احدث القوانين

>

ب - المدارس التحضيـرية للأكاديميــات العسكرية

قرار مؤرخ في 10 جوان 2004 يتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات بالمدارس التحضيرية للأكاديميات العسكرية

إن وزير الدفاع الوطني،

بعد الإطلاع على القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992 وخاصة الفصل 86 منه المتعلق بإحداث المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية،

وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية،

وعلى الأمر عدد 1552 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 المتعلق بتنظيم المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية،
وعلى الأمر عدد 1004 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 المتعلق بتغيير تسمية مؤسسة تعليم عال عسكري،

وعلى الأمر عدد 1005 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 المتعلق بإحداث مؤسستين للتعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس التي تسندها مؤسسات التعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري.

قرّر ما يلي:

الفصل الأول – يضبط هذا القرار نظام الدراسة والامتحانات المطبق بالمدارس التحضيرية للأكاديميات العسكرية للحصول على الشهائد التالية:

– شهادة المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية بسوسة،

– شهادة المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية بصفاقس،

– شهادة المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية ببنزرت.

وتختم هذه الشهائد الدراسة بإحدى الشعب التالية من فرعي “العلوم الأساسية” و”العلوم القانونية والتصرف” المنصوص عليهما بالفصل 4 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003:

– فرع العلوم الأساسية:

  • شعبة “رياضيات إعلامية”،
  • شعبة “رياضيات عليا ـ رياضيات خاصة”.

– فرع العلوم القانونية والتصرف:

  • شعبة “العلوم القانونية والتصرف”.

الفصل 2 – تمنح المدارس المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار شهادة المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية المساوية لشهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى وفقا للفصل 4 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003 في الاختصاصات التالية:

– اختصاص “رياضيات إعلامية” بالنسبة إلى شعبة “رياضيات إعلامية”،

– اختصاص “فيزياء ـ كيمياء” بالنسبة إلى شعبة “رياضيات عليا ـ رياضيات خاصة”،

– اختصاص “حقوق” بالنسبة إلى شعبة “العلوم القانونية والتصرف”.

الفصل3 – يقع قبول المترشحين المتحصلين على شهادة الباكالوريا بالمدارس المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار وفقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1552 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 ويتم توجيههم إلى الشعب المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار كما يلي:

– – إلى شعبة “رياضيات إعلامية” بالنسبة إلى المتحصلين على الباكالوريا “رياضيات” أو “تقنية” أو “علوم تجريبية”،

– إلى شعبة “رياضيات عليا ـ رياضيات خاصة” من بين المترشحين الذين اختاروا هذه الشعبة والمتحصلين على شهادة الباكالوريا “رياضيات” بمعدلات يعتبرها مجلس المدرسة المعنية كافية لمتابعة البرنامج المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القرار.

وتضبط القائمة النهائية للتلامذة الضباط المسجلين بشعبة “رياضيات عليا ـ رياضيات خاصة” بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.

– إلى شعبة “العلوم القانونية والتصرف” بالنسبة إلى المتحصلين على الباكالوريا “آداب” أو “اقتصاد وتصرف”.

الفصل 4 – تدوم الدراسة بالمدارس التحضيرية للأكاديميات العسكرية سنتين وتشمل التعليم العسكري والتعليم الجامعي وفقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1552 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994.

الفصل 5 – تضبط البرامج ونظام التقييم وشروط النجاح بالنسبة إلى التعليم العسكري بالقانون الداخلي للمدارس التحضيرية للأكاديميات العسكرية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.

ويضبط القانون الداخلي المذكور أعلاه بقرار من وزير الدفاع الوطني وفقا للفصل 9 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1552 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994.

لا يمكن للتلامذة الضباط الذين لم ينجحوا في التعليم العسكري حسب الشروط المبينة أعلاه:

– مواصلة التكوين بالسنة الثانية للمدارس التحضيرية للأكاديميات العسكرية المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار،

– المشاركة في مناظرة التوجيه المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003،

– مواصلة الدراسة بالمرحلة الثانية حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003.

