ألغي بمقتضى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 نوفمبر 1993 المتعلق بالترفيع في تقديرات مقابيض ومصاريف الصندوق الخاص بالخزينة المسمى “صندوق الخدمة الوطنية”.
Abrogé par l'arrêté du ministre des finances du 10 Novembre 1993 portant augmentation des prévisions de recettes et de dépenses du fonds spécial du trésor intitulé "Fonds du Service National".
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.