احدث القوانين

>

I. تنظيـــم الخدمة الوطنية

قرار عن وزير الدفاع الوطني بتاريخ 22 أفريل 2004 يتعلق بضبط تكوين ملفات مطالب التأجيل أو الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية

إن وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 454 لسنة 1987 المؤرخ في 10 مارس 1987،

وعلى الأمر عدد 377 لسنة 2004 المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط شروط منح التأجيل والإعفاء من أداء الخدمة الوطنية وخاصة الفصل 16 منه،

وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 28 أفريل 1992 المتعلق بتكوين ملفات طلب تأجيل التنزيل والإعفاء من الخدمة الوطنية.

قرّر ما يلي:

الفصل الأول – تطبيقا لأحكام الفصل 16 من الأمر عدد 377 لسنة 2004 المؤرخ في أول مارس 2004 المشار إليه أعلاه، تضبط قائمة الوثائق المكونة لملفات مطالب التأجيل أو الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية وفقا لأحكام هذا القرار

الفصل 2 – يتضمن كل ملف مطلب تأجيل أو إعفاء من أداء الخدمة الوطنية وجوبا:

أ‌- الوثائق المشتركة لمختلف حالات التأجيل أو الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية الآتي ذكرها:

– مطلب باسم الوزير المكلف بالدفاع الوطني،

– مضمون ولادة للمعني بالأمر لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

– نسخة من بطاقة الإحصاء،

– وصل في إصدار حوالة بريدية بدينار واحد أو ما يعادله بالعملة الأجنبية باسم السيد وكيل مقابيض وزارة الدفاع الوطني حساب جاري بالبريد 82 ـ 616،

– ظرف مضمون الوصول يحمل اسم وعنوان المعني بالأمر.

ب‌- الوثائق الخاصة لكل حالة من حالات التأجيل أو الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية وذلك وفقا لأحكام الفصلين الثالث والرابع من هذا القرار.

الباب الأول – الوثــائق الخـاصة المكونة لملفــات مطـالب التأجيــل من أداء الخدمة الوطنيــة

الفصل 3 – يجب أن تتضمن ملفات مطالب التأجيل من أداء الخدمة الوطنية، علاوة على الوثائق المشتركة المنصوص عليها بالفقرة “أ” من الفصل 2 من هذا القرار، الوثائق الخاصة لكل حالة من حالات التأجيل المنصوص عليها بالجدول التالي:

حــالات التأجيــل

الوثــائق المطلــوبة

المواطن الذي له أخ بصدد أداء الخدمة الوطنية

– شهادة حضور بالقطعة للأخ الذي هو بصدد أداء الخدمة الوطنية،

– مضمون ولادة للأخ الذي هو بصدد أداء الخدمة الوطنية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة وقتية لكفالة أب غير قادر وقتيا على العمل لأسباب صحية

– بطاقة “ج” ممضاة من قبل معتمد وعمدة المنطقة التي يقيم بها المعني بالأمر،

– شهادة طبية تثبت الحالة الصحية للأب ومدّة العجز،

– مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،

– مضمون ولادة لأبناء كل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،

– شهادة حضور مدرسية لكل أخ مزاول للتعليم بصفة منتظمة وسنّه فوق العشرين.

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة وقتية لكفالة أم أرملة أو مطلقة

– نسخة مطابقة للأصل من حجة وفاة الأب أو نسخة مطابقة للأصل من الحكم بالطلاق للأم،

– شهادة عن حالة اجتماعية مسلمة من قبل العمدة منصوص بها على كفالة المعني بالأمر لأمّه،

– تصريح على الشرف في عدم الزواج للأم ممضى ومعرف به،

– مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،

– مضمون ولادة لأبناء كل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،

– شهادة حضور مدرسية لكل أخ مزاول للتعليم بصفة منتظمة وسنه فوق العشرين.

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة وقتية لكفالة أخت على الأقل غير متزوجة

– نسخة مطابقة للأصل من حجة وفاة الأب،

– مضمون ولادة لكل أخت غير متزوجة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،

– مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،

– مضمون ولادة لأبناء كل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،

– شهادة حضور مدرسية لكل أخ مزاول للتعليم بصفة منتظمة وسنه فوق العشرين.

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة وقتية لكفالة أخ على الأقل سنه دون العشرين عاما أو مزاول للتعليم بصفة منتظمة

– نسخة مطابقة للأصل من حجة وفاة الأب،

– مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،

– مضمون ولادة لأبناء كل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،

– شهادة حضور مدرسية لكل أخ مزاول للتعليم بصفة منتظمة وسنه فوق العشرين.

