ألغي بمقتضى القرار المؤرخ في 22 أفريل 2004 المتعلق بضبط تكوين ملفات مطالب التأجيل أو الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية.
Abrogé par l'arrêté du 22 Avril 2004 fixant la composition des dossiers des demandes de sursis ou de dispense de l'accomplissement du service national.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.