّة بأن تتمّ تغطية الحملة الانتخابية تحت إشراف صحفيّ محترف.

الفصل 43 – تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة باحترام الشروط التي تضعها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، والمتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات الخاصة بالحملات الانتخابية وببرمجتها وبثها.

الفصل 44 – تضع الجمعيّة الحاصلة على الإجازة على ذمّة العموم برنامج تغطية واضحا خلال فترة الانتخابات يستند إلى المبادئ التوجيهية التي أعدتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في الغرض.

وتتضمن كيفية التغطية خلال الفترات التالية :

  1. ما قبل الحملة الانتخابية.
  2. خلال الحملة الانتخابية.
  3. خلال فترة الصمت الانتخابي.
  4. يوم الاقتراع وإلى حدّ الإعلان عن النتائج النهائية.

وتلتزم الجمعية الحاصلة على الإجازة بإعلام الهيئة ببرنامج التغطية المذكور أعلاه وبكلّ تغيير يطرأ عليه.

القسم الثامن – الالتزامات المتعلقة بالشفافية المالية

الفصل 45 – تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة بضمان الشفافية في مجال التمويل.

وتلتزم الجمعية باحترام مقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات وخاصّة منها المتعلّقة بالأحكام المالية والسجلات والتثبّت من الحسابات.

تبلّغ الجمعيّة الحاصلة على الإجازة الهيئة مسبقا بكل تغيير في المعطيات التي تم تقديمها عند طلب الاجازة وبالوثائق المبينة بالفصل 5 من هذا الكراس محيّنة كلما طرأ عليها تغيير.

الفصل 46 – يمكن للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أن تطالب الجمعيّة الحاصلة على الإجازة بتقديم كلّ وثيقة أو معلومة لها علاقة بالوضعيّة القانونية أو المحاسبية أو الإدارية أو المالية للجمعيّة.

وتلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة عند الاقتضاء بتوفير كل المعلومات المطلوبة.

الفصل 47 – تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة بأن تمدّ الهيئة بالمعطيات التالية محيّنة:

  • مداخيل الإشهار وجميع المداخيل الأخرى ومختلف مصادر التمويل مع بيان هويّة المموّلين.
  • القوائم المالية للجمعيّة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر للسنة المنقضية على معنى القانون عدد 112 لسنة 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات وذلك في أجل أقصاه 31 جويلية من كل سنة، مصادق عليها من طرف خبير محاسب عضو بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين.

الباب الخامس – الالتزامات المتعلقة بالإشهار

الفصل 48 – يجب أن يتطابق الإشهار وكل أشكال الاتصال التجاري مع القوانين الجاري بها العمل في المجال وأن يكون مضمون هذا الاتصال قائما على الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المستهلكين واحترام مبادئ المنافسة المشروعة.

الفصل 49 – لا تتجاوز مدة بث الإشهار في القناة التلفزية الجمعياتية ثلاث دقائق في الستين دقيقة وترفع هذه المدة استثنائيا إلى خمس دقائق خلال شهر رمضان.

الفصل 50 – يجب التمييز بوضوح بين المادة الإشهارية وبقية البرامج كما يجب الإعلان عن بداية الإشهار ونهايته.

الفصل 51 – لا يجوز بث ومضات إشهارية أثناء النشرات الإخبارية.

الفصل 52 – لا يجوز قطع الفيلم السينمائي بالإشهار إلاّ مرة واحدة ويسمح بمرة ثانية إذا تجاوزت مدة بثه 130 دقيقة.

الفصل 53 – يحجّر على القناة التلفزيّة الجمعياتيّة بث برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسي أو قائمات مترشحين، بمقابل أو مجانا.

كما لا يمكن تبني البرامج من قبل الاحزاب السياسية.

الفصل 54 – يمنع الإشهار لـ :

  • التبغ والكحول.
  • الأسلحة وكل المواد ممنوعة التداول بالقانون.
  • الشعوذة والتنجيم.

الفصل 55 – يجب أن يخضع بث الومضات الإشهارية لنفس المقاييس التقنية الصوتية المعتمدة في بث بقية البرامج العادية.

