احدث القوانين

>

قرار مؤرخ في 16مارس1959 يتعلق بالحط في مقدار غرامة التنقل المخولة لأعوان الفرق القمرقية الذين يقومون بخدمة حراسة سواء في البحر أو خارج المجتمعات البلدية

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1959-03-16
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:1959-03-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:228 - 228

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.