احدث القوانين

>

ب - المدارس التحضيـرية للأكاديميــات العسكرية

قرار مؤرخ في 12 جويلية 2007 يتعلق بضبط شروط الانتداب بالمدارس التحضيرية للأكاديميات العسكرية

إن وزير الدفاع الوطني،

بعد الإطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،

وعلى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992 وخاصة الفصل 86 منه المتعلق بإحداث المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية،

وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية وخاصة الفصل 29 منه،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين،

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 248 لسنة 2003 المؤرخ في 4 فيفري 2003،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 1552 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 المتعلق بتنظيم المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية، وخاصة الفصل 18 منه،

وعلى الأمر عدد 1004 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 المتعلق بتغيير تسمية مؤسسة تعليم عال عسكري،

وعلى الأمر عدد 1005 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 المتعلق بإحداث مؤسستين للتعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،

وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 10 جوان 2004 المتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات بالمدارس التحضيرية للأكاديميات العسكرية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار شروط الانتداب بالمدارس التحضيرية للأكاديميات العسكرية، وذلك وفقا للفصل 29 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 والفصل 18 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1552 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994.

الفصل 2 ـ يتم قبول المترشحين للمدارس التحضيرية للأكاديميات العسكرية من بين المتحصلين على شهادة الباكالوريا لسنة الانتداب، عن طريق مناظرة خارجية بالملفات وفقا للشروط التالية:

أ‌- شروط الترشح:

يجب على المترشح أن يقدم ملفا يتم سنويا الإعلان عن آجال إرساله وعن الوثائق المطلوبة لتكوينه عن طريق وسائل الإعلام وأن يكون:

1- متحصلا على شهادة الباكالوريا لسنة الانتداب في إحدى الشعب التالية:

– رياضيات،

– تقنية،

– علوم تجريبية،

– آداب،

– اقتصاد وتصرف.

2- تونسي الجنسية.

3- أعزبا.

4- عمره لا يقل عن 18 عاما ولا يتجاوز 23 عاما بتاريخ أول سبتمبر من سنة الانتداب.

5- مرخصا له من قبل الولي لمن سنه دون 20 عاما بتاريخ أول سبتمبر من سنة الانتداب.

6- متحصلا على عدد يساوي أو يفوق 12/20 في التربية البدنية في امتحان الباكالوريا.

ب‌- شروط القبول:

يتم قبول المترشحين بالمدارس التحضيرية للأكاديميات العسكرية من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المضبوطة بالفقرة “أ” المذكورة أعلاه وباعتبار ما يلي:

1- الترتيب حسب نتائج الباكالوريا وسن المترشح وفقا لمقاييس تضبط بمقرر من وزير الدفاع الوطني.

2- نتيجة الفحص الطبي للمترشحين الذين يتم استدعاؤهم لإجراء هذا الفحص باعتبار ترتيبهم وحاجيات وزارة الدفاع الوطني.

3- نتائج الاختبار الرياضي والاختبار النفساني.

4- موافقة وزير الدفاع الذي يضبط بمقرر قائمة المترشحين المقبولين بالمدارس التحضيرية للأكاديميات العسكرية وذلك بصفة تلامذة ضباط وفقا للفصل 21 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1552 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994.

5- إمضاء عقد تطوّع من قبل التلامذة الضباط يتضمن بالخصوص:

– تعهدهم بالعمل في صفوف الجيش لمدة لا تقل على خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية، أي بدون احتساب فترات الدراسة والتكوين والتربصات التي يقومون بها بمؤسسات التعليم العالي العسكري وبمؤسسات التعليم العالي أو مؤسسات أخرى بتونس أو بالخارج،

– التزامهم بإرجاع النفقات التي تحملتها وزارة الدفاع الوطني أثناء تكوينهم في صورة الموافقة على طلبهم بمغادرة الجيش قبل انتهاء المدة المحددة للخدمة الفعلية المنصوص عليها أعلاه.

تضبط كيفية احتساب نفقات التكوين المشار إليها أعلاه بمقرر من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 3 ـ تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالانتداب وطرق سير أعمالها وكذلك رزنامة عمليات الانتداب بمقرر من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 جويلية 2006.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2006-07-12
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:56
تاريخ الرائد الرسمي:2006-07-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1863 - 1864

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.