احدث القوانين

>

ب. هيئة الحقيقة والكرامة

قرار عدد 4 لسنة مؤرّخ في 27 ماي 2016 يتعلّق بضبط دليل الإجراءات للجنة المرأة بهيئة الحقيقة والكرامة

إنّ مجلس هيئة الحقيقة والكرامة،

بعد اطّلاعه على دستور الجمهوريّة التّونسيّة وخاصّة التّوطئة والفصل 148 منه،

وعلى القانون التّأسيسي عدد6 لسنة 2011 المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتّنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته وتمّمته،

وعلى القانون الأساسي عدد53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلّق بإرساء العدالة الانتقاليّة وتنظيمها،

وعلى القرار عدد 1 لهيئة الحقيقة والكرامة لسنة 2014 مؤرخ في 22 نوفمبر 2014 يتعلّق بضبط النّظام الدّاخلي لهيئة الحقيقة والكرامة.

قرّر ما يلي:

الفصل 1 – تمّت المصادقة على دليل إجراءات لجنة المرأة بهيئة الحقيقة والكرامة.

الفصل 2 – يدرج هذا القرار مع نصّ دليل الإجراءات المذكورة بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسية وبالموقع الرّسمي للهيئة.

دليل إجراءات لجنة المرأة بهيئة الحقيقة والكرامة

الباب الأول – أحكام عامّة

الفصل 1 – تطبيقا لمقتضيات الفصل 56 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلّق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، وتنفيذا لأحكام الفصل 67 من القرار عدد 1 لسنة 2014 المؤرّخ في 22 نوفمبر 2014 المتعلّق بضبط النّظام الدّاخلي للهيئة يضبط هذا الدّليل سير إجراءات وأعمال لجنة المرأة بهيئة الحقيقة والكرامة.

الفصل 2 – تتكوّن لجنة المرأة من رئيسة اللّجنة ونائب رئيس وعضو، تجتمع دوريّا كل خمسة عشرة يوما أو كلّ ما اقتضت الضّرورة ذلك.

الفصل 3 – للجنة المرأة أن تعرض على مجلس الهيئة قصد الانتداب للخطط والإطارات اللاّزمة لضمان حسن سير عملها و إرساء مقاربة النّوع الإجتماعي في تركيبتها.

كما تستعين بخبراء في القانون والعلوم الاقتصاديّة وعلم الاجتماع والتّاريخ وعلم النفس والأرشيف وكلّ من تراه مناسبا.

الفصل 4 – تتولّى لجنة المرأة ضبط منظور مقاربة النّوع الاجتماعي وتعميم مراعاته في كل مجالات تدخّل هيئة الحقيقة الكرامة وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 67 من النّظام الدّاخلي لهيئة الحقيقة والكرامة.

الفصل 5 – تسعى لجنة المرأة لإحداث رقم أخضر فرعي مجّاني مخصّص لاستقبال مكالمات النّساء الضّحايا، للإجابة على مختلف استفساراتهنّ مع منحهنّ حريّة اختيار جنس متلقّي المكالمة. تتلقّى لجنة المرأة تقريرا دوريّا من مركز النداء حول هذه المكالمات. ويتمّ إعلامها فورا بالحالات العاجلة وتتكفّل اللّجنة بالاتّصال بهذه الحالات لتحديد كيفيّة التدخّل.

كما تسعى اللجنة إلى إحداث مكتب استقبال مخصّص للنّساء ضمن مكتب الضبط.

الفصل 6 – في إطار ضمان سريّة أعمالها تقوم لجنة المرأة على اعتماد نظام التّشفير عند دراسة ملفّات النّساء الضّحايا والشّهود في جميع مراحل التقصّي وتسجيل الإفادة.

الفصل 7 – يشمل مجال تدخّل لجنة المرأة كلّ الملفّات الّتي تكون أحد أطرافها نساء أو أطفال أو فئات هشّة أو كبار السن أو ذوي الإحتياجات الخاصّة.

الفصل 8 – توفّر لجنة المرأة دورات تدريبيّة لأعضاء الهيئة وأعوانها على تطبيق مقاربة النّوع الاجتماعي.

الباب الثاني – في جلسات الإستماع

العنوان الأوّل – جلسات الإستماع السريّة

الفصل 9 – تتابع لجنة المرأة وجوبا جلسات الاستماع السريّة للضحايا خاصة منها ما يتعلق بالنساء والأطفال وملفات الفئات الهشة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة سواء كانوا ضحايا مباشرين أو بالتبعية.

تعنى لجنة المرأة بملفّات الضّحايا الأطفال الذين تعرّضوا للانتهاك وكان سنّهم لا يتجاوز 18 سنة زمن الانتهاك وتتمثّل المتابعة في:

  • إشعار اللّجنة بكل الحالات العاجلة التي نصّ عليها الفصل لتمكينها من التّدخّل الفوري.
  • الإعلام المسبق للجنة المرأة بجميع حالات الضّحايا من النّساء اللّاتي سيتمّ الاستماع إليهنّ وكذلك بملفات الرجال الّتي تتعلّق بشهادات حول نساء وكذلك بملفّات الفئات الهشّة وكبار السنّ والأطفال وذوي الإحتياجات الخاصّة سواء كانوا ضحايا مباشرين أو بالتبعيّة.
  • تمكين الضحيّة من حريّة اختيار جنس من سيستمع إليها إن كان رجلا أو امرأة.