الفصل 56 – يجب احترام المستهلكين على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية والثقافية وعدم التأثير في قراراتهم.

الفصل 57 – يجب أن يكون مضمون الرسالة الإشهارية حقيقيا وغير متناقض مع الواقع وأن يعكس حقيقة المنتوج في الواقع.

الفصل 58 – يجب أن تتوفر في كل عملية إشهار القواعد الأخلاقية التي تحقق احترام الكرامة الإنسانية وتضمن عدم الوقوع في أي شكل من أشكال الإقصاء بما في ذلك الإقصاء على أساس الانتماء الجغرافي أو الديني أو الجنس أو العمر أو الإعاقة.

الفصل 59 – يجب إعلام المشاهد بالبرامج المنتجة برعاية جهة ما (المتبناة)، مع بداية البث و نهايته لمدة لا تقل عن 5 ثوان ولا تتجاوز 7 ثوان.

ولا يمكن أن تتجاوز مداخيل الإشهار نسبة 30 بالمائة من المداخيل الإجمالية للقناة التلفزية الجمعياتية.

كما يجب أن يتناسق سقف أسعار الومضات الإشهاريّة مع التعريفات المتداولة في السوق.

الفصل 60 – يمنع إنتاج النشرات الإخبارية برعاية أية جهة كانت، باستثناء برامج الخدمات مثل نشرات البورصة و النشرات الجوية.

الفصل 61 – يجب الالتزام بالحقوق الأدبية والفكرية للغير في حال استغلال إبداعاتهم أو أسمائهم أو صورهم أو غير ذلك في بث المادة الإشهارية.

الفصل 62 – يحجر استغلال الأطفال والقصر في الومضات الإشهارية إلاّ إذا كان المنتوج موضوع الإشهار يهمهم مباشرة.

وفي حال كان المنتوج موضوع الإشهار يشكل خطرا على القصر فانه يجب التنبيه لذلك بخط واضح لمدة لا تقل عن أربع ثوان في بداية بث الومضة.

إذا كان الإشهار يتعلق بمواد غذائية من شأن الإفراط في استهلاكها أن يضر بصحة القاصر فانه يجب التنبيه بخط واضح لمدة لا تقل عن أربع ثوان إلى ضرورة استهلاكها باعتدال.

الباب السّادس – الالتزامات التقنية

الفصل 63 – يجب أن يتطابق استغلال الطيف الترددي مع الشروط التقنية الضرورية التي تحددها المؤسسات الرسمية المختصة وتسلّم في ذلك شهائد تطابق تضمّن في ملف الاتفاقية تتعلق بــ:

  • المواصفات الفنية لإشارات البثّ وتجهيزات الإرسال وتطابقها مع المعايير العالمية المحدّدة من قبل الهيئات الدولية.
  • مكان البثّ.
  • الحدّ الأقصى لقوّة البثّ La puissance apparente rayonnée (PAR*).
  • مواصفات وارتفاع أعمدة اللاقطات الهوائية.
  • الشروط الفنية الضرورية لضمان السلامة العامة فيما يتعلق خاصة بالتجهيزات الكهربائية ومنافذ النجدة وبسلامة الخدمات الردياوية والملاحة الجوية.

الفصل 64 – في سبيل ضمان جودة الرسالة الإعلامية تلتزم الجمعية الحاصلة على الإجازة بـ:

  • عدم كراء التجهيزات التقنية أو الروابط إلا ممّن مرخّص له قانونا.
  • عدم تجاوز مدة البثّ التجريبي ثلاثة أشهر.

الفصل 65 – تقدم الجمعية المترشحة للحصول على إجازة إحداث قناة تلفزية جمعياتية دراسة حول خدمة البث والإرسال لبرامجها تشمل التنصيص على مشغل شبكة البث والإرسال الذي ستتعامل معه والذي يجب أن يكون مرخصا له طبقا للقوانين والتراتيب النافذة.

