إن مجلس نواب الشعب،
باقتراح من لجنة النظام الداخلي،
وبعد مداولته بتاريخ 9 ديسمبر 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول – يتم اعتماد أحكام النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي المتعلقة برئاسة المجلس (الفصول من 24 إلى 27) وبتنظيم أعمال اللجان (الفصول من 52 إلى 63) وبالجلسة العامة (الفصول من 75 إلى 102) وبالمصادقة على مشاريع القوانين (الفصول من 111 إلى 113)، بما يتلاءم ووضعية مجلس نواب الشعب في مستوى هياكله القائمة ووظيفته التشريعية إلى حين المصادقة على نظامه الداخلي.
الفصل 2 – توصي الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لجنة النظام الداخلي باستحثاث أعمالها لإعداد نظام داخلي للمجلس والسعي إلى استكمالها في أجل أسبوعين من تاريخ المصادقة على هذا القرار.
تونس في 16 ديسمبر2014 .
La publication du texte en français sera réalisée incéssamment.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.