الفصل 10 – تستشار لجنة المرأة في اختيار فريق متلقّي الإفادة سواء كان بالهيئة أو خارجها ويكون لهذا الفريق تكوين في مقاربة النوع الاجتماعي.

الفصل 11 – تنسّق لجنة المرأة مع لجنة البحث والتقصّي بعد استشارة الوحدة الصحيّة والاجتماعية والنفسية عند تحديد الحالات ذات الأولوية للنّساء والأطفال والفئات الهشّة وكبار السنّ وذوي الاحتياجات الخاصّة.

الفصل 12 – تقدّم لجنة المرأة توصيات حول الملفّات الخاصة بالنساء والأطفال والفئات الهشة وكبار السنّ وذوي الإحتياجات الخاصّة إلى اللّجان المعنيّة ومتابعة تنفيذها دوريّا.

الفصل 13 – تنطبق هذه المتابعة على جميع الأماكن أو المكاتب الجهويّة الّتي تقرّر بها الهيئة جلسات الاستماع السريّة والعلنيّة.

الفصل 14 – تشارك لجنة المرأة في ضبط الشروط والمعايير الضرورية والاحتياطات اللّازمة لجلسات الاستماع وكذلك ضمان توفّر الظّروف الملائمة للضّحية إثر جلسة الإستماع السريّة.

الفصل 15 – تشارك لجنة المرأة في تكوين فريق متخصّص في الإستماع لضحايا الانتهاكات الجنسيّة.

الفصل 16 – تنسّق لجنة المرأة مع الوحدة الصحيّة والاجتماعيّة والنفسيّة من أجل توفير تأطير نفسي للضحايا النّساء والقائمات بالانتهاك والأطفال والفئات الهشّة وكبار السنّ وذوي الاحتياجات الخاصّة .

العنوان الثاني – جلسات الإستماع العلنيّة

الفصل 17 – تهدف جلسات الإستماع العلنيّة الموضوعاتية الخاصّة بالنّساء من الضّحايا أو القائمات بالإنتهاك إلى الكشف على الانتهاكات التي تعرضّت لها أو قام بها نساء في أهمّ حقبات الإنتهاكات بالبلاد التونسيّة من حيث الجسامة وكيفية ممنهجتها كما تهدف إلى تحديد مسؤوليّة الدّولة من خلال الأساليب المتّبعة، ومدى تفعيل السّياسات والقوانين التي أقرّتها الدّولة من 1جويلية 1955 إلى غاية 31 ديسمبر 2013 فيما يهمّ احترام حقوق المرأة والحدّ من العنف الموجّه ضدّها وحقوق الانسان بصفة عامة، خاصّة فيما يهمّ الحقوق موضوع المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس.

الفصل 18 – تشارك لجنة المرأة في الإعداد للجلسات العلنيّة الموضوعاتية، بالتّنسيق مع باقي اللّجان، من خلال:

  • إحاطتها علما بملفّات النّساء والأطفال والفئات الهشّة وكبار السنّ وذوي الاحتياجات الخاصّة الواردة على الهيئة.
  • اقتراحها المواضيع والحالات والمواصفات المناسبة للمرشّحين لجلسة الاستماع العلنية.
  • المشاركة بدراسة الملفات ومقابلة الضّحايا والتّقييم المباشر لهم قبل الجلسة العلنيّة.
  • التّقييم اللاّحق لجلسة الاستماع العلنية على مستوى الهيئة ثم من خلال التّواصل مع الجمعيّات النّسائيّة وجمعيّات الضّحايا.

الباب الثّالث – التّنسيق مع المكاتب الجهويّة

الفصل 19 – تنسّق لجنة المرأة مع المكاتب الجهويّة من خلال سعيها إلى التّعريف بخصوصيّة عمل الّلجنة وبمجال تدخّلها وتحسيس الفئات المعنيّة بضرورة الادلاء بإفادتهم أو شهادتهم أمام الهيئة.

الفصل 20 – تتعاون لجنة المرأة مع النّساء الضّحايا أو الشّاهدات أو المنسوب إليهنّ الإنتهاك ومع الفئات الهشّة وكبار السنّ وذوي الإحتياجات الخاصّة على تسهيل إيداع ملفاتهم بأي مكتب يرونه مناسبا لهم.

الفصل 21 – يمكن للجنة المرأة الاستعانة بالجمعيّات النسائيّة وجمعيّات الضّحايا وجمعيّات حقوق الإنسان في المناطق التي لا توجد بها مكاتب جهويّة وذلك لتحقيق الأهداف الواردة بهذا الباب.