ويحق للقناة التلفزية الجمعياتية بعد الحصول على ترخيص من الهيئة امتلاك واستعمال تقنية البث المباشر عبر الأقمار الصناعية على أن يكون الرابط حائزا على وثائق المطابقة من الجهات الرسمية المختصة، وأن تشرف هذه الجهات أو من تخوله لذلك على تركيز الأجهزة القارة بالأمكنة المطابقة للشروط البيئية والصحية التي تحددها الهياكل ذات الاختصاص.

الفصل 66 – تلتزم الجمعيّة الحاصلة على إجازة بالتقيد بالمعايير الفنية المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب النافذة وباتفاقية الإجازة وبتسهيل مراقبة مدى احترام تلك المعايير من قبل المصالح المؤهلة للغرض. وهي تسهر على أن توكل الصيانة الفنية لكل تجهيزات القناة التلفزية الجمعياتية لتقنيين مختصين.

كما تلتزم الجمعيّة بتمكين أعوان الهيئة أو من تكلفهم بذلك من القيام بأعمال الرقابة على التجهيزات والمقرات التابعة للقناة التلفزية الجمعياتية.

الفصل 67 – تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة، بعد إمضاء الاتفاقية، بالتقيد بشروطها وبإتمام الإجراءات اللازمة لدى الهياكل المختصة في مجال الترددات والإرسال .

الباب السابع – المراقبة والعقوبات

القسم الأول – المراقبة

الفصل 68 – تعلم الجمعية الحاصلة على الإجازة الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعيّ والبصريّ بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، بكلّ تغيير لعنوان مقرّها الاجتماعيّ ووسائل التواصل معها (هاتف وفاكس وعنوان الكتروني…) في أجل ثمانية (8) أيام.

الفصل 69 – تلتزم الجمعية الحاصلة على الإجازة بالحصول مسبقا على موافقة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، على كل تغيير تعتزم إدخاله على المعطيات التي تم على أساسها تسليمها الإجازة.

الفصل 70 – يتعيّن على الجمعية الحاصلة على الإجازة مدّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي وبطلب منها بالوثائق والمعلومات التي تمكنها من مراقبة مدى احترامها لالتزاماتها.

الفصل 71 – تلتزم الجمعيّة الحاصلة على الإجازة بتمكين أعوان الهيئة على عين المكان وكلّ شخص تفوضه للغرض، من التأكد من احترامها لالتزاماتها.

الفصل 72 – في حال تبيّن أنّ هناك إشكاليات ذات طابع تقني مثل تداخل الذبذبات أو التشويش يحق للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الإلزام بإدخال التغييرات التقنية الضرورية لتجاوز الإشكال وتكون تكاليف هذه التغييرات على حساب الباث إلا إذا أثبت عدم مسؤوليته في ذلك.

القسم الثاني – العقوبات

الفصل 73 – كل خرق لمقتضيات النصوص الجاري بها العمل بما في ذلك قرارات الهيئة، أو للالتزامات الواردة بكراسات الشروط أو باتفاقيات الاجازة أو بملحقها أو برخصة استعمال الترددات، يعرّض الجمعيّة الحاصلة على الإجازة للعقوبات الواردة بالمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.

ملحق يتعلق بحماية الأطفال و حقوقهم

التعاريف:

  • الطفل: المقصود بالطفل كل إنسان عمره أقل من ثمانية عشر عاما ما لم يبلغ سن الرشد بمقتضى أحكام خاصة.
  • حماية الطفل:
  • هي الحق المطلق للطفل في الحماية تجاه المجتمع وذلك بسبب عدم نضجه البدني والفكري وهو ما يستوجب اتخاذ جملة من التدابير الوقائية ذات الصبغة القانونية و الاجتماعية والتعليمية والصحية.
  • حق الطفل في الحصول على المعلومات والترفيه والمشاركة يجب أن لا يتم بمعزل عن حقه في الحماية المنصوص عليها بالمادة 19 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
  • حقوق الطفل: هي الحقوق المعلن عنها في التشريعات الوطنية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المصادق عليها من الجمهورية التونسية والتي تنص على حقه في التعبير والمعرفة خاصة في القضايا المتعلقة به وحقوقه الشخصية.

