ألغي بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 19 ماي 1990 المتعلق بالترفيع في تقديرات مقابيض ومصاريف الصندوق الخاص بالخزينة المسمى “صندوق الخدمة الوطنية”.
Abrogé par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 19 Mai 1990 portant augmentation des prévisions de recettes et de dépenses du fonds spécial du trésor intitulé "Fonds du Service National".
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.