احدث القوانين

>

II. القوانين الاساسية الخاصة

قرار مؤرخ في 25 مارس 1957 يتعلق بخرق أحكام القرار المؤرخ في 1 أوت 1952 الصادر في القانون الأساسي لموظفي مصالح السجون

ألغي بمقتضى الأمر عدد 345 لسنة 1965 المؤرخ في 24 جوان 1965 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بموظفي المصالح السجنية.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1957-03-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:29
تاريخ الرائد الرسمي:1957-04-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:417 - 417

التنقيحات الأخرى
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.