احدث القوانين

>

التشريـع الخـاص بالعسكريين العامليـن بالخارج

قرار مؤرخ في 14 ماي 1971 يتعلق بضبط مقدار المصاريف الناتجة عن القيام بمأمورية راجعة للضباط المباشرين وضباط الصف النظاميين بالجيش

إن الوزير الأول،

بعد إطلاعه على الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط نظام المنح المنطبقة على الأعوان بجيش البر وخاصة على الفصلين 15 و16 منه،

وعلى الأمر عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بالمنح الراجعة للأعوان من الإطارات المباشرة بجيش الطيران وخاصة على الفصل 16 منه،

وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين بجيش البحر وخاصة على الفصل 13 منه،

وعلى الأمر عدد 194 لسنة 1958 المؤرخ في 11 أوت 1958 المتعلق بالغرامات التي تعطى في مقابل مصاريف كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 132 لسنة 1970 المؤرخ في 22 أفريل 1970،

وعلى القرار المؤرخ في 19 جويلية 1969 المتعلق بضبط مقدار مصاريف القيام بمأموريات الراجعة للضباط وضباط الصف المباشرين بالجيش،

وعلى القرار المؤرخ في 22 أفريل 1970 المتعلق بضبط مقدار مصاريف القيام بمأموريات الراجعة للموظفين وأعوان الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،

وعلى رأي وزير المالية،

قـــرر ما يأتي:

الفصل 1 – يتقاضى الضباط وضباط الصف المباشرون التابعون لكل من جيوش البر والبحر والجو من أجل القيام بمأموريات طيلة مدة إقامتهم خارج البلاد التونسية بعنوان مصاريف مأموريات منحة يومية حدد مقدارها حسب الجدول التالي:

المنطقة الواقع فيها القيــام بالمأمــورية

المبــــالغ

المنطقة الأولى:

الولايات المتحدة – السنغال – ساحل العاج – المملكة العربية السعودية – الكويت – باريس – ايطاليا – أثيوبيا – السويد – النمسا – كندا

ضباط أمراء وضباط قادة………………………………………….18

ضباط أعوان……………………………………………………..13

ضباط صف……………………………………………………….8

المنطقة الثــانية:

الجزائر – سويسرا – بلجيكيا – المغرب – ليبيا – ليون – مرسيليا

ضباط أمراء وضباط قادة………………………………………….16

ضباط أعوان……………………………………………………..11

ضباط صف……………………………………………………….7

المنطقة الثــالثة:

البلـــــدان الأخــرى

ضباط أمراء وضباط قادة………………………………………….15

ضباط أعوان………………………………………………………9

ضباط صف……………………………………………………….6

الفصل 2 – في صورة ما إذا كانت مصاريف الضابط أو ضابط الصف المبعوث في مهمة في كفالة جماعة أو منطقة أجنبية فإن المنحة المسندة تساوي ثلث المنحة التي ضبطها الجدول أعلاه.

الفصل 3 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 19 جويلية 1969.

الفصل 4 (جديــد) – نقح بمقتضى قرار الوزير الأول المؤرخ في 2 أوت 1971 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من أول مارس 1970.

تونس، في 14 ماي 1971.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1971-05-14
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:22
تاريخ الرائد الرسمي:1971-05-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:595 - 595

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.