الفصل 6 – يضبط نظام الدراسة ونظام الامتحانات بالنسبة إلى التعليم الجامعي وفقا للعنوانين الأول والثاني من هذا القرار.

العنـــوان الأول

في نظــام الدراســة

البــاب الأول

شعبة “رياضيـات إعلاميـة

الفصل 7 – تقدم الدروس لشعبة “رياضيات إعلامية” بالنسبة إلى التعليم الجامعي في شكل “دروس نظرية” و”أشغال مسيرة” و”أشغال تطبيقية”.

الفصل 8 – يتم تحديد شكل الدروس وحجم ساعاتها الإجمالي وعدد الأسابيع وكذلك ضوارب الاختبارات المتعلقة بها بالنسبة إلى كل سنة دراسية طبقا للجدولين التاليين:

سنة أولى رياضيات إعلامية

المادة

عدد الساعات

دروس

أشغال مسيرة

أشغال تطبيقية

الضارب

رياضيــات

تحليل

جبر

300

168

132

150

84

66

150

84

66

3

فيزيــاء

كهرباء

ميكانيك

بصريات

تقنيات المهندس: تكنولوجيا

292

110

110

36

36

126

50

50

14

12

124

50

50

12

12

42

10

10

10

12

3

كيميــاء

حرارة ديناميكية

علم الذرة

134

79

55

52

32

20

52

32

20

30

15

15

1،5

إعلاميــة

180

64

38

78

2

لغــات

انقليزية

فرنسية

لغة ثالثة

142

72

30

40

142

72

30

40

1،5

المجمــوع

1048

534

364

150

11

عدد الأسابيع المخصصة للتعليم الجامعي: 35

سنة ثانية رياضيات إعلامية

المادة

عدد الساعات

دروس

أشغال مسيرة

أشغال تطبيقية

الضارب

رياضيــات

تحليل

جبر

316

180

136

158

90

68

158

90

68

3

فيزيــاء

كهرمغناطسية

حرارة ديناميكية

بصريات

212

105

57

50

96

50

26

20

96

50

26

20

20

5

5

10

2،5

ميكانيك

92

50

42

1

إلكترونيك

90

50

30

10

1

تقنيات المهندس: آلية

36

26

10

0،5

كيميــاء

كيمياء عضوية

كيمياء معدنية

170

95

75

76

44

32

64

36

28

30

15

15

1،5

إعلاميــة

136

56

44

36

2

لغــات

انقليزية

فرنسية

لغة ثالثة

166

72

44

50

166

72

44

50

1،5

المجمــوع

1218

678

444

96

13

عدد الأسابيع المخصصة للتعليم الجامعي: 37

البــاب الثــاني

شعبة “رياضيات عليا ـ رياضيات خاصة” (“فيزيــاء – كيميــاء”)

الفصل 9 – تقدم الدروس لشعبة “رياضيات عليا ـ رياضيات خاصة” (تحضير فيزياء كيمياء) بالنسبة إلى التعليم الجامعي في شكل “دروس مندمجة” و”دروس نظرية” و”أشغال مسيرة” و”أشغال تطبيقية”.

يتم في بداية السنة الجامعية تحديد شكل هذه الدروس من قبل مجلس المدرسة المعنية باعتبار برنامج مناظرات الدخول للمدارس العليا الأجنبية.

الفصل 10 – يتم تحديد حجم ساعات الدروس الإجمالي وعدد الأسابيع وكذلك ضوارب الاختبارات المتعلقة بها بالنسبة إلى كل سنة دراسية طبقا للجدولين التاليين:

سنة أولى شعبة “رياضيات عليا – رياضيات خاصة”

المواد

عدد الساعات

الضوارب

رياضيــات

360

30

فيزيــاء

288

30

كيميــاء

144

15

فرنسية

72

6

آلية عامة – علوم وتقنيات المهندس

72

6

إعلامية

72

6

أشغال المبادرة الشخصية المؤطرة

72

3

انقليزية

72

2

تربية بدنية

72

2

المجموع

1224

100

عدد الأسابيع المخصصة للتعليم الجامعي: 36

سنة ثانية شعبة “رياضيات عليا ـ رياضيات خاصة”

