احدث القوانين

>

قرار مؤرخ في 23 ديسمبر 1989 يتعلق بضبط مرحلة التكوين للمتحصلين على الاجازة أو على شهادة مهندس أشغال الدولة أو على ما يعادلها والمزمع انتدابهم برتبة ملازم بالحرس الوطني

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1989-12-23
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:01
تاريخ الرائد الرسمي:1989-01-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:07 - 07

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.