الباب الأول – الالتزامات العامة

الفصل 1 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة بتخصيص الطفل بقسم في الميثاق الأخلاقي للقناة الإذاعية يتضمن المبادئ المهنية والأخلاقية التي تساعد على حمايته من التناول الصحفي غير المهني والمعلومات والمواد التي من شأنها الإضرار بمصالحه.

ويجب أن تتضمن أحكامه النقاط التالية:

  1. التذكير بحقوق الطفل الأساسية والواجبات المترتبة عليها كما وردت في القوانين والتراتيب النافذة والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
  2. أن تكون المصلحة الفضلى للطفل هي هدف كل مضمون صحفي يتعلق به.
  3. تحديد مسؤولية التلفزة المادية وتوفير ظروف الحماية للأطفال المساهمين في برامجها.
  4. تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.
  5. أن تساهم البرامج في إعداد الطفل لاستيعاب قيم المجتمع الحر القائم على التوافق والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة والتفاعل مع التنوع الفكري والعقائدي.

الباب الثاني – الالتزامات المتعلقة بظهور الطفل في البرامج الإذاعية

الفصل 2 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة باحترام المبادئ الأساسية التالية:

  1. حق الطفل في الخصوصية الشخصية والسرية،
  2. حقه في التعبير عن رأيه والأخذ بوجهة نظره وفقا لعمره ودرجة نضجه
  3. حقه في الحماية بما في ذلك حمايته من احتمال تعرضه للأذى والعقاب.
  4. استشارة أقرب الأشخاص للطفل وأكثره قدرة على تقييم وضعه و ما يترتب عن مشاركته من تبعات.
  5. عدم التمييز في اختيار الأطفال للمشاركة في البرامج الإعلامية بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو دينهم أو وضعهم أو جهتهم أو لهجتهم أو خلفيتهم التعليمية أو قدراتهم البدنية أو صفاتهم الخلقية.
  6. عدم حشر الأطفال في برامج تلفزيون الواقع التي تتناول تفكك الروابط الأسرية والعاطفية وكذلك البرامج التي يتم فيها تناول المواضيع بطريقة انفعالية ومتشنجة.

الفصل 3 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة باحترام الإجراءات التالية:

  1. الحصول على موافقة كتابية من الولي الشرعي للطفل
  2. إعلام الولي بتفاصيل البرنامج قبل الحصول على موافقته

الباب الثالث – الالتزامات المتعلقة بتناول الطفل في البرامج الإذاعية

الفصل 4 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة بحماية المصلحة الفضلى للطفل وإعطائها الأولية المطلقة ولا يبرر الانخراط في حملات كسب الدعم و التأييد لقضايا الأطفال وتعزيز حقوقهم خرق أحكام هذا الملحق.

الفصل 5 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة بتوفير سياق دقيق للتناول الإعلامي للطفل أو صورته. كما يلتزم بعدم إنتاج أو بث برامج مسابقات جمال الأطفال .

الفصل 6 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة بعدم نشر أي نقل إخباري أو خبر أو صورة في موقع واب القناة الإذاعية من شأنه أن يعرض الطفل أو إخوته أو أقرانه للخطر حتى بعد تغيير هويته أو طمسها

الفصل 7 يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة بحماية الأطفال من عنف المضامين السمعية وذلك بوضع التحذيرات المناسبة واللازمة إذا تضمن المحتوى الإعلامي أي شكل من أشكال العنف كالأصوات والمشاهد العنيفة والمواد الإباحية.

الفصل 8 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة بعدم توصيف الأطفال بما يعرضهم للعقاب أو للأذى البدني أو النفسي أو للإساءة مدى الحياة أو الوصم لاجتماعي أو التمييز أو رفضهم من قبل مجتمعاتهم.

الفصل 9 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة بعدم إظهار الأطفال بأي شكل كان في الحالات التي يكون فيها الطفل:

  1. ضحية للاعتداء أو لاستغلال الجنسي.
  2. مرتكبا لاعتداء بدني أو جنسي أو متهما أو مدانا بارتكاب جريمة
  3. مصابا بمرض ما أو بعاهة او بقصور بدني او ذهني وتشترط في هذه الحالة الأخيرة الموافقة الكتابية لوليه الشرعي المبنية على معلومات ثابتة.
  4. ضحية فاجعة.