المواد

عدد الساعات

الضوارب

رياضيــات

260

30

فيزيــاء

208

30

كيميــاء

106

15

فرنسية

52

6

آلية عامة – علوم وتقنيات المهندس

52

6

إعلامية

52

6

أشغال المبادرة الشخصية المؤطرة

52

3

انقليزية

52

2

تربية بدنية

52

2

المجموع

886

100

عدد الأسابيع المخصصة للتعليم الجامعي: 30

البــاب الثــالث

شعبة “العلوم القانونية والتصرف

الفصل 11 – تقدم الدروس لشعبة “العلوم القانونية والتصرف” بالنسبة إلى التعليم الجامعي في شكل “دروس نظرية” و”أشغال مسيرة” و”أشغال تطبيقية”.

الفصل 12 – يتم تحديد شكل الدروس وحجم ساعاتها الإجمالي وعدد الأسابيع وكذلك ضوارب الاختبارات المتعلقة بها بالنسبة إلى كل سنة دراسية طبقا للجدولين التاليين:

سنة أولى “علوم قانونية وتصرف”

المـادة

عدد الساعات

دروس

أشغال مسيرة

أشغال تطبيقية

الضارب

مدخل عام للقانون

50

50

1

قانون مدني I

57.5

37.5

20

1.5

قانون مدني II

57.5

37.5

20

1.5

قانون دستوري I

57.5

37.5

20

1.5

قانون دستوري II

57.5

37.5

20

1.5

علم الاجتماع السياسي

37.5

37.5

1

اقتصاد I

37.5

37.5

1

محاسبة مالية I

37.5

37.5

1

مدخل في التصرف I

50

50

1

فرنسية قانونية

50

50

1

تاريخ مؤسسات البحر الأبيض المتوسط

37.5

37.5

1

إعلاميةمالية II0

70

1.5

لغــــات:

انقليزية

فرنسية

لغة ثالثة

142

72

30

40

142

72

30

40

1.5

المجموع

822

642

110

70

16

عدد الأسابيع المخصصة للتعليم الجامعي: 35

سنة ثانية “علوم قانونية وتصرف”

المـادة

عدد الساعات

دروس

أشغال مسيرة

أشغال تطبيقية

الضارب

قانون مدني III

57.5

37.5

1.5

قانون مدني IV

57.5

37.5

20

1.5

قانون إداري I

57.5

37.5

20

1.5

قانون إداري II

57.5

37.5

20

1.5

قانون جنائي I

37.5

37.5

20

1

قانون جنائي II

37.5

37.5

1

مالية عمومية

37.5

37.5

1

قانون المؤسسات الدولية

37.5

37.5

1

الحريات العامة

37.5

37.5

1

اقتصاد II

37.5

37.5

1

محاسبة مالية II

37.5

37.5

1

مدخل في التصرف II

50

50

1

إحصائيات

37.5

37.5

1

إعلامية

230

75

155

1.5

لغــــات:

انقليزية

فرنسية

لغة ثالثة

167

72

45

50

167

72

45

50

1.5

المجموع

977

742

80

155

18

عدد الأسابيع المخصصة للتعليم الجامعي: 37

العنـوان الثــاني

في نظـام الامتحـانـات

الباب الأول

شعبة “ريـاضيـات إعلامية” و شعبة “العلـوم القانونيـة والتصـرف”

الفصل 13 – يقيّم اكتساب التلامذة الضباط للمعارف بنظام مراقبة مستمرة وامتحان نهائي لكل مادة أو وحدة منصوص عليها بالفصلين 8 و12 من هذا القرار في شكل اختبارات كتابية.

تحدد ضوارب الموازنة المسندة إلى هذه الاختبارات كما يلي:

– 4/3 امتحان نهائي،

– 4/1 مراقبة مستمرة.