الباب الرّابع – في علاقة لجنة المرأة مع بقيّة اللّجان بهيئة الحقيقة والكرامة

الفصل 22 – تنسّق لجنة المرأة مع اللّجان المتخصّصة الأخرى من أجل مراعاة كل منها لمنظور النوع الاجتماعي خلال أدائها لمهامها.

الفصل 23 – تحال وجوبا إلى لجنة البحث والتقصّي كل الأعمال والتّقارير والمؤيّدات الّتي شاركت فيها لجنة المرأة أو تحصّلت عليها.

الفصل 24 – تقدّم لجنة المرأة إلى لجنة جبر الضّرر وردّ الإعتبار التّوصيات الضّروريّة بشأن سبل تحديد الاضرار ومعايير جبر الضرر الفردي والجماعي وآليّات إعادة تأهيل الضّحايا وإدماجهم.

الفصل 25 – تشارك لجنة المرأة في توثيق مختلف الانتهاكات المسلّطة على النساء والشّهادات وآثارها على الضحيّة. كما تشارك في صياغة التّوصيات المتعلّقة بحفظ الذاكرة الوطنيّة.

الفصل 26 – تشارك لجنة المرأة في صياغة التّوصيات المتعلّقة بالفحص الوظيفي وإصلاح المؤسّسات وتقديم مقترحات حول الإصلاحات التشريعيّة والمساهمة في تفكيك منظومة الفساد وتفعيل القوانين لحماية النساء والأطفال والفئات الهشة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

الفصل 27 – تتعاون لجنة المرأة مع لجنة التّحكيم والمصالحة في دراسة الملفّات وصياغة القرارات فيما يخص ملفّات النساء الضّحايا والقائمات بالانتهاك.

الباب الخامس – في علاقة بالجهات الحكوميّة وغير الحكوميّة الوطنيّة والدوليّة

الفصل 28 – تعمل لجنة المرأة على توطيد التّواصل مع الجهات الحكومية ومنظّمات المجتمع المدني المحلّي والدّولي لتحديد أفضل الاستراتيجيّات حول مشاركة المرأة في مسار العدالة الانتقالية من خلال المساهمة في إعداد ندوات ودراسات مشتركة.

الفصل 29 – تطبيقا لمقتضيات الفصل 67 من القرار عدد 1 المؤرخ في 22 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط النّظام الدّاخلي لهيئة الحقيقة والكرامة فقرة ثالثة يمكن أن تقوم لجنة المرأة بإمضاء اتفاقيّات تفاهم مع منظّمات وطنيّة ودوليّة قصد القيام ببحوث ودراسات على أن يتمّ نشرها حسب ما تمّ الاتّفاق عليه.

الفصل 30 – تمدّ لجنة المرأة باقي لجان الهيئة بجميع نتائج الدّراسات والبحوث الّتي تنجزها.

الفصل 31 – تعمل لجنة المرأة بالتّعاون مع مختلف منظمات المجتمع المدني وكل من له صلة بالمجال من أجل وضع تعريف دقيق للعنف ضدّ المرأة واقتراح كيفية التصدّي لانتهاكات حقوق الانسان المتعلّقة بالنساء.

الباب السّادس – في القيام بدراسات ومبادرات تحسيسيّة وتثقيفيّة

الفصل 32 – تقدّم لجنة المرأة توصيات حول التّدابير اللاّزمة للحفاظ على كرامة وسلامة الضحايا من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة ومرتكبي الانتهاكات على حد السواء وتجنّب تعريض الضحايا للصّدمة من جديد كما تحرص على إيجاد آلية خاصة تهدف للحدّ من الاقصاء الاجتماعي الممارس عليهم من خلال التنسيق مع الجهات المعني خاصة مع المجتمع المدني ووسائل الاعلام.

الفصل 33 – تعقد لجنة المرأة لقاءات دوريّة مع المجتمع المدني وبصفة خاصة الجمعيّات النسائيّة وجمعيّات الضّحايا في إطار تبادل الخبرات والاستماع إلى اقتراحاتهنّ.

الفصل 34 – تنظم لجنة المرأة بالتّنسيق خاصّة مع المجتمع المدني والاعلام لقاءات فكريّة وثقافيّة للعموم تهدف إلى تعزيز مكانة الضحايا كمواطنات فاعلات في المجتمع بوجه عامّ، وانصافهنّ وإعادة الاعتبار لهنّ.

الباب السّابع – أحكام ختاميّة

الفصل 35 – تكلّف لجنة المرأة بتحرير فصل كامل بالتّقرير الختامي يتضمّن:

  • الانتهاكات التي تعرضت لها أو قامت بها نساء،
  • توصيات بكيفيّة تجاوز ما حدث من خلال آليات جبر الضّرر ورد الاعتبار والإصلاح المؤسّساتي وآليات المصالحة وحفظ الذاكرة.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

وصدر بتونس في 27 ماي 2016.

صنف النص:قرار
عدد النص:04
تاريخ النص:2016-05-27
الوزارة / الهيكل:هيئة الحقيقة والكرامة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.