إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصول 34 و46 و53 و55 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017،
وعلى قرار الهيئة عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 1 أوت 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرارات اللاّحقة، وخاصّة القرار عدد 15 لسنة 2017 المؤرّخ في 10 أكتوبر 2017،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول – تُلغى أحكام الفصول 3 و8 و13 من القرار عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (جديد) – يُشترط في كلّ مترشّح لعضوية مجلس نوّاب الشعب، سواء كان ضمن القائمة الأصليّة أو القائمة التكميليّة، ما يلي:
ولا تقبل الترشّحات المقدّمة من المذكورين أعلاه في الدائرة أو الدوائر التي مارسوا فيها وظائفهم خلال السنة السابقة لتقديم ترشّحهم.
الفصل 8 (جديد) – يُقدّم مطلب الترشّح وفق النموذج الذي تُعدّه الهيئة، ويتضمّن وجوباً التنصيصات التالية:
ويصرّح كلّ مترشّح في القائمة الأصليّة والقائمة التكميليّة باستيفاء كافّة شروط الترشّح، وصحّة البيانات المُقدّمة، ويكون الإمضاء معرّفا عليه بالنسبة للمترشّح الذي لا يحضر لدى الهيئة عند تقديم الترشّح.
الفصل 13 (جديد) – يمكن للهيئة الفرعيّة خلال أجل البتّ طلب تصحيح مطالب الترشّح.
ولا يَقبَلُ التصحيح:
ويُحتسب العدد الأدنى المُشترط من المترشّحين باعتماد الأسماء الواردة في القائمة الأصليّة والقائمة التكميليّة معا.
الفصل 2 – تُضاف إلى القرار عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه مطّة سادسة للفصل 4 ومطة سابعة للفصل 5 وفقرة ثالثة للفصل 7 فيما يلي نصّها:
الفصل 4 (مطّة سادسة) – ألاّ تنتمي لحزب أو ائتلاف مشارك في تكوين قائمة مترشّحة في نفس الدائرة الانتخابيّة.
الفصل 5 (مطّة سابعة) – أن يتمّ استخدام نفس التسمية والرمز بالنسبة إلى القائمات التابعة لنفس الحزب أو الائتلاف المترشّحة في أكثر من دائرة انتخابيّة.
الفصل 7 (فقرة ثالثة) – ويمكن للهيئة أن تُقرّر عند الاقتضاء إيداع مطالب الترشّح عن الدوائر الانتخابية بالخارج بمكتب تُخصّصه للغرض في أحد مقراتها بالداخل.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 14 جوان 2019.
Le texte est publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.