يقترح مجلس المدرسة المعنية على وزير الدفاع الوطني عدد اختبارات المراقبة المستمرة لكل مادة أو وحدة ويعلم بها التلامذة الضباط في بداية السنة الجامعية.

الفصل 14 – ترفع نتائج مداولات مجلس المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية المعنية إلى وزير الدفاع الوطني. وتتعلق هذه النتائج بالحالات التالية:

– الارتقاء إلى السنة الثانية لكل تلميذ ضابط من السنة الأولى متحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20،

– الحصول على شهادة المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية المعنية لكل تلميذ ضابط من السنة الثانية متحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20،

– الرســـوب أو الرفـــت لكل تلميذ ضابط متحصل على معدل دون 10/20.

الفصل 15 – يمكن الترخيص للتلامذة الضباط الرسوب مرة واحدة بالمرحلة الأولى.

الباب الثاني

شعبة “رياضيات عليا ـ رياضيات خاصة”

الفصل 16 – يخضع التلامذة الضباط من شعبة “رياضيات عليا ـ رياضيات خاصة” لنظام المراقبة المستمرة التي تشتمل على اختبارات كتابية وتطبيقية وكذلك على أسئلة شفاهية.

تنظم الاختبارات الكتابية في شكل فروض مراقبة ذات صبغة نظرية أو تطبيقية وفروض يتم إعدادها بحريّة.
يضبط عدد الفروض وطبيعتها وعدد الأسئلة الشفاهية ومدتها الأسبوعية في بداية السنة الجامعية من قبل مجلس المدرسة المعنية وفق شروط مناظرات الدخول إلى المدارس العليا الأجنبية.

يقع احتساب المعدل في كل مادة من مخطط الدروس المدرج بالفصل 10 من هذا القرار على أساس الأعداد المتحصل عليها في مختلف اختبارات المراقبة الكتابية والتطبيقية والشفاهية مع ضارب موازنة مضاعف بالنسبة إلى فروض المراقبة مقارنة بالأسئلة الشفاهية.

الفصل 17 – يعرض مجلس المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية المعنية على موافقة وزير الدفاع الوطني ارتقاء التلامذة الضباط من السنة الأولى إلى السنة الثانية بناء على نتائجهم السنوية وعلى ضوء قدراتهم أثناء السنة.

تمنح للتلامذة الضباط من شعبة “رياضيات عليا ـ رياضيات خاصة” في آخر السنة الثانية شهادة المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية المعنية بناء على نتائجهم السنوية وعلى ضوء قدراتهم أثناء السنة.

لا يرخص في الرسوب بالسنة الأولى لشعبة “رياضيات عليا ـ رياضيات خاصة” غير أنه في صورة عدم النجاح يتم إعادة توجيه التلامذة الضباط المعنيين بالأمر إلى السنة الأولى من “شعبة رياضيات إعلامية” المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.

الفصل 18 – في صورة عدم نجاح التلامذة الضباط في مناظرات الدخول إلى المدارس العليا الأجنبية يدرس مجلس المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية المعنية وضعيتهم على ضوء نتائجهم في المناظرات ونتائجهم السنوية وقدراتهم خلال السنة الثانية ويقترح على وزير الدفاع الوطني:

1- قائمة في التلامذة الضباط الذين يمكنهم اختيار:

– إما مواصلة المرحلة الثانية بإحدى مؤسسات التعليم العالي العسكري المنصوص عليها بالفقرة “ب” من الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003 مع الانتفاع بالأولوية في التوجيه إلى هذه المؤسسات،

– إما إعادة السنة الثانية مرة واحدة في شعبة “رياضيات عليا ـ رياضيات خاصة”.

2- قائمة في التلامذة الضباط الذين تمنح لهم إمكانية المشاركة في مناظرة التوجيه إلى مؤسسات التعليم العالي العسكري المنصوص عليها بالفقرة “ب” من الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003 وحسب الشروط المضبوطة بالفصل 5 منه.

الفصل 19 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 جوان 2004.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2004-06-10
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:49
تاريخ الرائد الرسمي:2004-06-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1583 - 1588

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.