احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

قرار جمهوري عدد 31 لسنة 2013 مؤرخ في 19 فيفري 2013 يتعلق بقبول استقالة الحكومة

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة أحكام القسم الثاني من الباب الرابع منه،

وعلى القرار الجمهوري عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ديسمبر 2011 المتعلق بتكليف السيد حمادي الجبالي بتشكيل الحكومة،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين السيد حمادي الجبالي رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى المكتوب الموجه من قبل السيد رئيس الحكومة بتاريخ 19 فيفري 2013، والمتضمن طلب قبول استقالة الحكومة من مهامها.

يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه:

الفصل الأول – تقبل استقالة الحكومة ابتداء من 19 فيفري 2013.

الفصل 2 – تتولى الحكومة المستقيلة تصريف الأعمال الجارية إلى حين مباشرة حكومة جديدة يصادق عليها المجلس الوطني التأسيسي مهامها.

الفصل 3 – ينشر هذا القرار الجمهوري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 فيفري 2013
.

صنف النص:قرار جمهوري
عدد النص:31
تاريخ النص:2013-02-19
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:22
تاريخ الرائد الرسمي:2013-03-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:980 - 980

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.