احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة الدفاع الوطني

قرار مؤرخ في 9 ماي 2002 يتعلق بتحديد معايير قابلية الارتقاء إلى نظام وحدة البحث التابعة لوزارة الدفاع الوطني

إن وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000،

وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 68 لسنة 2000 المؤرخ في 7 جويلية 2000،

وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط النظام الأساسي لهيئة الضباط المباشرين وضباط الاحتياط لمصلحة الصحة العسكرية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 101 لسنة 1985 المؤرخ في 23 جانفي 1985،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 770 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 454 لسنة 1987 المؤرخ في 10 مارس 1987،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998،

وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2376 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001،

وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمدرسين الباحثين بالجامعات، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2583 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000،

وعلى الأمر عدد 938 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط التنظيم العلمي والإداري والمالي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،

وعلى الأمر عدد 939 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث وطرق تسييرها، المتمم بالأمر عدد 2777 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،

وعلى الأمر عدد 940 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير المجلس الأعلى للبحث العلمي والتكنولوجيا،

وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول – تحدّد طبقا لأحكام الفصل 2 من هذا القرار معايير قابلية الارتقاء إلى نظام وحدة البحث داخل المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الدفاع الوطني أو تحت إشرافها أيا كانت أنظمتها القانونية ومهامها باستثناء المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الدفاع الوطني التي تحدّد معايير قابلية الارتقاء إلى نظام وحدة البحث داخلها طبقا لأحكام الفصل 3 من هذا القرار.

الفصل 2 – تتركب وحدة البحث من أربعة باحثين على الأقل برتبة أستاذ أو أستاذ محاضر أو أستاذ مساعد للتعليم العالي العسكري أو مساعد للتعليم العالي أو برتب معادلة على أن يكون من بينهم باحثان اثنان على الأقل تتوفر فيهما شروط التسمية في خطة رئيس وحدة بحث.

غير أنه لغرض التكوين الأوّلي لوحدات البحث فإنه يمكن إحداث هذه الوحدات إذا توفرت في واحد فقط من الباحثين الأربعة الذين ينتمون إليها شروط التسمية في خطة رئيس وحدة.

وعند الاقتضاء يمكن أن يكون من بين أعضاء وحدة البحث:

– اثنان من بين الضباط الخاضعين لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972، والمتحصلين على شهادة تمنح من مؤسسات التعليم العالي العسكري بعد دراسات عليا تدوم خمس سنوات بعد الباكالوريا على الأقل بما فيها سنة التكوين المخصصة للتطبيق أو على شهادة معادلة والذين قاموا بالخدمة الفعلية في ميدان اختصاصهم لمدة سنتين على الأقل.

– أو طالب مرسم في دراسات الدكتوراه طبقا للتراتيب المتعلقة بضبط شروط الحصول على شهادات وطنية في نهاية دراسات الدكتوراه.

– أو باحث متعاقد كامل الوقت ومتحصل على شهادة للتعليم العالي يتطلب الحصول عليها خمس سنوات على الأقل بعد الباكالوريا.

الفصل 3 – تتركب وحدة البحث داخل المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الدفاع الوطني من أربعة باحثين على الأقل من بين الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرّزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين و/أو من بين الأساتذة والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين للتعليم العالي العسكري والمساعدين للتعليم العالي أو رتب معادلة على أن يكون من بينهم باحثان اثنان على الأقل تتوفر فيهما شروط التسمية في خطة رئيس وحدة بحث.

غير أنه لغرض التكوين الأوّلي لوحدات البحث فإنه يمكن إحداث هذه الوحدات إذا توفرت في واحد فقط من الباحثين الأربعة الذين ينتمون إليها شروط التسمية في خطة رئيس وحدة.

وعند الاقتضاء يمكن أن يكون من بين أعضاء وحدة البحث:

– اثنان من بين الضباط الخاضعين لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 19972، والمتحصلين على شهادة تمنح من مؤسسات التعليم العالي العسكري بعد دراسات عليا تدوم خمس سنوات بعد الباكالوريا على الأقل بما فيها سنة التكوين المخصصة للتطبيق أو على شهادة معادلة والذين قاموا بالخدمة الفعلية في ميدان اختصاصهم لمدة سنتين على الأقل.

– أو طالب مرسم في دراسات الدكتوراه طبقا للتراتيب المتعلقة بضبط شروط الحصول على شهادات وطنية في نهاية دراسات الدكتوراه.

– أو مقيم في العلوم الطبية والصيدلية وعلوم الأسنان والعلوم البيطرية.

– أو باحث متعاقد كامل الوقت ومتحصل على شهادة للتعليم العالي يتطلب الحصول عليها خمس سنوات على الأقل بعد الباكالوريا.

الفصل 4 – للقيام بمهامها، تخصص لوحدة البحث الاعتمادات والموارد البشرية الملائمة التي تحددها سلطة الإشراف بعد أخذ رأي الهياكل الاستشارية المعنية.

وترصد كذلك لوحدة البحث الموارد المتأتية للمؤسسة من مشاركة الوحدة في تنفيذ طلبات عروض برامج البحث الوطنية أو الدولية وكذلك من الاتفاقيات والعقود المبرمة بين المؤسسة التي ترجع إليها بالنظر والمؤسسات العمومية أو الخاصة للقيام بدراسات أو تحقيقات أو اختبارات أو إسداء خدمات أخرى.

الفصل 5 – يسهر رئيس وحدة البحث على حسن سير وحدة البحث طبقا لأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 939 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المشار إليه أعلاه.

الفصل 6 – يجب على رئيس وحدة البحث أن يقدم إلى سلطة الإشراف مع تقرير النشاط السنوي للوحدة الوارد بالفصل 14 من الأمر عدد 939 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المشار إليه أعلاه تقريرا حول آفاق قابلية الوحدة للارتقاء لنظام مخبر بحث في نهاية فترة الثلاث سنوات الواردة بالفصل 14 من الأمر المذكور.

الفصل 7 – يخضع نشاط وحدة البحث وجوبا إلى تقييم من قبل المجلس العلمي أو من قبل اللجنة التقييمية للمؤسسة المعنية وعند الاقتضاء من قبل لجنة تحدث للغرض وذلك في نهاية الثلاث سنوات الواردة بالفصل 13 من الأمر عدد 939 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المشار إليه أعلاه وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ويمكن تبعا لهذا التقييم إما إقرار الوحدة أو حلها أو عند الاقتضاء تحويلها إلى مخبر بحث طبقا لأحكام الأمر عدد 939 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المشار إليه أعلاه.

ويتم حل وحدة البحث طبقا لأحكام الفصل 8 من هذا القرار.

الفصل 8 – يمكن حل وحدة البحث بمقرر من وزير الدفاع الوطني باقتراح من الهياكل الاستشارية المعنية.

وفي حالة الحلّ تتم إعادة توزيع الأعوان والاعتمادات وكذلك التجهيزات من قبل سلطة الإشراف بعد أخذ رأي الهياكل الاستشارية المعنية.

الفصل 9 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 ماي 2002
.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2002-05-09
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:38
تاريخ الرائد الرسمي:2002-05-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1139 - 1141

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.