إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة أحكام القسم الثاني من الباب الرابع منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ديسمبر 2011 المتعلق بتكليف السيد حمادي الجبالي بتشكيل الحكومة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين السيد حمادي الجبالي رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى المكتوب الموجه من قبل السيد رئيس الحكومة بتاريخ 19 فيفري 2013، والمتضمن طلب قبول استقالة الحكومة من مهامها.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه:
الفصل الأول – تقبل استقالة الحكومة ابتداء من 19 فيفري 2013.
الفصل 2 – تتولى الحكومة المستقيلة تصريف الأعمال الجارية إلى حين مباشرة حكومة جديدة يصادق عليها المجلس الوطني التأسيسي مهامها.
الفصل 3 – ينشر هذا القرار الجمهوري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 فيفري 2013
.
Le Président de la République,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, notamment la section II du chapitre IV,
Vu l'arrêté Républicain n° 2011-1 du 14 décembre 2011, chargeant Monsieur Hamadi Jebali de former le gouvernement,
Vu l'arrêté Républicain n° 2011-2 du 24 décembre 2011, portant nomination de Monsieur Hamadi Jebali, chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu la lettre adressée par Monsieur le chef du gouvernement en date du 19 février 2013, portant demande d'acceptation de la démission du gouvernement.
Prend l'arrêté Républicain dont la teneur suit :
Article premier - Est acceptée, la démission du gouvernement, et ce, à compter du 19 février 2013.
Art. 2 - Le gouvernement démissionnaire est chargé de gérer les affaires courantes, et ce, jusqu'à la prise par un nouveau gouvernement approuvé par l'assemblée nationale constituante ses fonctions.
Art. 3 - Le présent arrêté Républicain sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 février 2013.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.