إن الوزير الأول،
بعد إطلاعه على الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط نظام المنح المنطبقة على الأعوان بجيش البر وخاصة على الفصلين 15 و16 منه،
وعلى الأمر عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بالمنح الراجعة للأعوان من الإطارات المباشرة بجيش الطيران وخاصة على الفصل 16 منه،
وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين بجيش البحر وخاصة على الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 194 لسنة 1958 المؤرخ في 11 أوت 1958 المتعلق بالغرامات التي تعطى في مقابل مصاريف كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 132 لسنة 1970 المؤرخ في 22 أفريل 1970،
وعلى القرار المؤرخ في 19 جويلية 1969 المتعلق بضبط مقدار مصاريف القيام بمأموريات الراجعة للضباط وضباط الصف المباشرين بالجيش،
وعلى القرار المؤرخ في 22 أفريل 1970 المتعلق بضبط مقدار مصاريف القيام بمأموريات الراجعة للموظفين وأعوان الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى القرار المؤرخ في 14 ماي 1971 المتعلق بضبط مقدار مصاريف القيام بالمأمورية الراجعة لضباط الصف المباشرين وخاصة على الفصل الرابع منه،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي وزير المالية،
قــرر ما يأتي:
فصل وحيــد – نقح الفصل الرابع من القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 14 ماي 1971 كما يلي:
الفصل 4 (جديــد) – يجري العمل بهذا القرار ابتداء من أول مارس 1970.
تونس في 2 أوت 1971.
Le Premier Ministre,
Vu le décret n° 67-158 du 31 mai 1967, fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de l'Armée de Terre et notamment ses articles 15 et 16 ;
Vu le décret n° 68-385 du 12 décembre 1968, fixant le régime des indemnités applicables aux personnels des cadres actifs de l'Armée de l'Air et notamment son article 16;
Vu le décret n° 68-389 du 12 décembre 1968, fixant le régime des indemnités applicables aux militaires de l'Armée de Mer et notamment son article 13;
Vu le décret n° 58-194 du 11 août 1958, relatif aux indemnités représentatives de frais, tel qu'il a été modifié par le décret n° 70-132 du 22 avril 1970:
Vu l'arrêté du 19 juillet 1969, fixant le taux des frais de mission accordés aux Officiers et Sous-Officiers d'active de l'Armée;
Vu l'arrêté du 22 avril 1970, fixant le taux des indemnités pour frais de missions accordés aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et des collectivités publiques;
Vu l'arrêté du 14 niai 1971, relatif aux taux des frais de mission accordés aux Officiers et aux Sous-Officiers d'active de l'Armée et notamment son article 4;
Sur la proposition du Ministre de la Défense Nationale;
Vu l'avis du Ministre des Finances;
Arrête :
Article Unique - L'article 4 de l'arrêté susvisé du 14 mai 1971 est modifié comme suit :
Art. 4 (nouveau) - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er Mars 1970.
Tunis, le 2 août 1971.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.