احدث القوانين

>

I. تنظيـــم الخدمة الوطنية

قرار جمهوري عدد 191 لسنة 2014 مؤرخ في 29 أوت 2014 يتعلق بإبقاء المجندين إلى ما بعد المدة القانونية وإعادة الدعوة للخدمة العسكرية المباشرة إلى المجندين التابعين لجيش الاحتياط والعسكريين المتقاعدين بموجب الأقدمية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية وخاصة الفصل 11 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه:

الفصل الأول –

1- يبقى المجندون التابعون للحصتين الثالثة والرابعة من سنة 2013 في الخدمة الوطنية إلى ما بعد المدة القانونية،

2- تتم إعادة الدعوة للخدمة العسكرية المباشرة:

– إلى الاحتياطيين من المجندين التابعين للحصتين الأولى والثانية من سنة 2013 المنتمين للجيوش الثلاثة والإدارة العامة للأمن العسكري والإدارة العامة للذخيرة والأسلحة،

– إلى الضباط (من رتبة ملازم إلى رتبة رائد) وضباط الصف ورجال الجيش التابعين للجيوش الثلاثة والإدارات والمصالح الذين أحيلوا على التقاعد بموجب الأقدمية خلال السنوات الخمس الأخيرة (من أول جانفي 2009 إلى 31 ديسمبر 2013).

الفصل 2 – وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 أوت 2014
.

صنف النص:قرار جمهوري
عدد النص:191
تاريخ النص:2014-08-29
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:74
تاريخ الرائد الرسمي:2014-09-12

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.