احدث القوانين

>

4. الأحزاب السياسية

قرار مؤرخ في 27 أفريل 2002 يتعلق بتنظيم استعمال مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية من قبل الأحزاب السياسية المشاركة في الحملة التفسيرية لاستفتاء 22 ماي 2006 في مشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2004-04-27
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:35
تاريخ الرائد الرسمي:2002-04-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1202 - 1203

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.