لا تنطبق احكام هذا الفصل على إعلانات اختفاء واختطاف الأطفال بغاية نجدتهم.

الفصل 10 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة بتغيير اسم الطفل و صوته و طمس هويته المرئية في الحالات التي تعرض الطفل لخطر إلحاق الأذى به أو عقابه أو لاحتمال وقوع ذلك كأن يشار اليه بصفته:

  1. طفلا مقاتلا في الوقت الحاضر أو سابقا.
  2. طالبا للجوء السياسي أو لاجئا أو مشردا داخل وطنه أو خارجه

الفصل 11 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة بعدم استعمال التلفزة لاستغلال وتوظيف الأطفال اقتصاديا أو سياسيا أو استعمالهم للتشنيع بذويهم لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

الفصل 12 يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بإعلام المشاهدين قبل بداية البرنامج عن طريق شاشة يكتب عليها بخط واضح أن البرنامج يحتوي على مشاهد عنف من شأنها التأثير على الفئات الحسّاسة من المشاهدين وخاصّة الأطفال دون سنّ محدّدة، مدة 10 ثوان وذلك قبل بثّ البرنامج والتأكيد على ذلك في وثائق البرمجة المقدّمة إلى وسائل الإعلام وبالخصوص المكتوبة منها.

الفصل 13 يلتزم الحاصل على إجازة عند الاقتضاء بوضع علامة طيلة بثّ البرنامج تفيد أن البرنامج ممنوع على الأطفال حسب التّصنيف التالي:

التصنيف الأول:

مربع أحمر اللون تتوسّطه دائرة بيضاء يقع التّنصيص فيه بالبنط العريض وباللّون الأسود على أن البرنامج يحتوي مشاهد صادمة وينصح بعدم مشاهدته لمن سنهم دون 10 سنوات

ساعات البث: ممنوع البثّ كامل الأسبوع من الساعة السابعة صباحا والعاشرة صباحا وبين الساعة منتصف النّهار والثانية بعد الزّوال ومن الساعة الخامسة مساء إلى الساعة التّاسعة مساء وكامل يومي السبت والأحد نهارا.

التصنيف الثاني :

مربع أحمراللون تتوسطه دائرة بيضاء يقع التنصيص فيه بالبنط العريض وباللون الأسود على أن البرنامج يحتوي مشاهد صادمة (عنف جسدي أو نفسي) وينصح بعدم مشاهدته لمن سنهم دون 12 سنة

وتصنف برامج الواقع التي تعرض تصدع الروابط العائلية والعاطفية ضمن هذا الصنف

ساعات البث: ممنوع البث كامل أيام الأسبوع من الساعة السابعة صباحا والعاشرة صباحا ومن الساعة منتصف النهار إلى الساعة الثانية بعد الزوال ومن الساعة الخامسة مساء إلى الساعة التاسعة مساء وكامل يومي السبت والأحد نهارا.

التصنيف الثالث:

مربع أحمر اللون تتوسّطه دائرة بيضاء يقع التّنصيص فيه بالبنط العريض وباللّون الأسود على أن البرنامج يحتوي مشاهد صادمة (عنف جسدي أو نفسي شديد) وينصح بعدم مشاهدته لمن سنهم دون 16 سنة

ساعات البثّ: ممنوع بثّها كامل الأسبوع قبل السّاعة العاشرة والنصف مساء.


[1] الفصل 4 – فقرة 2 جديدة – أضيفت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 5 لسنة 2020 المؤرخ في 13 جانفي 2020.

[2] الفصل 4 – فقرة 3 جديدة – أضيفت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 5 لسنة 2020 المؤرخ في 13 جانفي 2020.

صنف النص:قرار
عدد النص:04
تاريخ النص:2014-03-05
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:28
تاريخ الرائد الرسمي:2014-04-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:871 - 871

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.