إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى قرارات مجلس الوزراء المنعقد في 30 أكتوبر 2013 بخصوص جبر الضرر الحاصل لأولي الحق من الشهداء والجرحى من أعوان قوات الأمن الداخلي وقوات الجيش الوطني وأعوان الديوانة جراء اعتداءات إرهابية،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 13 نوفمبر 2013 والمتعلق بإحداث حساب أموال مشاركة،
قرر ما يلي:
الفصل الأول – تم ضبط مقدار التعويضات المخولة لفائدة أولي الحق من الشهداء والمصابين بأضرار بدنية من أعوان قوات الأمن الداخلي وقوات الجيش وأعوان الديوانة جراء اعتداءات إرهابية كما يلي:
الفصل 2 – تصرف التعويضات المخولة لفائدة الجرحى من الأعوان المذكورين بالفصل الأول من هذا القرار حسب طبيعة الإصابة وفق جدول مرجعي يضبط بمقرر من رئيس الحكومة. وإذا كان الضرر موجبا للإقامة بالهياكل الاستشفائية العمومية، فإنه يتم صرف تسبقة إلى الأعوان المصابين وذلك على أساس معاينة طبية أولية في حدود ألفي دينار تخصم من المبلغ النهائي للتعويض.
الفصل 3 – يصرف مبلغ التعويضات المخولة لأولي الحق من الأعوان الشهداء المذكورين بالفصل الأول من هذا القرار دفعة واحدة ويوزع على والدي الشهيد وقرينه وأبنائه على النحو التالي:
وفي صورة وفاة أحد الوالدين يتمتع من بقي منهما على قيد الحياة بالنسبة المخصصة للمتوفي. وفي صورة عدم وجود قرين الشهيد يتمتع الأبناء بالنسبة المخصصة له، كما يتمتع القرين بالنسبة المخصصة للأبناء عند انفراده.
وفي صورة وفاة الوالدين كليهما تعود النسبة المخصصة لهما إلى الأبناء بالتساوي بينهم.
وفي صورة عدم وجود قرين وأبناء فإن النسبة المخصصة للقرين والأبناء تؤول لوالديه بالتساوي.
وفي صورة وفاة الوالدين وعدم وجود أبناء فإن المبلغ يؤول إلى الإخوة الأشقاء بالتساوي بينهم.
الفصل 4 – تصرف مبالغ التعويضات المحددة بهذا القرار من موارد حساب أموال المشاركة عدد 7 المفتوح للغرض.
تونس في 19 نوفمبر 2013.
La traduction française du texte n'est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—1. القانون الأساسي – الأجور – الحيـطة الاجتماعية لأعوان الدولة
—-ب. أجــــــــور العسكريين وقوات الأمن الداخلي
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—1. القانون الأساسي – الأجور – الحيـطة الاجتماعية لأعوان الدولة
—-د. نظــام الحيطة الاجتماعية للمدنيين والعسكريين
-الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.