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة وقتية لمن له مكفول شرعي أو أكثر سن أكبرهم دون العشرين

– نسخة مطابقة للأصل من عقد الكفالة مصادق عليه من قبل حاكم الناحية،

– مضمون ولادة لكل مكفول لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.

المواطن المزاول لتعليمه بتونس أو بالخارج بالمؤسسات العمومية للتعليم العالي أو الثانوي أو بمراكز التكوين المهني التابعة للقطاع العمومي

– شهادة ترسيم جامعية أو مدرسية للسنة الدراسية الجارية،

– نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التسجيل لدى القنصلية بالنسبة إلى الذين يزاولون تعليمهم بالخارج،

– نسخة مطابقة للأصل من بطاقة الإقامة بالنسبة إلى الذين يزاولون تعليمهم بالخارج.

المواطن المزاول لتعليمه بتونس أو بالخارج بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي أو الثانوي أو بمراكز التكوين المهني الخاصة المرخص لها من قبل وزارات الإشراف

– شهادة ترسيم جامعية أو مدرسية للسنة الدراسية الجارية،

– بطاقة الأعداد الأخيرة للسنة الدراسية المنقضية،

– نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التسجيل لدى القنصلية بالنسبة إلى الذين يزاولون تعليمهم بالخارج،

– نسخة مطابقة للأصل من بطاقة الإقامة بالنسبة إلى الذين يزاولون تعليمهم بالخارج.

المواطن العامل والمقيم بالخارج قبل سن الثامنة والعشرين

– نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التسجيل لدى القنصلية،

– نسخة مطابقة للأصل من بطاقة الإقامة،

– شهادة عمل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر.

الباب الثاني – الوثــائق الخـاصة المكونة لملفــات مطــالب الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية

الفصل 4 – يجب أن تتضمن ملفات مطالب الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية، علاوة على الوثائق المشتركة المنصوص عليها بالفقرة “أ” من الفصل 2 من هذا القرار، الوثائق الخاصة لكل حالة من حالات الإعفاء المنصوص عليها بالجدول التالي:

حــالات الإعفــاء

الوثــائق المطلــوبة

المواطن الذي ثبت طبيا عدم صلوحيته للخدمة

– صورتان شمسيتان للمعني بالأمر.

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية لكفالة واحد أو أكثر من الأبناء الشرعيين

– صورتان شمسيتان للمعني بالأمر،

– مضمون ولادة للابن لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية لكفالة زوجة وقع البناء بها منذ أكثر من سنتين

– نسخة مطابقة للأصل من عقد الزواج أو مضمون ولادة للمعني بالأمر منصوص به على الزواج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،

– صورتان شمسيتان للمعني بالأمر،

– تصريح على الشرف في البناء بالزوجة.

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية لكفالة أب عمره 65 عاما على الأقل أو له سقوط بدني نسبته 60% أو أكثر

– صورتان شمسيتان للمعني بالأمر،

– بطاقة “ج” ممضاة من قبل معتمد وعمدة المنطقة التي يقيم بها المعني بالأمر،

– مضمون ولادة للأب لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر أو شهادة طبية تثبت حالته الصحية،

– مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،

– مضمون ولادة لأبناء كل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،

– شهادة حضور مدرسية لكل أخ مزاول للتعليم بصفة منتظمة وسنه فوق العشرين.

المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية لكفالة أخت أو أخ حامل لإعاقة

– نسخة مطابقة للأصل من حجة وفاة الأب،

– صورتان شمسيتان للمعني بالأمر،

– مضمون ولادة للأخت أو للأخ الحامل لإعاقة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،

– نسخة مطابقة للأصل من بطاقة معاق،

– مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،

– مضمون ولادة لأبناء كل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،

– شهادة حضور مدرسية لكل أخ مزاول للتعليم بصفة منتظمة وسنه فوق العشرين.

المواطن العامل والمقيم بالخارج بعد سنّ الثامنة والعشرين

– صورتان شمسيتان للمعني بالأمر،

– نسخة مطابقة للأصل من بطاقة الإقامة،

– نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التسجيل لدى القنصليّة،

– شهادة عمل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر.

المواطن الذي تجاوز سن الخامسة والثلاثين

– صورتان شمسيتان للمعني بالأمر.

الفصل 5 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 28 أفريل 1992 المشار إليه أعلاه.

الفصل 6 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 أفريل 2004.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2004-04-24
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:34
تاريخ الرائد الرسمي:2004-04-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1109 - 1111

الغي هذا النص بمقتضى
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.